مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٤٠٨
السابق
(مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة (1).
نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع (2). خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط واد، وعند المنام (3)، وعند اليقظة، وعند الركوب
____________________
فإذا نسيها في الميقات ثم ذكر وجب تداركها بفعلها في الميقات. لكن دليله غير واضح، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة وجوب المبادرة إليها، والنسيان عذر في تركها. فتأمل (1) كما صرح في السرائر وغيرها، بل الظاهر أنه إجماع. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(2) إجماعا كما قيل. وتقتضيه النصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) - بعد الأمر بالتلبية، وذكر كيفيتها -: (تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك وبالأسحار. وأكثر ما استطعت وأجهر بها... (إلى أن قال): وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها) (* 1). وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد، تقول: لبيك...
(إلى أن قال): وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا، أو علوت أكمة، أو لقيت راكبا، وبالأسحار) (* 2).
(3) كما في الشرائع والقواعد. لكن في كشف اللثام: (لم أر لمن

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحرام حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحرام حديث: 3.
(٤٠٨)
التالي
الاولى ١
٤٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة 3
2 يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام 3
3 الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟ 4
4 (الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه 6
5 (الثالث): الايمان على كلام 7
6 (الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام 7
7 (الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام 8
8 (السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام 8
9 تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه 10
10 يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام 11
11 لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا 12
12 النيابة عن المجنون والصبي المميز 12
13 لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة 13
14 الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة 14
15 يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب 16
16 تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة 17
17 لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج 17
18 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه 19
19 إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده 19
20 حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة 24
21 تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج 28
22 تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه 30
23 الاستحقاق من جهة الغرور 32
24 الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر 33
25 العدول من المفضول إلى الأفضل 36
26 لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز 38
27 حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين 41
28 صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة 42
29 إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف 46
30 إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة 48
31 إذا صد الأجير أو أحصر 51
32 إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله 53
33 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل 53
34 إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد 54
35 إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟ 55
36 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن 63
37 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة 65
38 يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا 67
39 لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب 70
40 تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد 71
41 [فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال 73
42 لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته 78
43 تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج 79
44 إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن 79
45 إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به 81
46 هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت 82
47 إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك 82
48 الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به 85
49 إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص 90
50 إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا 91
51 إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟ 91
52 حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور 96
53 لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء 100
54 إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل 101
55 إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له 102
56 إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته 104
57 إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟ 104
58 الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه 105
59 غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي 109
60 من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟ 109
61 هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟ 112
62 يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره 118
63 هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟ 119
64 [فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية 121
65 يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه 122
66 يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم 123
67 يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء 124
68 يستحب إحجاج من لا يستطيع 124
69 يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها 124
70 الحج أفضل من الصدقة بنفقته 125
71 يستحب التوسع في نفقة الحج 125
72 يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة 125
73 لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور 126
74 يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق 126
75 يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر 126
76 يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره 126
77 [فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج 127
78 وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج 127
79 تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة 131
80 هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟ 131
81 تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد 134
82 لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش 135
83 تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج 136
84 الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره 137
85 [فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر 139
86 حد البعد الموجب للتمتع 141
87 من كان منزله على نفس الحد 150
88 من شك في كون منزله في الحد أو خارجه 151
89 ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع 152
90 حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه 154
91 حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها 155
92 حكم الآفاقي المقيم بمكة 159
93 حكم الافاقي المتوطن في مكة 165
94 استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟ 166
95 حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة 168
96 المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ 169
97 كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا 174
98 مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه 174
99 [فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع 175
100 يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة 178
101 يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك 180
102 (الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة 180
103 من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟ 188
104 (الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة 189
105 (الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة 192
106 أفضل مواضع الاحرام 194
107 لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن 195
108 حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا 195
109 (الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد 196
110 هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك 198
111 يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه 206
112 لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور 207
113 لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك 209
114 من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟ 210
115 من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول 212
116 حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع 224
117 إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته 232
118 (فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا 236
119 المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة 238
120 الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه 239
121 هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار 241
122 يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة 243
123 إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب 244
124 (الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم 246
125 الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار 248
126 (الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم 253
127 (الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن 254
128 (الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف 255
129 (السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع 256
130 (السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة 257
131 محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين 258
132 هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟ 259
133 (الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة 260
134 (التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها 262
135 يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة 264
136 تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة 265
137 حكم الشك في تحقق المحاذاة 266
138 من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات 268
139 ميقات من سلك طريق البحر 269
140 هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل. 270
141 (العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام 271
142 حدود الحرم 273
143 المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة 276
144 من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره 276
145 ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت 277
146 بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها 279
147 [فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا 282
148 هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟ 287
149 لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر 288
150 يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام 289
151 لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج 289
152 (الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات 290
153 لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام 292
154 حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم 296
155 من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات 297
156 من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟ 300
157 حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات 301
158 حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه 303
159 إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع 305
160 من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك 308
161 حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع 309
162 إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا 309
163 لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله 311
164 [فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج 313
165 يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا 316
166 (الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك 318
167 (الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم 321
168 حكم تقديم الغسل على الميقات 322
169 مقدار الفصل بين الغسل والاحرام 324
170 هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام 324
171 إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة 327
172 تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل 328
173 الدعاء المأثور عند الغسل 330
174 (الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك 332
175 (الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة 337
176 يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده 341
177 [فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام 342
178 واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية 342
179 تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه 343
180 يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام 343
181 لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار 348
182 لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا 348
183 لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة 349
184 لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل 352
185 من نوى إحراما كاحرام فلان 354
186 لو نوى غير ما وجب عليه بطل 356
187 لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى 357
188 لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره 357
189 يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ 357
190 يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور 360
191 لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ 368
192 (الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها 368
193 يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك 373
194 لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها. 377
195 هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟ 381
196 كيفية الاشعار والتقليد. 384
197 الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام 385
198 لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد 386
199 هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟ 387
200 من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات 388
201 تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء 389
202 تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة 392
203 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة 398
204 المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية 400
205 الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة 402
206 لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة 403
207 إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة 403
208 من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام 403
209 إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها 403
210 (الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام 404
211 هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة 407
212 حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا 411
213 لا يجب استدامة لبس الثوبين 413
214 لا بأس بالزيادة على الثوبين 413