مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٤١٢
السابق

____________________
الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه " (* 1). وفي صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع): " وتمسح بها وجهك وذراعيك " (* 2). وفي موثق سماعة: " فمسح بها وجهه وذراعيه " (* 3). لكن الجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق - ولا سيما مثل صحيح زرارة قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: - وذكر التيمم -... إلى أن قال: ومسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (* 4) "، وصحيحه الآخر عنه (ع): " ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك (* 5) "، والصحيحين الآتيين - لوجوب تقديمها عليها عرفا مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع على خلافها. نعم مقتضى قواعد الجمع الحمل على الاستحباب كما عن كشف الرموز. وعن المنتهى والمدارك: احتماله. إلا أن الأقرب إلى الذهن ورودها مورد التقية.
وعن السرائر عن قوم من أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع.
ويشهد له مرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال (ع): " فامسح على كفيك من حيث موضع القطع (* 6).
لكن إرساله وإعراض الأصحاب عنه يمنعان عن العمل به. فالعمل على المشهور لازم وما في صحيح داود بن النعمان عن أبي عبد الله (ع):
" فمسح وجهه ويديه وفوق الكف قليلا (* 7) "، ونحوه مصحح أبي أيوب

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 7) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 4.
(٤١٢)
التالي
الاولى ١
٤٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في أحكام الأموات] وجوب التوبة، مع تحقيق أنه إرشادي لحكم العقل 3
2 حقيقة التوبة 5
3 يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس إذا أمكن، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالأداء وإذا لم يمكن أداؤها تعينت الوصية بها 8
4 يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة 10
5 لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون أو المقترض 10
6 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي بأداء الحقوق الواجبة الأمانة، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث 11
7 [فصل في آداب المريض] [فصل في عيادة المريض] تستحب عيادة المريض 13
8 آداب العيادة 14
9 [فصل فيما يتعلق بالمحتضر] الكلام في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة 16
10 الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر 18
11 الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلة 19
12 الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار إلى حين الدفن 20
13 يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة 21
14 يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الأدعية، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج 23
15 ما يستحب قراءته عند المحتضر والميت من القرآن 24
16 [فصل في المستحبات بعد الموت] 25
17 [فصل في المكروهات] 28
18 [فصل] لا تحرم كراهة الموت، وإنما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته 30
19 يكره تمني الموت عند الشدائد 30
20 يكره طول الأمل ويستحب ذكر الموت 31
21 يجوز الفرار من الطاعون 31
22 [فصل] الأعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين 32
23 إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذنه 36
24 الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال 37
25 إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الأول 38
26 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب الفعل 39
27 إذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحته بنى على صحته 40
28 الكلام في إجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل 40
29 [فصل في مراتب الأولياء] الزوج أولى بزوجته من أقاربها 41
30 الكلام في أن أولوية الأولياء وجوبية أو استحبابية 42
31 الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما 43
32 المالك أولى بمملوكه من كل أحد 46
33 إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب 46
34 الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث 51
35 الكلام في بعض المرجحات لبعض الورثة على بعض مع اتحادهم في الطبقة 51
36 الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي 55
37 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل 57
38 إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالإعادة 58
39 إذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه 58
40 إذا أكره الولي غيره على العمل 58
41 [فصل في تغسيل الميت] يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده 59
42 لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون 63
43 حكم الكلام في الأسير واللقيط 64
44 الكلام في تغسيل السقط 65
45 [فصل] يجب النية في التغسيل. مع الكلام في كيفيتها. 68
46 [فصل] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية إلا في موارد (الأول): الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين 71
47 (الثاني): تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل، وفي جواز نظر أحد هما إلى عورة الآخر بعد موته. 75
48 الكلام في المطلقة رجعيا 81
49 (الثالث): المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه 82
50 (الرابع): تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس. 83
51 حكم الخنثى المشكل. 84
52 حكم العضو المردد بين أن يكون للذكر والأنثى 86
53 اذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أو المخالف أو المخالفة 87
54 إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة 89
55 شروط المغسل 91
56 [فصل] لا يجب تغسيل الشهيد 92
57 يجب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن 93
58 ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد 94
59 من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب إعادة غسله. 97
60 سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين 101
61 ما يجوز نزعه من الشهيد 102
62 إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع 103
63 من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا 103
64 يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما 104
65 إذا اشتبه المسلم بالكافر 105
66 مس الشهيد والمقتول بالقصاص أو الرجم لا يوجب الغسل. 105
67 حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من أحكام الميت 106
68 إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليها 111
69 [فصل في كيفية غسل الميت] يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، مع حفظ الترتيب بينها 112
70 الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل. 113
71 الكلام في التغسيل بالارتماس 114
72 الكلام في وجوب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل 115
73 مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهما 117
74 لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه. 120
75 مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به. 121
76 حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما 122
77 إذا تعذر تغسيل الميت ييمم 123
78 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد 125
79 إذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور 126
80 إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الإعادة الوجه التام 127
81 كيفية تيمم الميت. 128
82 حكم مس الميت الميمم أو المغسل تغسيلا اضطراريا 128
83 [فصل في شرائط الغسل] يجب في الغسل النية وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت 129
84 تجب إباحة الماء وظرفه ونحو هما من شؤون التغسيل، ومع الجهل بالغصبية أو نسيانها يصح 0 التغسيل 129
85 الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل 130
86 إذا كان الميت جنبا أو حائضا كفى تغسيله غسل الميت 131
87 يجوز تغسيل الميت قبل برده 132
88 يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيل 132
89 بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لأجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لأجلها. 132
90 الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت مع الإشارة إلى حال غيره من الواجبات 133
91 إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالأحوط خلط الميسور منهما بالماء 134
92 إذا تنجس بدن الميت أو خرج منه شئ بعد الغسل أو في أثنائه لم يجب إعادة الغسل، ولابد من إزالة النجاسة. 135
93 لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل 136
94 [فصل في آداب غسل الميت] 137
95 [فصل في مكروهات الغسل] 139
96 [فصل في تكفين الميت] وجوب التكفين بالأثواب الثلاثة، مع تفصيل الكلام في أدلته 140
97 لا يعتبر في التكفين قصد القربة 146
98 الكلام في كون تمام الأثواب أو كل منها ساترا يحكي ما تحته 147
99 لا يجوز التكفين بالميتة ولا بالمغصوب ولا بالنجس 148
100 لا يجوز التكفين بالحرير الخالص 149
101 الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء مالا يؤكل لحمه 150
102 الكلام في التكفين بجلد المأكول 151
103 الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين أقسامه 152
104 يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير 154
105 يجب إزالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه 155
106 كفن الزوجة على زوجها 156
107 شروط تحمل الزوج كفن زوجته 158
108 كفن المحللة على سيدها لا على المحلل له. 161
109 إذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له إلا كفن واحد. 161
110 إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج 163
111 لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة 163
112 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن 163
113 إذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر 163
114 إذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره 164
115 هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟ 164
116 كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه 165
117 القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة 165
118 لو اختلفت أفراد الواجب في القيمة فالأحوط اختيار الأدنى إلا بإذن الورثة 168
119 هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن. 168
120 إذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له 170
121 تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه. 171
122 [فصل في مستحبات الكفن] 172
123 [فصل في بقية المستحبات] 173
124 [فصل في مكروهات الكفن] 177
125 [فصل في الحنوط] معنى الحنوط 178
126 يجب مسح الكافور على المساجد السبعة 178
127 ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميت 179
128 يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم 183
129 شروط الكافور 184
130 يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم 184
131 لا يعتبر في التحنيط قصد القربة 185
132 مقدار الحنوط الواجب والمستحب. 185
133 إذا تعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر 188
134 يستحب تطييبه بالذريرة، ويكره تطييبه بطيب آخر. 188
135 ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت، مع بعض المستحبات والمكروهات الآخر 190
136 [فصل في الجريدتين] استحباب وضعهما مع كل ميت 193
137 يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل 194
138 لا تكفي الجريدة اليابسة 196
139 مقدار الجريدة 196
140 كيفية وضع الجريدتين مع الميت 197
141 لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر 199
142 لو لم تكن الا جريدة واحدة جعلت في جانبة الأيمن 199
143 ما يستحب أن يكتب على الجريدتين 199
144 [فصل في التشييع] استحباب تشييع المؤمن. 200
145 آداب التشييع 201
146 مكروهات التشييع 202
147 [فصل في الصلاة على الميت] تجب الصلاة على كل مسلم. 203
148 لا تجوز الصلاة على الكافر 204
149 الصلاة على الطفل 204
150 شروط الصلاة على الميت 209
151 تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في إجزائها عن المكلفين 210
152 يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له. 211
153 إذا تعذر الدفن لم تسقط بقية الواجبات 212
154 تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد. 213
155 حكم الصلاة على بعض الميت. 214
156 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن. 215
157 إذا تعدد الأولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين 215
158 إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا 216
159 الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي. 216
160 يستحب الصلاة على الميت جماعة مع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعة في الصلاة 217
161 لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة 218
162 تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا. 218
163 يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة علي الميت 218
164 كيفية صلاة العراة. 219
165 استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء. 220
166 كيفية صلاة المرأة مع الرجال، والحائض مع غيرها. 221
167 الكلام في العدول من إمام إلى آخر 222
168 يجوز قطع صلاة الميت اختيارا، كما يجوز الانفراد في الأثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد 222
169 حكم سبق المأموم الامام بالتكبير. 223
170 من حضر في أثناء صلاة الجماعة. 224
171 [فصل في كيفية صلاة الميت] تجب خمس تكبيرات 227
172 كيفية الذكر بين التكبيرات. 228
173 [فصل في شرائط الصلاة على الميت] 235
174 [فصل في آداب الصلاة على الميت] 241
175 [فصل في الدفن] 243
176 [فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده] 247
177 كيفية صلاة ليلة الدفن. 255
178 [فصل في مكروهات الدفن] 257
179 يجوز البكاء على الميت 259
180 يحرم نبش قبر الميت 260
181 ما يستثنى من حرمة النبش. 261
182 فروع في الدفن. 263
183 [فصل في الأغسال المندوبة] تعداد الأغسال الزمانية وأولها غسل الجمعة. 266
184 [فصل في الأغسال المكانية] 274
185 [فصل في الأغسال الفعلية] 275
186 [فصل في التيمم] يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء 282
187 الكلام في تفسير آيتي التيمم 283
188 يتحقق العجز عن استعمال الماء بأمور (الأول): عدم وجدان الماء 284
189 يجب الفحص عن الماء مع عدم وجدانه 285
190 حد الفحص في الحضر اليأس 286
191 هل يجب الطلب في الصحراء؟ ووجوبه نفسي أو غيري أو طريقي؟ 287
192 حد الطلب في الأرض الحزنة غلوة سهم 289
193 الكلام في جواز لانابة في الطلب 292
194 هل يكفي الطلب قبل الوقت؟ 293
195 هل يكتفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟ 294
196 يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت 295
197 من ترك الطلب حتى ضاق الوقت 295
198 إذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا 298
199 إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده. 299
200 إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقت 300
201 لا يجوز إراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء. 301
202 الكلام في إراقة الماء قبل الوقت 304
203 الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره 305
204 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال، أو الحرج 306
205 لو كان بعض جوانب الأرض سهلا وبعضها حزنا 307
206 (الثاني) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز أو خوف أو نحو هما 307
207 إذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الآلات كالدلو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله. 308
208 حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء 310
209 لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة. 311
210 (الثالث) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحمله 311
211 حكم من تحمل الضرر أو الحرج وتوضأ أو اغتسل مع الكلام في أن تشريع التيمم مع الضرر أو الحرج رخصة أو عزيمة 314
212 إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر 317
213 إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده 319
214 إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده 320
215 إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد 321
216 لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماع 324
217 (الرابع) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضرر 325
218 (الخامس): إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا 325
219 إذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس، بل يتيمم 329
220 (السادس): إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي، وأثر كل. منهما 331
221 الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل أهم مما له بدل 333
222 لو عصى أمر الأهم وتوضأ أو اغتسل هل يصح ذلك منه؟ 334
223 إذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الخبثية وصرفه في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية. 335
224 إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية. 336
225 حكم ما إذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به 337
226 حكم ما إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لشراء الماء والساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامر بين ترك الماء وترك القبلة. 337
227 (السابع) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء، مع الكلام في مقدار ضيق الوقت، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه أو تمامها 338
228 لو كان عنده الماء وتعمد التأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت. 342
229 حكم الشك في ضيق الوقت 342
230 إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيمم 344
231 من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله أو يبطل؟ 345
232 التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات أو الغايات الآخر 346
233 يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات لا المستحبات 349
234 هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟ 349
235 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه 350
236 (الثامن) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب أو الفضة. 351
237 حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد 351
238 لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موردين (الأول): لصلاة الجنازة مطلقا أو إذا خاف فوت الصلاة 353
239 (الثاني): للنوم مطلقا، أو إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء. 354
240 حكم من احتلم في أحد المسجدين. 355
241 إذا كان الماء لا يكفي للوضوء أو الغسل وأمكن تتميمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق 356
242 [فصل في بيان ما يصح التيمم به] يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا. 357
243 حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده 360
244 حكم التيمم بالطين المطبوخ. 361
245 لا يجوز التيمم بالمعادن 361
246 إذا لم يمكن التيمم بالأرض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوه 361
247 إذا لم يمكن تحصيل الأرض ولا الغبار يتيمم بالطين. 363
248 إذا فقد الأرض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه 363
249 حكم من لا يجد الا الثلج أو الجمد 365
250 الأحوط الترتيب بين أنواع الأرض بحسب الامكان. 368
251 من لا يجد الا الجص المطبوخ أو الاجر أو الخزف أو الرماد. 369
252 يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين 369
253 يجوز التيمم، بطين الرأس، وحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الأرض 370
254 إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها 370
255 حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره 370
256 يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عنده 371
257 حكم التيمم على الأرض الندية مع التمكن من اليابسة. 371
258 إذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته 372
259 تحديد معنى الطين. 372
260 [فصل] يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والإباحة، وإباحة مكانه وفضاء التيمم 373
261 إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة. 374
262 إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما وإذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما 375
263 إذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما، أو إضافته. 375
264 إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟ 376
265 حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه 377
266 من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما 379
267 الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه 379
268 يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض قبل المسح بهما 380
269 يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها 381
270 ما يكره التيمم به 381
271 [فصل في كيفية التيمم] ويجب فيه أمور (الأول): ضرب الأرض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر 383
272 (الثاني): مسح الجبهة بتمامها 386
273 الكلام في مسح الجبينين 387
274 تحديد الجبهة طولا 389
275 هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك 390
276 (الثالث): مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الأخرى 392
277 يشترط في التيمم أمور (الأول): النية. مع الكلام، محلها 395
278 (الثاني): المباشرة مع الاختيار 397
279 (الثالث): الموالاة ولو كان بدلا عن الغسل. 397
280 (الرابع) الترتيب، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى 398
281 (الخامس): الابتداء في الاعلى ومنه إلى الأسفل في الوجه واليدين، على كلام. 399
282 (السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح 400
283 (السابع): طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار 400
284 لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل. 401
285 لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه، مع حكم اليد الزائدة 402
286 حكم المسح على الشعر النابت في المحل. 402
287 إذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها 402
288 إذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطل 403
289 يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائب 403
290 إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة 404
291 حكم الاقطع في التيمم 405
292 إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتها 406
293 الخاتم حائل يجب نزعه 406
294 لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالا 406
295 إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها 406
296 إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما 407
297 الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ 407
298 إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فضل وأتمه صح تيممه 408
299 الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين، أو وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة اليدين 408
300 إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الأثناء. 415
301 إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم. 415
302 [فصل في أحكام التيمم] حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها. 416
303 إذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها مالم يجد ماء أو يحدث 417
304 حكم التيمم في سعة الوقت. 418
305 الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة 422
306 تحقيق المراد بآخر الوقت 423
307 الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء 424
308 إذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب إعادة الصلاة؟ 426
309 لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجوب الإعادة فيها 426
310 إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك 429
311 جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة. 431
312 حكم التيمم للكون على الطهارة 433
313 الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء. 434
314 ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل أو الوضوء من الاحداث وبوجدان الماء 435
315 ينتقض التيمم، بوجدان الماء إلا إذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل 436
316 حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعده 438
317 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائه، بل يبطل مطلقا 443
318 إذا وجد الماء في أثناء صلاة الميت إذا كان قد يمم لفقدان الماء أو وجد قبل تمام الدفن أو بعده 444
319 إذا كان العذر المسوغ للتيمم أمرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة 445
320 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالإضافة إلى الصلوات الأخرى. 446
321 الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في أثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع 448
322 حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها. 448
323 إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز. 449
324 إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط. 450
325 إذا وجد المقيمون ماء يكفى لأحدهم. 451
326 إذا وجد المحدث بالأكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء. 452
327 الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر: 452
328 التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الأسباب. 456
329 إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر وكان هناك ماء لا يكفى الا أحدهم. 457