مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٤٠١
السابق
بالاخراج على الأقوى (1). وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه.
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا (2) لنشوز أو نحوه. وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه. وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه (3) وإن كانوا من واجبي النفقة عليه. وإن كان الأحوط
____________________
لأصالة البراءة. إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة، المقتصر في تخصيصها على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب في المعيل، لأنها مورد نصوص التخصيص. اللهم إلا أن يدعى: أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال كلية. لكنها ممنوعة جدا.
(1) لعدم الدليل على السقوط به، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه.
لكن عرفت في الحاشية السابقة: أن الأقرب السقوط. كما تعرف منه أيضا:
أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل. ولا حاجة إلى تكلف ما عن البيان، من أن استحباب إخراج المعيل عن العيال مختص بالعيال الفقير ويشمل الغني. فلاحظ.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. كل ذلك لاطلاق الأدلة. وكذا المملوك.
(3) أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور. وعن الحلي الوجوب، مدعيا عليه الاجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. وفيه: منع الاجماع، بل عن المدارك: (صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة..). وعن المعتبر:
ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة
(٤٠١)
التالي
الاولى ١
٥٩١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه. 3
2 كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه. 7
3 (الثاني): العقل. 7
4 (الثاني): العقل. 8
5 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 11
6 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 12
7 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 17
8 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 18
9 يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام. 18
10 يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام 19
11 لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل 20
12 إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي 21
13 يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون 22
14 تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران 22
15 لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده 23
16 الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا. 23
17 لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة. 26
18 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته 27
19 لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف 27
20 الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة. 28
21 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض. 31
22 الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية 35
23 الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب 40
24 إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة، على كلام 42
25 الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة 43
26 تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا، وأخذ عوضها لو أتلفها 44
27 لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه، مع الكلام في حديث: الاسلام يجب ما قبله. 46
28 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب. 51
29 فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والنقدين، والزبيب، ولا تجب في غيرها 51
30 يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء (الأول): الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام 52
31 (الثاني): مال التجارة 55
32 (الثالث): الخيل الاناث، دون الذكور، والبغال والحمير والرقين 56
33 (الرابع): العقار الذي يراد منه الاستنماء، على كلام 57
34 حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية 58
35 [فصل في زكاة الانعام] يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى ما مر - أمور (الأول): النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل. 58
36 الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد 62
37 يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام. 66
38 في البقر نصابان (الأول): ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه (الثاني): أربعون وفيها مسنة، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد. 68
39 في الغنم خمسة نصب. 70
40 البقر والجاموس جنس واحد. 71
41 لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الكل. 72
42 إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته 72
43 إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب. 73
44 أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني 73
45 لا يتعين دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره. 77
46 الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون. 78
47 الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي. 79
48 يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة، من النقدين وغيرهما. 80
49 الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة. 83
50 لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام. 84
51 لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام. 85
52 (الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. 86
53 (الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. 90
54 (الشرط الرابع): مضي الحول عليها جامعة للشروط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه. 90
55 اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها 94
56 حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه 97
57 حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده. 99
58 حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده. 101
59 الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب. 102
60 الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها. 108
61 يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن 111
62 الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول. 111
63 [فصل في زكاة النقدين] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): النصاب. 112
64 للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار. 113
65 للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار. 114
66 النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان. 114
67 في الفضة نصابان (الأول): مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم. 116
68 النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم. 117
69 (الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. 117
70 الكلام في المسموح بالأصل أو العارض 118
71 (الثالث) من الشروط: مضي الحول 120
72 لا تجب الزكاة في الحلي والأواني. 122
73 زكاة الحلي عاريته 122
74 لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي، ويجوز الدفع من الردي، وإن كان تمام النصاب جيدا، مع بعض الفروع في ذلك. 123
75 تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك. 124
76 لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة. 127
77 لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته. 127
78 الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش 127
79 الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول. 129
80 لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة 130
81 [فصل في زكاة الغلات الأربع] الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس 130
82 يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب، على نحو ما يعتبر في الغلات. 131
83 يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب، مع بيان قدره. 132
84 يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق. 134
85 المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات. 139
86 الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا 139
87 إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها 139
88 لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه 141
89 الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه 141
90 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ 143
91 يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته 143
92 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين. 143
93 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا 143
94 مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا. 144
95 الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع 147
96 إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، مع الكلام في استثناء الخراج. 148
97 الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله. 151
98 الكلام في استثناء قيمة البذر 157
99 أجرة العامل من المؤن، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له. 159
100 ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام. 159
101 إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما، وكذا الخراج، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا. 160
102 الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة. 160
103 الكلام فيما شك في كونه مؤنة. 160
104 الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد 161
105 الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب. 162
106 إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا. 163
107 الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا. 164
108 الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها، أو علم بعدم أدائه. 167
109 الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة. 169
110 الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين، وفي ثمرة ذلك 171
111 يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه 183
112 الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة. 188
113 يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق، مع بيان فائدته 188
114 فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو أمور (الأول): مال التجارة مع الكلام في ضابطه 192
115 يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين 196
116 يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب، مع الكلام في بقية الشروط. 198
117 قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين. 200
118 الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة. 200
119 الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة. 201
120 الكلام في زكاة مال المضاربة 203
121 الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا، بخلاف المندوبة 204
122 الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة 205
123 الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل. 205
124 (الثاني): مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب. 206
125 (الثالث): إناث الخيل. 206
126 (الرابع): حاصل العقار المتخذ للنماء 206
127 (الخامس): الحلي. وزكاته إعارته 207
128 (السادس): المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة 207
129 (السابع): النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة. 207
130 فصل في أصناف المستحقين للزكاة مصارف الزكاة ثمانية (الأول والثاني): الفقير والمسكين، مع الكلام في الفرق بينهما. 207
131 الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما 208
132 الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة. 212
133 لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا. 214
134 من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة. 216
135 الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير. 217
136 يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة. 219
137 يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة. 221
138 الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم. 221
139 الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم. 222
140 الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم. 222
141 حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته. 224
142 الكلام في مدعي الفقر. 225
143 يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين. 226
144 الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة. 228
145 الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة. 231
146 الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له 235
147 الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها. 236
148 (الثالث) من مصارف الزكاة: العاملون عليها 237
149 الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل. 239
150 (الرابع): المؤلفة قلوبهم. 242
151 (الخامس): الرقاب، وهم ثلاثة (الأول): المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة 245
152 (الثاني): العبد تحت الشدة 247
153 (الثالث): مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام. 249
154 (السادس): من مصارف الزكاة: الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية. 251
155 لا فرق بين أقسام الدين 255
156 الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين. 256
157 الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج 256
158 الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية، أو أنه غير مدين، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء. 257
159 إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة. 257
160 إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه 257
161 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة 257
162 الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين 257
163 الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن 258
164 يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه 259
165 يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه 260
166 يجوز الحوالة بالدين من الزكاة. 260
167 يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني. 261
168 الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة. 261
169 (السابع): من مصارف الزكاة: سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم، أو فقر القائم به، أولا يعتبر أحد هما؟ 262
170 (الثامن): من مصارف الزكاة: ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام. 264
171 من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل. 267
172 إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر. 267
173 الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا 268
174 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام. 269
175 [فصل في أوصاف المستحقين] (الأول): الايمان، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه. 270
176 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين. 272
177 تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له، لكن مع التمليك بحجر عليه 274
178 الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره 275
179 الكلام في ابن الزنا من المؤمنين 275
180 إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن، بخلاف غيرها من العبادات. 275
181 النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه 276
182 الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين. 276
183 الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية. 278
184 إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه 278
185 (الثاني): من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه. 279
186 بعض المرجحات في المستحقين 282
187 (الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة 282
188 يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي 285
189 إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام 285
190 يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه، أو مع عدم بذله لنفقته، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله. 286
191 لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره. 289
192 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه 291
193 الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة. 292
194 يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها. 292
195 يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا. 292
196 يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي. 293
197 يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج 294
198 يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل. 294
199 الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها. 294
200 الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها 297
201 (الرابع) من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء 299
202 يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي 300
203 يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها، مع الكلام في حد الضرورة 301
204 لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة. 303
205 طرق ثبوت أن الشخص هاشمي. 307
206 الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا. 308
207 [فصل في بقية أحكام الزكاة] الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا، وفي استحباب ذلك. 309
208 لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، وإن كان مستحبا في الجملة. 311
209 الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية. 313
210 الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة. 314
211 يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين 314
212 يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل. 315
213 الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة 316
214 يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث. 316
215 يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون 317
216 الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد. 318
217 إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه، مع الكلام في الضمان حينئذ. 319
218 الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع بعض التفصيلات في ذلك. 321
219 الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها 324
220 الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي 324
221 قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط 325
222 أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة. 325
223 إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا 325
224 المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة. 326
225 لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة. 327
226 يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام. 330
227 يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها 331
228 فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا 333
229 المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل 336
230 لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به 336
231 الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه 336
232 لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب، مع الكلام في فروع ذلك 337
233 [فصل] الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة. 341
234 يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة. 341
235 الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه. 342
236 لا يجب تعيين الجنس المزكى 342
237 يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل 344
238 تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه. 346
239 يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك 346
240 إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه. 347
241 الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر. 347
242 إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه 348
243 لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام. 349
244 [ختام في مسائل متفرقة] (الأولى): في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟ 349
245 (الثانية): في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه. 351
246 (الثالثة): فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده، وكذا لو شك المشتري. 352
247 (الرابعة): من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده. 354
248 (الخامسة): فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة. 354
249 (السادسة): فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة 357
250 (السابعة): فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين 357
251 (الثامنة): في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟ 358
252 (التاسعة): فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها 359
253 (العاشرة): في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟ 360
254 (الحادية عشرة): الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك، أو يلزم العلم بأدائه لها، أو يكفي اخبار الوكيل به؟ 360
255 (الثانية عشرة) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا. 361
256 (الثالثة عشرة): لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا 361
257 (الرابعة عشرة): الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما. 362
258 (الخامسة عشرة): في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها 362
259 (السادسة عشرة): في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك 365
260 (السابعة عشرة): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات. 367
261 (الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة. 367
262 (التاسعة عشرة): الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه. 368
263 (العشرون): يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم 369
264 (الحادية والعشرون): لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي 369
265 (الثانية والعشرون) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟ 369
266 (الثالثة والعشرون): في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره. 370
267 (الرابعة والعشرون): الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟ 370
268 (الخامسة والعشرون): يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك. 370
269 (السادسة والعشرون): لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك. 371
270 (السابعة والعشرون): في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟ 371
271 (الثامنة والعشرون): يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط 372
272 (التاسعة والعشرون): في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر. 372
273 (الثلاثون): الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته 373
274 (الحادية والثلاثون): من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟ 373
275 (الثانية والثلاثون): يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا الفطرة. 375
276 (الثالثة والثلاثون): لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ. 376
277 (الرابعة والثلاثون): في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع 376
278 (الخامسة والثلاثون): الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة 377
279 (السادسة والثلاثون): فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة. 377
280 (السابعة والثلاثون): لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟ 378
281 (الثامنة والثلاثون): في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب 379
282 (التاسعة والثلاثون): في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء 379
283 (الأربعون): في دفع الزكاة في المكان المغصوب 380
284 (الحادية والأربعون): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول 380
285 فصل في زكاة الفطرة زكاة الفطرة من الواجبات 381
286 فصل في شرائط وجوبها (الأول): التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما 383
287 (الثاني): عدم الاغماء، على كلام. 384
288 (الثالث): الحرية، مع الكلام في المكاتب 384
289 (الرابع): الغنى، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة. 385
290 تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه، وتسقط لو أسلم بعد الهلال، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر 388
291 يعتبر في الفطرة القربة 389
292 يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم 389
293 يكره تملك ما دفعه زكاة 390
294 المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد 390
295 فصل فيمن تجب عنه يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام 392
296 يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب 394
297 من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه 395
298 الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره 397
299 لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما 399
300 الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا 399
301 من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها 399
302 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به. 400
303 لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده 401
304 الكلام في فطرة المملوك المشترك 402
305 الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين 404
306 الكلام في فطرة الرضيع 405
307 لا تجب الفطرة عن الجنين 406
308 لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال. 406
309 لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته 406
310 من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له 406
311 من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته 406
312 الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه. 407
313 لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر، وتجب على من مات بعده، فتتعلق بتركته كسائر الديون. 407
314 الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا. 408
315 الكلام فيمن شك في حياة عياله. 408
316 فصل في جنسها وقدرها الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام 409
317 الأفضل إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم القوت الغالب، على كلام 412
318 الكلام في إجزاء المعيب 414
319 يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام 414
320 الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة 415
321 الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين. 416
322 المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف 417
323 لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله 418
324 يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع، مع بيان مقدار الصاع 418
325 فصل في وقت وجوبها تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط 422
326 الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة 425
327 لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها 427
328 الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان 428
329 يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها 429
330 إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن، ومع وجوده يضمن 430
331 الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه 431
332 إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره. 431
333 فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف 431
334 لا تعتبر العدالة في المستحق 434
335 يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه 434
336 الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد. 434
337 يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد 435
338 الكلام في المرجحات بين المستحقين 435
339 الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه. 436
340 الكلام في مدعي الفقر. 436
341 تجب النية في الزكاة الفطرة، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة. 436
342 كتاب الخمس الخمس من الفرائض المهمة 438
343 فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء (الأول): الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال 439
344 الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة. 440
345 الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها 440
346 يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح. 441
347 تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك 441
348 الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام 442
349 الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، والجزية المبذولة للجيش المقاتل، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة. 444
350 الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم. 445
351 الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة. 445
352 يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة. 447
353 الكلام فيما يؤخذ من البغاة 447
354 الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي 448
355 لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب. 449
356 الكلام في وجوب الخمس في السلب 449
357 (الثاني) مما يجب فيه الخمس: المعادن، مع ذكر جملة منها 450
358 لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها 452
359 يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا 453
360 يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. 453
361 يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام. 453
362 الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب. 455
363 الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب. 456
364 الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين. 456
365 لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة 457
366 الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته 457
367 الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء 458
368 إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج. 459
369 الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين. 459
370 ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه. 460
371 يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل. 461
372 إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس 461
373 الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه 461
374 الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب. 463
375 (الثالث): مما يجب فيه الخمس: الكنز، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر 463
376 الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض. 464
377 يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا 471
378 الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة 472
379 الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به 474
380 الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب. 475
381 لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة 475
382 الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات 475
383 الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب 477
384 الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد. 477
385 (الرابع): مما يجب فيه الخمس: الغوص. 477
386 الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر 478
387 يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون 479
388 الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن 480
389 الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص. 480
390 الكلام فيمن يتناول من الغواص 480
391 الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه 480
392 الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر 481
393 الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات 482
394 الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه 482
395 الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن 483
396 الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص 483
397 (الخامس) مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس 485
398 إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه 487
399 الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار 490
400 لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه 491
401 الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه 491
402 الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار 493
403 الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين، مع تعيين جنس الحق وعدمه 495
404 الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم. 497
405 الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس 497
406 الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل. 498
407 الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس. 499
408 لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين 500
409 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك 500
410 الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه 501
411 (السادس) مما يجب فيه الخمس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة 502
412 مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس 504
413 الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع. 504
414 الخمس يتعلق برقبة الأرض، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما 505
415 يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها 505
416 إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام 505
417 لا نصاب في هذا القسم من الخمس 507
418 لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة. 507
419 الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم. 507
420 لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار، ففسخ 508
421 لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع. 508
422 الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى. 509
423 هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟ 509
424 لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟ 510
425 لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم 510
426 إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس. 510
427 من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه. 510
428 إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا. 511
429 (السابع) مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة 511
430 الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية. 517
431 لا خمس في الميراث الذي يحتسب 519
432 إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته 521
433 الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة 521
434 الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة 521
435 يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس، على كلام وتفصيل 522
436 لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح، على كلام وتفصيل. 522
437 الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال. 525
438 الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها، فنمت أشجارها ونخيلها. 525
439 الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح. 526
440 الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار. 529
441 الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه. 529
442 الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه 529
443 الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها 531
444 الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح. 533
445 الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب 535
446 لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفرش 535
447 يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه. 536
448 المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه. 537
449 إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح 538
450 إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه. 538
451 الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها. 541
452 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا. 541
453 لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح. 541
454 مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك. 541
455 أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات 542
456 يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس. 546
457 الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا، بل يجب خمس تمام الربح؟ 548
458 الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر. 549
459 الخمس يتعلق بالعين، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام 550
460 لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته 552
461 لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس 553
462 الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما. 554
463 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح. 556
464 يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة. 557
465 لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده 557
466 الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة. 559
467 الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟ 559
468 الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة. 560
469 الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس. 561
470 فصل في قسمة الخمس ومستحقه ينقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل. 563
471 سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع). 565
472 يشترط في الأيتام الفقر، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم. 566
473 لا يعتبر في المستحق العدالة. 567
474 لا يجب البسط على الأصناف. 568
475 ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام. 569
476 طرق ثبوت النسب. 571
477 الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا. 572
478 الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟ 573
479 الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة. 573
480 الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع) 577
481 الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة. 580
482 الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به. 581
483 لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل. 583
484 الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس. 584
485 يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد. 585
486 الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه 585
487 الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر. 586