مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٨٠
السابق
(مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور (1) كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم. والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين (2) مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
____________________
كما في الجواهر، وقبله محكي كشف اللثام لظهور البينة في المسافة بين الجسمين. وفي محكي الروض: أستظهر ذلك مع إيراثه زاوية حادة، ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات، ولو كان منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير. انتهى وضعفه يظهر مما ذكرنا.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق أكثر النصوص، وخصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت.
(2) وعن المشهور: الاختصاص بالبالغين، لاختصاص النصوص بالرجل والمرأة المختصين بهما وفيه: أن مقتضى الاطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم دليل على الخلاف، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم.
اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل: " مروهم بالصلاة " (* 1) ونحوه، أما لو كان دليل المشروعية منحصرا بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي (* 2) أكثر من رفع الالزام، فتبقى الدلالة

(* ١) الوسائل باب: ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5، وقد نقله في المتن بالمعنى إذا لم أعثر على هذا النص في مظان وجوده، والمنصوص هو: (مروا صبيانكم بالصلاة). فراجع (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
(٤٨٠)
التالي
الاولى ١
٦١٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [كتاب الصلاة] فضل الصلاة 3
2 [فصل في اعداد الفرائض ونوافلها] الصلوات الواجبة 5
3 الصلوات اليومية 7
4 في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها 7
5 في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها 10
6 نافلة يوم الجمعة 11
7 تسقط في السفر نوافل الظهرين، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء 12
8 لا تشرع النوافل الا ركعتين ركعتين عد الوتر فإنها ركعة 14
9 يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع 16
10 الكلام في صلاة الغفيلة 18
11 الكلام في صلاة الوصية 22
12 الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 22
13 يجوز الجلوس في النافلة اختيارا والأولى أن تحسب الركعتين بركعة 23
14 [فصل في أوقات اليومية ونوافلها] الكلام في وقت الظهرين 25
15 الكلام في اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها 29
16 الكلام في ثمرة القول بالاختصاص 35
17 الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره 40
18 الكلام في وقت الصبح 45
19 وقت الظهر الفضيلي 50
20 وقت العصر الفضيلي 58
21 وقت المغرب الفضيلي 59
22 وقت فضيلة العشاء 62
23 وقت فضيلة الصبح 62
24 طريق معرفة الزوال 63
25 الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية 68
26 الكلام في نصف الليل، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر 79
27 طريق معرفة الفجر 83
28 يجوز الاتيان في الوقت المختص بإحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها 84
29 يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور 85
30 لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك أو المختص الا أربع ركعات 89
31 إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر 91
32 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس 92
33 إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الإقامة. أو نوى الإقامة فدخل في العصر ثم عدل عن الإقامة قبل إكمال الصلاة 93
34 الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت 93
35 تحقيق الكلام في مبدأ وقت فضيلة العصر، وأنه من الزوال، أو من المثل 96
36 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، إلا مع المزاحمة بفضيلة أخرى كالجماعة 96
37 يستحب التغليس بصلاة الصبح 97
38 من أدرك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء، لكن لا يجوز تعمد التأخير 97
39 [فصل في أوقات الرواتب] الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر 99
40 الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما 103
41 الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته 105
42 وقت نافلة المغرب 105
43 وقت نافلة العشاء 106
44 الكلام في وقت نافلة الصبح، وانه يجوز دسها في صلاة الليل، مع استحباب اعادتها في وقتها 107
45 يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والأفضل اتيانها في السحر - مع تحقيق السحر - وأفضله القريب من الفجر 110
46 يجوز للمسافر والشاب ونحوهما تقديم صلاة الليل على نصفه 114
47 قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها 115
48 ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها إذا انتبه في وقتها 116
49 من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل 117
50 موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها 120
51 استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار 126
52 يجب تأخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم، مع التعرض إلى موارد وجوب التأخير كالمزاحمة ونحوها 127
53 حكم التطوع في وقت الفريضة 128
54 حكم التطوع لمن عليه فائتة 133
55 حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء 136
56 الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الأسباب 137
57 [فصل في أحكام الأوقات] لا يجوز الصلاة قبل الوقت 144
58 لابد من العلم بدخول الوقت ولا يكفي الظن. نعم يكفي البينة، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته 145
59 الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت 149
60 من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا إلا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت 150
61 الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت 150
62 من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاته أو تمامها خارج الوقت 151
63 حكم الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم أو نحوه 153
64 إذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك 155
65 إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا 156
66 إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت 157
67 لو دخل في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما أو غفلة وجب العدول إلى السابقة على تفصيل 158
68 حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائت 160
69 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ولا من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا لا دراك الجماعة 161
70 لا يجوز العدول من فريضة إلى أخرى مع عدم الترتيب بينهما 162
71 يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع سعة الوقت 162
72 إذا اعتقد وهو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها ثم تبين انه قد أتى بها 162
73 معنى العدول من فريضة إلى أخرى 163
74 الكلام في الوقت المختص بالصلاة الأولى الذي لو طرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء - وأنه ما يسع الصلاة وحدها، أو هي مع المقدمات؟ 163
75 إذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حد الركعة وما تنتهي به 165
76 إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه أكثر من صلاة واحدة 166
77 إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة 166
78 إذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في أثنائها أجزأته 167
79 يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب وحكم ما لو أتى بالمستحبات ففات الوقت 167
80 إذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز 168
81 [فصل في القبلة] القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء 170
82 حجر إسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف 171
83 في أن عين الكعبة هي القبلة لكل أحد لا لخصوص من في المسجد 172
84 يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال، مع الكلام في تحقيقها وضابطها 174
85 يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن 175
86 الكلام في حجبة البينة 176
87 الكلام في وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت 177
88 الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور (الأول): الجدي 180
89 اختلاف الأمكنة في الرجوع إليه حسب ما ذكره علماء الهيئة 181
90 (الثاني): سهيل وهو عكس الجدي 184
91 (الثالث): الشمس لأهل العراق 185
92 (الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق 185
93 (الخامس): الثريا والعيوق لأهل المغرب 185
94 (السادس): المحراب الذي صلى فيه معصوم 185
95 (السابع): قبر المعصوم 185
96 (الثامن): قبلة بلد المسلمين 185
97 لا يكفي الظن الضعيف مع التمكن من القوي 187
98 الكلام في الأعمى 187
99 الكلام في حجية خبر صاحب المنزل 188
100 إذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين 189
101 إذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة إليهما معا 189
102 الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للأولى لبقية الصلوات 190
103 إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها 191
104 يجوز اقتداء أحد المختلفين بالاجتهاد بالثاني إذا كان الاقتداء يسيرا 192
105 الكلام فيما لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات، مع الكلام في حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة 193
106 الكلام في لزوم كون الجهات الأربع متقاطعة على زوايا قوائم 195
107 لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟ 196
108 من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الأولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية، أو يجوز له الاتيان بهما معا إلى كل جهة جهة 196
109 من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته على ثمان صلوات 197
110 من صلى إلى أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة 200
111 وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يختص باليومية، بل يأتي في جميع الصلوات، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التكرار 200
112 من صلى من دون فحص إلى جهة غفلة أو تسامحا 202
113 [فصل فيما يستقبل له] يجب الاستقبال في أمور (الأول): الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها. مع الكلام في النافلة 202
114 كيفية الاستقبال في الصلاة 212
115 (الثاني والثالث والرابع): الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن 213
116 (الخامس): الحيوان حال الذبح والنحر، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح 213
117 ما يحرم الاستقبال فيه، وما يستحب وما يكره 214
118 [فصل في أحكام الخلل بالقبلة] من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته 215
119 من أخل بالاستقبال عن جهل أو نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته 215
120 لو التفت في أثناء الصلاة إلى أن الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي إذا كانت القبلة بين اليمين واليسار 218
121 حكم ما كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار 219
122 (تنبيه): في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب، وتحقيق المراد من الاستدبار 223
123 حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة. 225
124 حكم الدفن إلى غير القبلة. 226
125 [فصل في الستر والساتر] يجب ستر العورتين من الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز 227
126 يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل 227
127 يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل 229
128 الكلام فيما يجب ستره عن المحارم 234
129 الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، والحلي مع ستر البشرة 235
130 حكم النظر في المرآة والماء الصافي إلى ما يحرم النظر إليه 236
131 لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص 237
132 كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة. 237
133 لا يجب على المرأة ستر الباطن والزينة كالحلي. 247
134 يجب ستر الوجه عن الناظر مع الريبة إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة 247
135 الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة. 247
136 الموارد التي تفترق فيها الأمة على الحرة في وجوب الستر 248
137 حكم الأمة التي تعتق في أثناء الصلاة 250
138 الصبية غير البالغة بحكم الأمة 254
139 لافرق بين أنواع الصلاة في وجوب الستر، وكذا توابع الصلاة 255
140 الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف 255
141 حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لغفلة أو ريح 256
142 حكم ما إذا نمسي ستر العورة 257
143 الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت 258
144 لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسه 260
145 هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة، أو يكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها 260
146 لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه إلا ستر البشرة بأي شئ كان حتى الطين ونحوه، بخلاف الساتر الصلاتي. 261
147 [فصل في شرائط لباس المصلي] وهي أمور (الأول): الطهارة إلا فيما لا تتم به الصلاة 263
148 (الثاني): الإباحة على تفصيل وكلام 263
149 لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها 266
150 لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون 268
151 حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته 269
152 حكم الصلاة فلي المخيط بخيط مغصوب 271
153 حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه 272
154 تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه 272
155 حكم الصلاة في المحمول المغصوب 273
156 إذا اضطر إلى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه 273
157 إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة 273
158 إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أداؤه من الحرم 274
159 إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة 275
160 (الثالث من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان من محلل الاكل 275
161 الكلام في الميتة الطاهرة 277
162 يد المسلم أمارة على التذكية، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم 279
163 ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية 284
164 ما يؤخذ من المسلم إذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا 285
165 ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه 287
166 (الرابع من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق 287
167 الكلام فيما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة 290
168 لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها 291
169 لا بأس بفضلات الانسان 292
170 لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة 294
171 الكلام في الخز الخالص دو المغشوش بوبر الأرانب والثعالب 294
172 الكلام في السنجاب 299
173 الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل 301
174 الكلام في أجزاء ما يشك كونه مأكول اللحم. ويقع الكلام في مقامات (الأول): في مفاد النصوص 304
175 (المقام الثاني): فيما هو مقتضى الأصول العقلية 308
176 من صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا 314
177 الكلام فيما يحرم أكله بالعرض، كالموطوء 316
178 (الخامس من شروط اللباس): أن لا يكون من الذهب الخالص 317
179 لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة 318
180 لا بأس بالمحمول من الذهب 322
181 لا بأس بالذهب للمرأة والصبي المميز 324
182 تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا 325
183 تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا 325
184 لا بأس بكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها 326
185 لافرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره 327
186 (السادس من شروط اللباس): أن لا يكون حريرا محضا 327
187 الكلام فيما لا تتم به الصلاة إذا كان حريرا 328
188 يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة 330
189 تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب 331
190 يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه 332
191 الكلام في الخنثى المشكل 334
192 لا بأس بالحرير الممتزج بغيره 335
193 لا بأس بالكف بالحرير 337
194 لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار 341
195 الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير 342
196 الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة 343
197 لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير 345
198 لبس الحرير لدفع القمل 345
199 الصلاة في الحرير جهلا أو نسيانا 346
200 يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة 347
201 تحرم الصلاة في الممزوج إذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال 347
202 إذا شك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة 347
203 إذا شك في كون الحرير ممزوجا 348
204 لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب 348
205 حكم ما إذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس 350
206 يجوز لبس الصبي الحرير، مع الكلام في صلاته فيه 352
207 يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يجحف 353
208 يحرم لبس لباس الشهرة، ولا يبطل الصلاة 354
209 إذا لم يجدا المصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر 356
210 إذا تمكن العاري من ستر إحدى عورتيه 363
211 (تنبيه) في حكم المرأة العارية 364
212 كيفية صلاة العراة جماعة 365
213 حكم البدار في الصلاة للعاري 367
214 إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو من غير المأكول أو نجس 367
215 صلاة المستلقي أو المضطجع في الفراش أو للحاف إذا كانا نجسين أو حرير أو من غير المأكول 369
216 الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الأرض مما لا تصح الصلاة فيه 370
217 الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق 370
218 [فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة] 372
219 [فصل فيما يستحب من اللباس] 374
220 [فصل في مكان المصلي] تعريف مكان المصلي 375
221 يشترط في مكان المصلي أمور (الأول) الإباحة فلا تصح في المغصوب، ولو لتعلق حق الغير به كحق الرهانة 376
222 الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات 378
223 الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات 378
224 لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور 380
225 تبطل الصلاة مع غصبية الفرش وإباحة الأرض ومع العكس 381
226 حكم الصلاة على السقف المباح فوق الأرض المغصوبة، مع بيان أن المحرم هو التصرف في المغصوب لا مجرد الانتفاع به 381
227 حكم الصلاة تحت السقف المغصوب 383
228 حكم الصلاة على الدابة المغصوبة 384
229 حكم الصلاة في الأرض التي تحتها تراب مغصوب 384
230 حكم الصلاة في السفينة المغصوبة أو التي يكون بعض ألواحها مغصوبا 385
231 حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب 385
232 كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب 386
233 حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته أو في المغصوب مع اعتقاد إباحته 387
234 حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا أو تقصيرا 388
235 حكم الأرض المغصوبة المجهول مالكها 388
236 لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا بإذن الباقين 388
237 حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة أو الخمس 389
238 حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشرعية بها، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب 390
239 لابد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح، أو الفحوى، أو شاهد الحال، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدم تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به إذا لم تكن أمارة على كراهة المالك 394
240 حكم الصلاة في الأراضي الواسعة 399
241 تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من دون إذن مع عدم العلم بالكراهة 400
242 حكم الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة 401
243 حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت 404
244 إذا أذن المالك في الصلاة ثم عدل عن إذنه قبل الشروع فيها أو في أثنائها 405
245 إذا دلت القرينة على عدم صدور إذن المالك عن رضاه، أو عدم صدور منعه عن كراهته 408
246 إذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط، أو الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه 408
247 (الثاني من شروط المكان): الاستقرار، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها، إلى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان 409
248 تجوز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط 413
249 لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار 415
250 لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار 416
251 (الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كمواضع الخطر، على كلام 416
252 (الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك، على كلام 417
253 (السادس): أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة 417
254 (السابع): أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له، على كلام 417
255 (الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب أو البدن، وإن لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة 421
256 (التاسع): أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع أصابع مضمومات 422
257 (العاشر): أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام 422
258 الكلام في حكم صلاة اللاحق منهما 429
259 الكلام في أن المعيار في المساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها 430
260 الكلام فيما إذا كان مكان أحد هما مرتفعا على مكان الآخر 432
261 لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور، مع الكلام في عمومه لغير البالغ 433
262 لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور 434
263 الحكم المذكور مختص بحال الاختيار 434
264 لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المرأة عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس 436
265 الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا 436
266 لا بأس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها، بل يستحب أن يصلي أمام كل ركن ركعتين 438
267 كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة 439
268 [فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي] يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس 440
269 يجوز السجود على القرطاس 441
270 يجوز السجود على القرطاس 442
271 لا يجوز السجود على الرماد والفحم 443
272 الكلام في السجود على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين 444
273 لا يجوز السجود على الزجاج 445
274 الكلام في السجود على الطين الأرمني 446
275 الكلام في السجود على العقاقير والأدوية وفي معيار الاكل واللبس 446
276 لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات 449
277 الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيون 449
278 الكلام في السجود على الجوز ونحوه مما له قشر سميك، ولا بأس بالسجود على القشر بعد الانفصال 450
279 يجوز السجود على نخالة الحنطة وقشر الأرز ونوى التمر 450
280 الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس أو قبله 450
281 الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الأوقات دون بعض، أو في بعض الأمكنة دون بعض 451
282 لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها 452
283 يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل، وكذا التبغ 452
284 لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء 453
285 الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات 453
286 الكلام في السجود على القنب 454
287 الكلام في السجود على القطن 454
288 الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال 456
289 الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما 456
290 حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الأرض أو ما أنبتت 458
291 يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الا مع الاضطرار 461
292 كيفية الصلاة في الأرض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب 462
293 السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، وأفضلها تربة الحسين (ع) 463
294 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة 466
295 إذا التفت في الأثناء إلى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه 467
296 [فصل في الأمكنة المكروهة] وهي مواضع (أحدها): الحمام 468
297 بقية المواضع المكروهة 469
298 [فصل في بعض أحكام المساجد] 475
299 [فصل في الاذان والإقامة] يستحب الاذان والإقامة في الفرائض اليومية بجميع أقسامها، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما 478
300 تختص مشروعية الاذان والإقامة باليومية دون غيرها 488
301 موارد استحباب الاذان والإقامة غير الصلاة 489
302 يستحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة، فإنه مشروط بها وهو متصل بالصلاة 491
303 فصول الاذان والإقامة 493
304 يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله 496
305 الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين 497
306 لا بأس بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس 498
307 يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والإقامة بالتكبير والشهادتين 499
308 الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والإقامة 500
309 ما يكره في الاذان والإقامة 502
310 يسقط الاذان في موارد (الأول): عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر 503
311 (الثاني): عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر 506
312 (الثالث): العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب 507
313 (الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام 507
314 (الخامس): المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين 508
315 المعيار في التفريق بين الصلاتين 508
316 الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة 511
317 الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الأولى لمن عليه فوائت، وأنه رخصة أو عزيمة 512
318 يسقط الاذان والإقامة في موارد (أحدها): لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم 514
319 (تنبيه): في أنه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهم؟ 515
320 (الثاني): من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور 516
321 (الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ولو سمع بعضهما أجزأه إكمالهما 523
322 (الرابع): إذا حكى أذان غيره أو إقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام 526
323 يستحب حكاية الاذان والإقامة عند سماعهما على كلام 527
324 الكلام في استحباب حكاية الاذان والإقامة في الصلاة، وفي كيفيتها 530
325 يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة 531
326 الاكتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة، دون غيره كالاذان في أذن المولود 531
327 الكلام في عموم الحكم لاذان المرأة 532
328 هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟ 532
329 [فصل في شرائط الاذان والإقامة] وهي أمور: (الأول): النية على نحو سائر العبادات، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها 533
330 (الثاني): العقل والايمان، دون البلوغ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية 534
331 (الثالث): الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما 538
332 (الرابع): الموالاة بين الفصول، وبين كل من الاذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة 541
333 (الخامس): العربية مع عدم اللحن 541
334 (السادس): دخول وقت الصلاة 541
335 (السادس): دخول وقت الصلاة 542
336 (السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة دون الاذن 544
337 لايعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام 545
338 [فصل في مستحبات الاذان والإقامة] وهي أمور (الأول). الاستقبال 546
339 (الثاني): القيام 548
340 (الثالث): الطهارة في الاذان 548
341 (الرابع): عدم التكلم في أثنائهما على كلام 549
342 (الخامس): الاستقرار في الإقامة 551
343 (السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الإقامة 551
344 (السابع): الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة على كلام 552
345 (الثامن): وضع الإصبعين في في الاذنين في الاذان 552
346 (التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، وفى الإقامة دون ذلك 552
347 (العاشر): الفصل بين الاذان والإقامة بركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلم، على كلام وتفصيل 552
348 ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والإقامة 555
349 ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن 556
350 ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان 556
351 من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع 557
352 من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع 562
353 لو نام أو جن أو ارتد في الأثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط 562
354 لو أذن وأقام منفردا ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما 564
355 لو أحدث في أثناء الإقامة استأنف بعد الطهارة على كلام 564
356 حكم أخذ الأجرة على الاذان 565
357 الكلام في جواز اللحن في أذان الاعلام 567
358 [فصل] يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة 568