الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
469
468
467
466
465
464
463
462
461
460
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٦١٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[كتاب الصلاة] فضل الصلاة
3
2
[فصل في اعداد الفرائض ونوافلها] الصلوات الواجبة
5
3
الصلوات اليومية
7
4
في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
7
5
في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
10
6
نافلة يوم الجمعة
11
7
تسقط في السفر نوافل الظهرين، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
12
8
لا تشرع النوافل الا ركعتين ركعتين عد الوتر فإنها ركعة
14
9
يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع
16
10
الكلام في صلاة الغفيلة
18
11
الكلام في صلاة الوصية
22
12
الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
22
13
يجوز الجلوس في النافلة اختيارا والأولى أن تحسب الركعتين بركعة
23
14
[فصل في أوقات اليومية ونوافلها] الكلام في وقت الظهرين
25
15
الكلام في اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها
29
16
الكلام في ثمرة القول بالاختصاص
35
17
الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره
40
18
الكلام في وقت الصبح
45
19
وقت الظهر الفضيلي
50
20
وقت العصر الفضيلي
58
21
وقت المغرب الفضيلي
59
22
وقت فضيلة العشاء
62
23
وقت فضيلة الصبح
62
24
طريق معرفة الزوال
63
25
الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية
68
26
الكلام في نصف الليل، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
79
27
طريق معرفة الفجر
83
28
يجوز الاتيان في الوقت المختص بإحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها
84
29
يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور
85
30
لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك أو المختص الا أربع ركعات
89
31
إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر
91
32
يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس
92
33
إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الإقامة. أو نوى الإقامة فدخل في العصر ثم عدل عن الإقامة قبل إكمال الصلاة
93
34
الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
93
35
تحقيق الكلام في مبدأ وقت فضيلة العصر، وأنه من الزوال، أو من المثل
96
36
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، إلا مع المزاحمة بفضيلة أخرى كالجماعة
96
37
يستحب التغليس بصلاة الصبح
97
38
من أدرك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء، لكن لا يجوز تعمد التأخير
97
39
[فصل في أوقات الرواتب] الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر
99
40
الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما
103
41
الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته
105
42
وقت نافلة المغرب
105
43
وقت نافلة العشاء
106
44
الكلام في وقت نافلة الصبح، وانه يجوز دسها في صلاة الليل، مع استحباب اعادتها في وقتها
107
45
يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والأفضل اتيانها في السحر - مع تحقيق السحر - وأفضله القريب من الفجر
110
46
يجوز للمسافر والشاب ونحوهما تقديم صلاة الليل على نصفه
114
47
قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها
115
48
ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها إذا انتبه في وقتها
116
49
من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل
117
50
موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها
120
51
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار
126
52
يجب تأخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم، مع التعرض إلى موارد وجوب التأخير كالمزاحمة ونحوها
127
53
حكم التطوع في وقت الفريضة
128
54
حكم التطوع لمن عليه فائتة
133
55
حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء
136
56
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الأسباب
137
57
[فصل في أحكام الأوقات] لا يجوز الصلاة قبل الوقت
144
58
لابد من العلم بدخول الوقت ولا يكفي الظن. نعم يكفي البينة، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته
145
59
الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت
149
60
من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا إلا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت
150
61
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت
150
62
من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاته أو تمامها خارج الوقت
151
63
حكم الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم أو نحوه
153
64
إذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك
155
65
إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا
156
66
إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت
157
67
لو دخل في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما أو غفلة وجب العدول إلى السابقة على تفصيل
158
68
حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائت
160
69
لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ولا من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا لا دراك الجماعة
161
70
لا يجوز العدول من فريضة إلى أخرى مع عدم الترتيب بينهما
162
71
يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع سعة الوقت
162
72
إذا اعتقد وهو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها ثم تبين انه قد أتى بها
162
73
معنى العدول من فريضة إلى أخرى
163
74
الكلام في الوقت المختص بالصلاة الأولى الذي لو طرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء - وأنه ما يسع الصلاة وحدها، أو هي مع المقدمات؟
163
75
إذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حد الركعة وما تنتهي به
165
76
إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه أكثر من صلاة واحدة
166
77
إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة
166
78
إذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في أثنائها أجزأته
167
79
يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب وحكم ما لو أتى بالمستحبات ففات الوقت
167
80
إذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز
168
81
[فصل في القبلة] القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء
170
82
حجر إسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف
171
83
في أن عين الكعبة هي القبلة لكل أحد لا لخصوص من في المسجد
172
84
يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال، مع الكلام في تحقيقها وضابطها
174
85
يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن
175
86
الكلام في حجبة البينة
176
87
الكلام في وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت
177
88
الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور (الأول): الجدي
180
89
اختلاف الأمكنة في الرجوع إليه حسب ما ذكره علماء الهيئة
181
90
(الثاني): سهيل وهو عكس الجدي
184
91
(الثالث): الشمس لأهل العراق
185
92
(الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق
185
93
(الخامس): الثريا والعيوق لأهل المغرب
185
94
(السادس): المحراب الذي صلى فيه معصوم
185
95
(السابع): قبر المعصوم
185
96
(الثامن): قبلة بلد المسلمين
185
97
لا يكفي الظن الضعيف مع التمكن من القوي
187
98
الكلام في الأعمى
187
99
الكلام في حجية خبر صاحب المنزل
188
100
إذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين
189
101
إذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة إليهما معا
189
102
الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للأولى لبقية الصلوات
190
103
إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها
191
104
يجوز اقتداء أحد المختلفين بالاجتهاد بالثاني إذا كان الاقتداء يسيرا
192
105
الكلام فيما لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات، مع الكلام في حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة
193
106
الكلام في لزوم كون الجهات الأربع متقاطعة على زوايا قوائم
195
107
لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟
196
108
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الأولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية، أو يجوز له الاتيان بهما معا إلى كل جهة جهة
196
109
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته على ثمان صلوات
197
110
من صلى إلى أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة
200
111
وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يختص باليومية، بل يأتي في جميع الصلوات، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التكرار
200
112
من صلى من دون فحص إلى جهة غفلة أو تسامحا
202
113
[فصل فيما يستقبل له] يجب الاستقبال في أمور (الأول): الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها. مع الكلام في النافلة
202
114
كيفية الاستقبال في الصلاة
212
115
(الثاني والثالث والرابع): الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن
213
116
(الخامس): الحيوان حال الذبح والنحر، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح
213
117
ما يحرم الاستقبال فيه، وما يستحب وما يكره
214
118
[فصل في أحكام الخلل بالقبلة] من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته
215
119
من أخل بالاستقبال عن جهل أو نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته
215
120
لو التفت في أثناء الصلاة إلى أن الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي إذا كانت القبلة بين اليمين واليسار
218
121
حكم ما كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار
219
122
(تنبيه): في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب، وتحقيق المراد من الاستدبار
223
123
حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة.
225
124
حكم الدفن إلى غير القبلة.
226
125
[فصل في الستر والساتر] يجب ستر العورتين من الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز
227
126
يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل
227
127
يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل
229
128
الكلام فيما يجب ستره عن المحارم
234
129
الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، والحلي مع ستر البشرة
235
130
حكم النظر في المرآة والماء الصافي إلى ما يحرم النظر إليه
236
131
لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص
237
132
كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة.
237
133
لا يجب على المرأة ستر الباطن والزينة كالحلي.
247
134
يجب ستر الوجه عن الناظر مع الريبة إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة
247
135
الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة.
247
136
الموارد التي تفترق فيها الأمة على الحرة في وجوب الستر
248
137
حكم الأمة التي تعتق في أثناء الصلاة
250
138
الصبية غير البالغة بحكم الأمة
254
139
لافرق بين أنواع الصلاة في وجوب الستر، وكذا توابع الصلاة
255
140
الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف
255
141
حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لغفلة أو ريح
256
142
حكم ما إذا نمسي ستر العورة
257
143
الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت
258
144
لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسه
260
145
هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة، أو يكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها
260
146
لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه إلا ستر البشرة بأي شئ كان حتى الطين ونحوه، بخلاف الساتر الصلاتي.
261
147
[فصل في شرائط لباس المصلي] وهي أمور (الأول): الطهارة إلا فيما لا تتم به الصلاة
263
148
(الثاني): الإباحة على تفصيل وكلام
263
149
لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها
266
150
لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون
268
151
حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته
269
152
حكم الصلاة فلي المخيط بخيط مغصوب
271
153
حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه
272
154
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه
272
155
حكم الصلاة في المحمول المغصوب
273
156
إذا اضطر إلى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه
273
157
إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة
273
158
إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أداؤه من الحرم
274
159
إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
275
160
(الثالث من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان من محلل الاكل
275
161
الكلام في الميتة الطاهرة
277
162
يد المسلم أمارة على التذكية، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم
279
163
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية
284
164
ما يؤخذ من المسلم إذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا
285
165
ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه
287
166
(الرابع من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق
287
167
الكلام فيما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة
290
168
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها
291
169
لا بأس بفضلات الانسان
292
170
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة
294
171
الكلام في الخز الخالص دو المغشوش بوبر الأرانب والثعالب
294
172
الكلام في السنجاب
299
173
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل
301
174
الكلام في أجزاء ما يشك كونه مأكول اللحم. ويقع الكلام في مقامات (الأول): في مفاد النصوص
304
175
(المقام الثاني): فيما هو مقتضى الأصول العقلية
308
176
من صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا
314
177
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض، كالموطوء
316
178
(الخامس من شروط اللباس): أن لا يكون من الذهب الخالص
317
179
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة
318
180
لا بأس بالمحمول من الذهب
322
181
لا بأس بالذهب للمرأة والصبي المميز
324
182
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا
325
183
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا
325
184
لا بأس بكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها
326
185
لافرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره
327
186
(السادس من شروط اللباس): أن لا يكون حريرا محضا
327
187
الكلام فيما لا تتم به الصلاة إذا كان حريرا
328
188
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة
330
189
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب
331
190
يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه
332
191
الكلام في الخنثى المشكل
334
192
لا بأس بالحرير الممتزج بغيره
335
193
لا بأس بالكف بالحرير
337
194
لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار
341
195
الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير
342
196
الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة
343
197
لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير
345
198
لبس الحرير لدفع القمل
345
199
الصلاة في الحرير جهلا أو نسيانا
346
200
يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة
347
201
تحرم الصلاة في الممزوج إذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال
347
202
إذا شك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة
347
203
إذا شك في كون الحرير ممزوجا
348
204
لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب
348
205
حكم ما إذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس
350
206
يجوز لبس الصبي الحرير، مع الكلام في صلاته فيه
352
207
يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يجحف
353
208
يحرم لبس لباس الشهرة، ولا يبطل الصلاة
354
209
إذا لم يجدا المصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
356
210
إذا تمكن العاري من ستر إحدى عورتيه
363
211
(تنبيه) في حكم المرأة العارية
364
212
كيفية صلاة العراة جماعة
365
213
حكم البدار في الصلاة للعاري
367
214
إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو من غير المأكول أو نجس
367
215
صلاة المستلقي أو المضطجع في الفراش أو للحاف إذا كانا نجسين أو حرير أو من غير المأكول
369
216
الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الأرض مما لا تصح الصلاة فيه
370
217
الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق
370
218
[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
372
219
[فصل فيما يستحب من اللباس]
374
220
[فصل في مكان المصلي] تعريف مكان المصلي
375
221
يشترط في مكان المصلي أمور (الأول) الإباحة فلا تصح في المغصوب، ولو لتعلق حق الغير به كحق الرهانة
376
222
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
378
223
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
378
224
لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور
380
225
تبطل الصلاة مع غصبية الفرش وإباحة الأرض ومع العكس
381
226
حكم الصلاة على السقف المباح فوق الأرض المغصوبة، مع بيان أن المحرم هو التصرف في المغصوب لا مجرد الانتفاع به
381
227
حكم الصلاة تحت السقف المغصوب
383
228
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة
384
229
حكم الصلاة في الأرض التي تحتها تراب مغصوب
384
230
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة أو التي يكون بعض ألواحها مغصوبا
385
231
حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب
385
232
كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب
386
233
حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته أو في المغصوب مع اعتقاد إباحته
387
234
حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا أو تقصيرا
388
235
حكم الأرض المغصوبة المجهول مالكها
388
236
لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا بإذن الباقين
388
237
حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة أو الخمس
389
238
حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشرعية بها، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب
390
239
لابد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح، أو الفحوى، أو شاهد الحال، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدم تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به إذا لم تكن أمارة على كراهة المالك
394
240
حكم الصلاة في الأراضي الواسعة
399
241
تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من دون إذن مع عدم العلم بالكراهة
400
242
حكم الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة
401
243
حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت
404
244
إذا أذن المالك في الصلاة ثم عدل عن إذنه قبل الشروع فيها أو في أثنائها
405
245
إذا دلت القرينة على عدم صدور إذن المالك عن رضاه، أو عدم صدور منعه عن كراهته
408
246
إذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط، أو الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه
408
247
(الثاني من شروط المكان): الاستقرار، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها، إلى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان
409
248
تجوز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط
413
249
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
415
250
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
416
251
(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كمواضع الخطر، على كلام
416
252
(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك، على كلام
417
253
(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة
417
254
(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له، على كلام
417
255
(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب أو البدن، وإن لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة
421
256
(التاسع): أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع أصابع مضمومات
422
257
(العاشر): أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
422
258
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهما
429
259
الكلام في أن المعيار في المساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها
430
260
الكلام فيما إذا كان مكان أحد هما مرتفعا على مكان الآخر
432
261
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور، مع الكلام في عمومه لغير البالغ
433
262
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور
434
263
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
434
264
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المرأة عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس
436
265
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
436
266
لا بأس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها، بل يستحب أن يصلي أمام كل ركن ركعتين
438
267
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة
439
268
[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي] يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
440
269
يجوز السجود على القرطاس
441
270
يجوز السجود على القرطاس
442
271
لا يجوز السجود على الرماد والفحم
443
272
الكلام في السجود على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين
444
273
لا يجوز السجود على الزجاج
445
274
الكلام في السجود على الطين الأرمني
446
275
الكلام في السجود على العقاقير والأدوية وفي معيار الاكل واللبس
446
276
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات
449
277
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيون
449
278
الكلام في السجود على الجوز ونحوه مما له قشر سميك، ولا بأس بالسجود على القشر بعد الانفصال
450
279
يجوز السجود على نخالة الحنطة وقشر الأرز ونوى التمر
450
280
الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس أو قبله
450
281
الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الأوقات دون بعض، أو في بعض الأمكنة دون بعض
451
282
لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
452
283
يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل، وكذا التبغ
452
284
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
453
285
الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات
453
286
الكلام في السجود على القنب
454
287
الكلام في السجود على القطن
454
288
الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال
456
289
الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما
456
290
حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الأرض أو ما أنبتت
458
291
يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الا مع الاضطرار
461
292
كيفية الصلاة في الأرض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب
462
293
السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، وأفضلها تربة الحسين (ع)
463
294
إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
466
295
إذا التفت في الأثناء إلى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه
467
296
[فصل في الأمكنة المكروهة] وهي مواضع (أحدها): الحمام
468
297
بقية المواضع المكروهة
469
298
[فصل في بعض أحكام المساجد]
475
299
[فصل في الاذان والإقامة] يستحب الاذان والإقامة في الفرائض اليومية بجميع أقسامها، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما
478
300
تختص مشروعية الاذان والإقامة باليومية دون غيرها
488
301
موارد استحباب الاذان والإقامة غير الصلاة
489
302
يستحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة، فإنه مشروط بها وهو متصل بالصلاة
491
303
فصول الاذان والإقامة
493
304
يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله
496
305
الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين
497
306
لا بأس بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس
498
307
يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والإقامة بالتكبير والشهادتين
499
308
الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والإقامة
500
309
ما يكره في الاذان والإقامة
502
310
يسقط الاذان في موارد (الأول): عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر
503
311
(الثاني): عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر
506
312
(الثالث): العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب
507
313
(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام
507
314
(الخامس): المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين
508
315
المعيار في التفريق بين الصلاتين
508
316
الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة
511
317
الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الأولى لمن عليه فوائت، وأنه رخصة أو عزيمة
512
318
يسقط الاذان والإقامة في موارد (أحدها): لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم
514
319
(تنبيه): في أنه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهم؟
515
320
(الثاني): من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
516
321
(الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ولو سمع بعضهما أجزأه إكمالهما
523
322
(الرابع): إذا حكى أذان غيره أو إقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام
526
323
يستحب حكاية الاذان والإقامة عند سماعهما على كلام
527
324
الكلام في استحباب حكاية الاذان والإقامة في الصلاة، وفي كيفيتها
530
325
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
531
326
الاكتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة، دون غيره كالاذان في أذن المولود
531
327
الكلام في عموم الحكم لاذان المرأة
532
328
هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟
532
329
[فصل في شرائط الاذان والإقامة] وهي أمور: (الأول): النية على نحو سائر العبادات، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
533
330
(الثاني): العقل والايمان، دون البلوغ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية
534
331
(الثالث): الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما
538
332
(الرابع): الموالاة بين الفصول، وبين كل من الاذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة
541
333
(الخامس): العربية مع عدم اللحن
541
334
(السادس): دخول وقت الصلاة
541
335
(السادس): دخول وقت الصلاة
542
336
(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة دون الاذن
544
337
لايعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
545
338
[فصل في مستحبات الاذان والإقامة] وهي أمور (الأول). الاستقبال
546
339
(الثاني): القيام
548
340
(الثالث): الطهارة في الاذان
548
341
(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما على كلام
549
342
(الخامس): الاستقرار في الإقامة
551
343
(السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الإقامة
551
344
(السابع): الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة على كلام
552
345
(الثامن): وضع الإصبعين في في الاذنين في الاذان
552
346
(التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، وفى الإقامة دون ذلك
552
347
(العاشر): الفصل بين الاذان والإقامة بركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلم، على كلام وتفصيل
552
348
ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والإقامة
555
349
ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن
556
350
ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان
556
351
من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع
557
352
من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع
562
353
لو نام أو جن أو ارتد في الأثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط
562
354
لو أذن وأقام منفردا ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما
564
355
لو أحدث في أثناء الإقامة استأنف بعد الطهارة على كلام
564
356
حكم أخذ الأجرة على الاذان
565
357
الكلام في جواز اللحن في أذان الاعلام
567
358
[فصل] يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة
568
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025