الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٩١ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.
3
2
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.
7
3
(الثاني): العقل.
7
4
(الثاني): العقل.
8
5
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
11
6
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
12
7
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
17
8
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
18
9
يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام.
18
10
يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام
19
11
لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل
20
12
إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي
21
13
يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون
22
14
تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران
22
15
لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده
23
16
الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.
23
17
لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.
26
18
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
27
19
لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف
27
20
الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.
28
21
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.
31
22
الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية
35
23
الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب
40
24
إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة، على كلام
42
25
الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
43
26
تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا، وأخذ عوضها لو أتلفها
44
27
لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه، مع الكلام في حديث: الاسلام يجب ما قبله.
46
28
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.
51
29
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والنقدين، والزبيب، ولا تجب في غيرها
51
30
يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء (الأول): الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام
52
31
(الثاني): مال التجارة
55
32
(الثالث): الخيل الاناث، دون الذكور، والبغال والحمير والرقين
56
33
(الرابع): العقار الذي يراد منه الاستنماء، على كلام
57
34
حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية
58
35
[فصل في زكاة الانعام] يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى ما مر - أمور (الأول): النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.
58
36
الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد
62
37
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.
66
38
في البقر نصابان (الأول): ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه (الثاني): أربعون وفيها مسنة، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.
68
39
في الغنم خمسة نصب.
70
40
البقر والجاموس جنس واحد.
71
41
لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.
72
42
إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
72
43
إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.
73
44
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني
73
45
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره.
77
46
الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.
78
47
الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.
79
48
يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة، من النقدين وغيرهما.
80
49
الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.
83
50
لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.
84
51
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.
85
52
(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
86
53
(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
90
54
(الشرط الرابع): مضي الحول عليها جامعة للشروط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
90
55
اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها
94
56
حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه
97
57
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.
99
58
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.
101
59
الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب.
102
60
الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.
108
61
يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن
111
62
الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.
111
63
[فصل في زكاة النقدين] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): النصاب.
112
64
للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.
113
65
للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.
114
66
النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان.
114
67
في الفضة نصابان (الأول): مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
116
68
النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم.
117
69
(الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.
117
70
الكلام في المسموح بالأصل أو العارض
118
71
(الثالث) من الشروط: مضي الحول
120
72
لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.
122
73
زكاة الحلي عاريته
122
74
لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي، ويجوز الدفع من الردي، وإن كان تمام النصاب جيدا، مع بعض الفروع في ذلك.
123
75
تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.
124
76
لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.
127
77
لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.
127
78
الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش
127
79
الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.
129
80
لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة
130
81
[فصل في زكاة الغلات الأربع] الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس
130
82
يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب، على نحو ما يعتبر في الغلات.
131
83
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب، مع بيان قدره.
132
84
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.
134
85
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.
139
86
الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا
139
87
إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها
139
88
لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه
141
89
الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه
141
90
يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ
143
91
يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
143
92
يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.
143
93
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
143
94
مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.
144
95
الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع
147
96
إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، مع الكلام في استثناء الخراج.
148
97
الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.
151
98
الكلام في استثناء قيمة البذر
157
99
أجرة العامل من المؤن، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.
159
100
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.
159
101
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما، وكذا الخراج، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.
160
102
الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.
160
103
الكلام فيما شك في كونه مؤنة.
160
104
الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد
161
105
الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.
162
106
إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.
163
107
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.
164
108
الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها، أو علم بعدم أدائه.
167
109
الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.
169
110
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين، وفي ثمرة ذلك
171
111
يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه
183
112
الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.
188
113
يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق، مع بيان فائدته
188
114
فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو أمور (الأول): مال التجارة مع الكلام في ضابطه
192
115
يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين
196
116
يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب، مع الكلام في بقية الشروط.
198
117
قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.
200
118
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.
200
119
الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.
201
120
الكلام في زكاة مال المضاربة
203
121
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا، بخلاف المندوبة
204
122
الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة
205
123
الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.
205
124
(الثاني): مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.
206
125
(الثالث): إناث الخيل.
206
126
(الرابع): حاصل العقار المتخذ للنماء
206
127
(الخامس): الحلي. وزكاته إعارته
207
128
(السادس): المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة
207
129
(السابع): النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.
207
130
فصل في أصناف المستحقين للزكاة مصارف الزكاة ثمانية (الأول والثاني): الفقير والمسكين، مع الكلام في الفرق بينهما.
207
131
الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما
208
132
الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.
212
133
لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.
214
134
من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.
216
135
الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.
217
136
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
219
137
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
221
138
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
221
139
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
222
140
الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.
222
141
حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.
224
142
الكلام في مدعي الفقر.
225
143
يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين.
226
144
الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.
228
145
الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.
231
146
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له
235
147
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها.
236
148
(الثالث) من مصارف الزكاة: العاملون عليها
237
149
الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.
239
150
(الرابع): المؤلفة قلوبهم.
242
151
(الخامس): الرقاب، وهم ثلاثة (الأول): المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
245
152
(الثاني): العبد تحت الشدة
247
153
(الثالث): مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.
249
154
(السادس): من مصارف الزكاة: الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.
251
155
لا فرق بين أقسام الدين
255
156
الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.
256
157
الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
256
158
الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية، أو أنه غير مدين، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.
257
159
إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.
257
160
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه
257
161
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة
257
162
الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين
257
163
الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن
258
164
يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه
259
165
يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه
260
166
يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.
260
167
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.
261
168
الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.
261
169
(السابع): من مصارف الزكاة: سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم، أو فقر القائم به، أولا يعتبر أحد هما؟
262
170
(الثامن): من مصارف الزكاة: ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.
264
171
من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.
267
172
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.
267
173
الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا
268
174
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.
269
175
[فصل في أوصاف المستحقين] (الأول): الايمان، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.
270
176
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.
272
177
تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له، لكن مع التمليك بحجر عليه
274
178
الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره
275
179
الكلام في ابن الزنا من المؤمنين
275
180
إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن، بخلاف غيرها من العبادات.
275
181
النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه
276
182
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.
276
183
الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.
278
184
إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه
278
185
(الثاني): من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.
279
186
بعض المرجحات في المستحقين
282
187
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة
282
188
يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي
285
189
إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام
285
190
يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه، أو مع عدم بذله لنفقته، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.
286
191
لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.
289
192
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه
291
193
الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.
292
194
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.
292
195
يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.
292
196
يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.
293
197
يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج
294
198
يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.
294
199
الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.
294
200
الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها
297
201
(الرابع) من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء
299
202
يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي
300
203
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها، مع الكلام في حد الضرورة
301
204
لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.
303
205
طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.
307
206
الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.
308
207
[فصل في بقية أحكام الزكاة] الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا، وفي استحباب ذلك.
309
208
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، وإن كان مستحبا في الجملة.
311
209
الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.
313
210
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.
314
211
يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين
314
212
يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
315
213
الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة
316
214
يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.
316
215
يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون
317
216
الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.
318
217
إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه، مع الكلام في الضمان حينئذ.
319
218
الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع بعض التفصيلات في ذلك.
321
219
الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها
324
220
الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي
324
221
قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط
325
222
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.
325
223
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا
325
224
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.
326
225
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.
327
226
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.
330
227
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها
331
228
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا
333
229
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل
336
230
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به
336
231
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه
336
232
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب، مع الكلام في فروع ذلك
337
233
[فصل] الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.
341
234
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.
341
235
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.
342
236
لا يجب تعيين الجنس المزكى
342
237
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل
344
238
تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.
346
239
يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك
346
240
إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.
347
241
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.
347
242
إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه
348
243
لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.
349
244
[ختام في مسائل متفرقة] (الأولى): في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟
349
245
(الثانية): في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.
351
246
(الثالثة): فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده، وكذا لو شك المشتري.
352
247
(الرابعة): من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.
354
248
(الخامسة): فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.
354
249
(السادسة): فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة
357
250
(السابعة): فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين
357
251
(الثامنة): في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟
358
252
(التاسعة): فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها
359
253
(العاشرة): في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟
360
254
(الحادية عشرة): الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك، أو يلزم العلم بأدائه لها، أو يكفي اخبار الوكيل به؟
360
255
(الثانية عشرة) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا.
361
256
(الثالثة عشرة): لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا
361
257
(الرابعة عشرة): الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما.
362
258
(الخامسة عشرة): في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها
362
259
(السادسة عشرة): في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك
365
260
(السابعة عشرة): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات.
367
261
(الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.
367
262
(التاسعة عشرة): الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه.
368
263
(العشرون): يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم
369
264
(الحادية والعشرون): لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي
369
265
(الثانية والعشرون) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟
369
266
(الثالثة والعشرون): في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.
370
267
(الرابعة والعشرون): الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟
370
268
(الخامسة والعشرون): يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.
370
269
(السادسة والعشرون): لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.
371
270
(السابعة والعشرون): في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟
371
271
(الثامنة والعشرون): يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط
372
272
(التاسعة والعشرون): في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.
372
273
(الثلاثون): الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته
373
274
(الحادية والثلاثون): من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟
373
275
(الثانية والثلاثون): يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا الفطرة.
375
276
(الثالثة والثلاثون): لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.
376
277
(الرابعة والثلاثون): في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع
376
278
(الخامسة والثلاثون): الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة
377
279
(السادسة والثلاثون): فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.
377
280
(السابعة والثلاثون): لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟
378
281
(الثامنة والثلاثون): في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب
379
282
(التاسعة والثلاثون): في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء
379
283
(الأربعون): في دفع الزكاة في المكان المغصوب
380
284
(الحادية والأربعون): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول
380
285
فصل في زكاة الفطرة زكاة الفطرة من الواجبات
381
286
فصل في شرائط وجوبها (الأول): التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما
383
287
(الثاني): عدم الاغماء، على كلام.
384
288
(الثالث): الحرية، مع الكلام في المكاتب
384
289
(الرابع): الغنى، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.
385
290
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه، وتسقط لو أسلم بعد الهلال، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر
388
291
يعتبر في الفطرة القربة
389
292
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم
389
293
يكره تملك ما دفعه زكاة
390
294
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد
390
295
فصل فيمن تجب عنه يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام
392
296
يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب
394
297
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه
395
298
الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره
397
299
لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
399
300
الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا
399
301
من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها
399
302
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به.
400
303
لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده
401
304
الكلام في فطرة المملوك المشترك
402
305
الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين
404
306
الكلام في فطرة الرضيع
405
307
لا تجب الفطرة عن الجنين
406
308
لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال.
406
309
لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته
406
310
من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له
406
311
من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته
406
312
الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه.
407
313
لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر، وتجب على من مات بعده، فتتعلق بتركته كسائر الديون.
407
314
الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا.
408
315
الكلام فيمن شك في حياة عياله.
408
316
فصل في جنسها وقدرها الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام
409
317
الأفضل إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم القوت الغالب، على كلام
412
318
الكلام في إجزاء المعيب
414
319
يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام
414
320
الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة
415
321
الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين.
416
322
المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف
417
323
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله
418
324
يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع، مع بيان مقدار الصاع
418
325
فصل في وقت وجوبها تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط
422
326
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة
425
327
لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها
427
328
الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان
428
329
يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها
429
330
إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن، ومع وجوده يضمن
430
331
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه
431
332
إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره.
431
333
فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف
431
334
لا تعتبر العدالة في المستحق
434
335
يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه
434
336
الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد.
434
337
يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد
435
338
الكلام في المرجحات بين المستحقين
435
339
الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه.
436
340
الكلام في مدعي الفقر.
436
341
تجب النية في الزكاة الفطرة، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة.
436
342
كتاب الخمس الخمس من الفرائض المهمة
438
343
فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء (الأول): الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال
439
344
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة.
440
345
الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها
440
346
يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح.
441
347
تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك
441
348
الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام
442
349
الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، والجزية المبذولة للجيش المقاتل، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة.
444
350
الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم.
445
351
الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة.
445
352
يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة.
447
353
الكلام فيما يؤخذ من البغاة
447
354
الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي
448
355
لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.
449
356
الكلام في وجوب الخمس في السلب
449
357
(الثاني) مما يجب فيه الخمس: المعادن، مع ذكر جملة منها
450
358
لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها
452
359
يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا
453
360
يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
453
361
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.
453
362
الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.
455
363
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.
456
364
الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.
456
365
لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة
457
366
الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته
457
367
الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
458
368
إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.
459
369
الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.
459
370
ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.
460
371
يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.
461
372
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس
461
373
الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه
461
374
الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب.
463
375
(الثالث): مما يجب فيه الخمس: الكنز، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر
463
376
الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض.
464
377
يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا
471
378
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة
472
379
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به
474
380
الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب.
475
381
لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة
475
382
الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات
475
383
الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب
477
384
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد.
477
385
(الرابع): مما يجب فيه الخمس: الغوص.
477
386
الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر
478
387
يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون
479
388
الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
480
389
الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص.
480
390
الكلام فيمن يتناول من الغواص
480
391
الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه
480
392
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر
481
393
الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات
482
394
الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه
482
395
الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن
483
396
الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص
483
397
(الخامس) مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس
485
398
إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه
487
399
الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار
490
400
لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه
491
401
الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه
491
402
الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار
493
403
الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين، مع تعيين جنس الحق وعدمه
495
404
الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.
497
405
الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس
497
406
الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.
498
407
الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.
499
408
لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين
500
409
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك
500
410
الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه
501
411
(السادس) مما يجب فيه الخمس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة
502
412
مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس
504
413
الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.
504
414
الخمس يتعلق برقبة الأرض، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما
505
415
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها
505
416
إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام
505
417
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
507
418
لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.
507
419
الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.
507
420
لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار، ففسخ
508
421
لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.
508
422
الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.
509
423
هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟
509
424
لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟
510
425
لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم
510
426
إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.
510
427
من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.
510
428
إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.
511
429
(السابع) مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
511
430
الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية.
517
431
لا خمس في الميراث الذي يحتسب
519
432
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته
521
433
الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
521
434
الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة
521
435
يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس، على كلام وتفصيل
522
436
لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح، على كلام وتفصيل.
522
437
الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال.
525
438
الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها، فنمت أشجارها ونخيلها.
525
439
الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح.
526
440
الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار.
529
441
الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه.
529
442
الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه
529
443
الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها
531
444
الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح.
533
445
الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب
535
446
لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفرش
535
447
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.
536
448
المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.
537
449
إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح
538
450
إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.
538
451
الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
541
452
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.
541
453
لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.
541
454
مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.
541
455
أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات
542
456
يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.
546
457
الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا، بل يجب خمس تمام الربح؟
548
458
الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.
549
459
الخمس يتعلق بالعين، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام
550
460
لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته
552
461
لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس
553
462
الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.
554
463
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
556
464
يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.
557
465
لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده
557
466
الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.
559
467
الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟
559
468
الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة.
560
469
الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.
561
470
فصل في قسمة الخمس ومستحقه ينقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
563
471
سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).
565
472
يشترط في الأيتام الفقر، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.
566
473
لا يعتبر في المستحق العدالة.
567
474
لا يجب البسط على الأصناف.
568
475
ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.
569
476
طرق ثبوت النسب.
571
477
الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.
572
478
الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟
573
479
الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة.
573
480
الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع)
577
481
الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة.
580
482
الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به.
581
483
لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل.
583
484
الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس.
584
485
يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد.
585
486
الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه
585
487
الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
586
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025