الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
1
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في أحكام الأموات] وجوب التوبة، مع تحقيق أنه إرشادي لحكم العقل
3
2
حقيقة التوبة
5
3
يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس إذا أمكن، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالأداء وإذا لم يمكن أداؤها تعينت الوصية بها
8
4
يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
10
5
لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون أو المقترض
10
6
لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي بأداء الحقوق الواجبة الأمانة، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث
11
7
[فصل في آداب المريض] [فصل في عيادة المريض] تستحب عيادة المريض
13
8
آداب العيادة
14
9
[فصل فيما يتعلق بالمحتضر] الكلام في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
16
10
الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر
18
11
الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلة
19
12
الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار إلى حين الدفن
20
13
يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
21
14
يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الأدعية، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج
23
15
ما يستحب قراءته عند المحتضر والميت من القرآن
24
16
[فصل في المستحبات بعد الموت]
25
17
[فصل في المكروهات]
28
18
[فصل] لا تحرم كراهة الموت، وإنما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته
30
19
يكره تمني الموت عند الشدائد
30
20
يكره طول الأمل ويستحب ذكر الموت
31
21
يجوز الفرار من الطاعون
31
22
[فصل] الأعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
32
23
إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذنه
36
24
الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال
37
25
إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الأول
38
26
الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب الفعل
39
27
إذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحته بنى على صحته
40
28
الكلام في إجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل
40
29
[فصل في مراتب الأولياء] الزوج أولى بزوجته من أقاربها
41
30
الكلام في أن أولوية الأولياء وجوبية أو استحبابية
42
31
الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما
43
32
المالك أولى بمملوكه من كل أحد
46
33
إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب
46
34
الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث
51
35
الكلام في بعض المرجحات لبعض الورثة على بعض مع اتحادهم في الطبقة
51
36
الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
55
37
إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
57
38
إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالإعادة
58
39
إذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه
58
40
إذا أكره الولي غيره على العمل
58
41
[فصل في تغسيل الميت] يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده
59
42
لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون
63
43
حكم الكلام في الأسير واللقيط
64
44
الكلام في تغسيل السقط
65
45
[فصل] يجب النية في التغسيل. مع الكلام في كيفيتها.
68
46
[فصل] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية إلا في موارد (الأول): الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين
71
47
(الثاني): تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل، وفي جواز نظر أحد هما إلى عورة الآخر بعد موته.
75
48
الكلام في المطلقة رجعيا
81
49
(الثالث): المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه
82
50
(الرابع): تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.
83
51
حكم الخنثى المشكل.
84
52
حكم العضو المردد بين أن يكون للذكر والأنثى
86
53
اذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أو المخالف أو المخالفة
87
54
إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
89
55
شروط المغسل
91
56
[فصل] لا يجب تغسيل الشهيد
92
57
يجب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن
93
58
ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد
94
59
من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب إعادة غسله.
97
60
سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين
101
61
ما يجوز نزعه من الشهيد
102
62
إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع
103
63
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
103
64
يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما
104
65
إذا اشتبه المسلم بالكافر
105
66
مس الشهيد والمقتول بالقصاص أو الرجم لا يوجب الغسل.
105
67
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من أحكام الميت
106
68
إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليها
111
69
[فصل في كيفية غسل الميت] يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، مع حفظ الترتيب بينها
112
70
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.
113
71
الكلام في التغسيل بالارتماس
114
72
الكلام في وجوب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
115
73
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهما
117
74
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.
120
75
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.
121
76
حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما
122
77
إذا تعذر تغسيل الميت ييمم
123
78
إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد
125
79
إذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور
126
80
إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الإعادة الوجه التام
127
81
كيفية تيمم الميت.
128
82
حكم مس الميت الميمم أو المغسل تغسيلا اضطراريا
128
83
[فصل في شرائط الغسل] يجب في الغسل النية وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت
129
84
تجب إباحة الماء وظرفه ونحو هما من شؤون التغسيل، ومع الجهل بالغصبية أو نسيانها يصح 0 التغسيل
129
85
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل
130
86
إذا كان الميت جنبا أو حائضا كفى تغسيله غسل الميت
131
87
يجوز تغسيل الميت قبل برده
132
88
يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيل
132
89
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لأجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لأجلها.
132
90
الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت مع الإشارة إلى حال غيره من الواجبات
133
91
إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالأحوط خلط الميسور منهما بالماء
134
92
إذا تنجس بدن الميت أو خرج منه شئ بعد الغسل أو في أثنائه لم يجب إعادة الغسل، ولابد من إزالة النجاسة.
135
93
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل
136
94
[فصل في آداب غسل الميت]
137
95
[فصل في مكروهات الغسل]
139
96
[فصل في تكفين الميت] وجوب التكفين بالأثواب الثلاثة، مع تفصيل الكلام في أدلته
140
97
لا يعتبر في التكفين قصد القربة
146
98
الكلام في كون تمام الأثواب أو كل منها ساترا يحكي ما تحته
147
99
لا يجوز التكفين بالميتة ولا بالمغصوب ولا بالنجس
148
100
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص
149
101
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء مالا يؤكل لحمه
150
102
الكلام في التكفين بجلد المأكول
151
103
الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين أقسامه
152
104
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير
154
105
يجب إزالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه
155
106
كفن الزوجة على زوجها
156
107
شروط تحمل الزوج كفن زوجته
158
108
كفن المحللة على سيدها لا على المحلل له.
161
109
إذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له إلا كفن واحد.
161
110
إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج
163
111
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة
163
112
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن
163
113
إذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر
163
114
إذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره
164
115
هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟
164
116
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه
165
117
القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة
165
118
لو اختلفت أفراد الواجب في القيمة فالأحوط اختيار الأدنى إلا بإذن الورثة
168
119
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.
168
120
إذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له
170
121
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه.
171
122
[فصل في مستحبات الكفن]
172
123
[فصل في بقية المستحبات]
173
124
[فصل في مكروهات الكفن]
177
125
[فصل في الحنوط] معنى الحنوط
178
126
يجب مسح الكافور على المساجد السبعة
178
127
ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميت
179
128
يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم
183
129
شروط الكافور
184
130
يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم
184
131
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
185
132
مقدار الحنوط الواجب والمستحب.
185
133
إذا تعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر
188
134
يستحب تطييبه بالذريرة، ويكره تطييبه بطيب آخر.
188
135
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت، مع بعض المستحبات والمكروهات الآخر
190
136
[فصل في الجريدتين] استحباب وضعهما مع كل ميت
193
137
يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل
194
138
لا تكفي الجريدة اليابسة
196
139
مقدار الجريدة
196
140
كيفية وضع الجريدتين مع الميت
197
141
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر
199
142
لو لم تكن الا جريدة واحدة جعلت في جانبة الأيمن
199
143
ما يستحب أن يكتب على الجريدتين
199
144
[فصل في التشييع] استحباب تشييع المؤمن.
200
145
آداب التشييع
201
146
مكروهات التشييع
202
147
[فصل في الصلاة على الميت] تجب الصلاة على كل مسلم.
203
148
لا تجوز الصلاة على الكافر
204
149
الصلاة على الطفل
204
150
شروط الصلاة على الميت
209
151
تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في إجزائها عن المكلفين
210
152
يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له.
211
153
إذا تعذر الدفن لم تسقط بقية الواجبات
212
154
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد.
213
155
حكم الصلاة على بعض الميت.
214
156
يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
215
157
إذا تعدد الأولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين
215
158
إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا
216
159
الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي.
216
160
يستحب الصلاة على الميت جماعة مع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعة في الصلاة
217
161
لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة
218
162
تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا.
218
163
يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة علي الميت
218
164
كيفية صلاة العراة.
219
165
استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء.
220
166
كيفية صلاة المرأة مع الرجال، والحائض مع غيرها.
221
167
الكلام في العدول من إمام إلى آخر
222
168
يجوز قطع صلاة الميت اختيارا، كما يجوز الانفراد في الأثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد
222
169
حكم سبق المأموم الامام بالتكبير.
223
170
من حضر في أثناء صلاة الجماعة.
224
171
[فصل في كيفية صلاة الميت] تجب خمس تكبيرات
227
172
كيفية الذكر بين التكبيرات.
228
173
[فصل في شرائط الصلاة على الميت]
235
174
[فصل في آداب الصلاة على الميت]
241
175
[فصل في الدفن]
243
176
[فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده]
247
177
كيفية صلاة ليلة الدفن.
255
178
[فصل في مكروهات الدفن]
257
179
يجوز البكاء على الميت
259
180
يحرم نبش قبر الميت
260
181
ما يستثنى من حرمة النبش.
261
182
فروع في الدفن.
263
183
[فصل في الأغسال المندوبة] تعداد الأغسال الزمانية وأولها غسل الجمعة.
266
184
[فصل في الأغسال المكانية]
274
185
[فصل في الأغسال الفعلية]
275
186
[فصل في التيمم] يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
282
187
الكلام في تفسير آيتي التيمم
283
188
يتحقق العجز عن استعمال الماء بأمور (الأول): عدم وجدان الماء
284
189
يجب الفحص عن الماء مع عدم وجدانه
285
190
حد الفحص في الحضر اليأس
286
191
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ووجوبه نفسي أو غيري أو طريقي؟
287
192
حد الطلب في الأرض الحزنة غلوة سهم
289
193
الكلام في جواز لانابة في الطلب
292
194
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟
293
195
هل يكتفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
294
196
يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
295
197
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
295
198
إذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا
298
199
إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده.
299
200
إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقت
300
201
لا يجوز إراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء.
301
202
الكلام في إراقة الماء قبل الوقت
304
203
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره
305
204
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال، أو الحرج
306
205
لو كان بعض جوانب الأرض سهلا وبعضها حزنا
307
206
(الثاني) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز أو خوف أو نحو هما
307
207
إذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الآلات كالدلو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله.
308
208
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء
310
209
لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة.
311
210
(الثالث) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحمله
311
211
حكم من تحمل الضرر أو الحرج وتوضأ أو اغتسل مع الكلام في أن تشريع التيمم مع الضرر أو الحرج رخصة أو عزيمة
314
212
إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر
317
213
إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
319
214
إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
320
215
إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد
321
216
لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماع
324
217
(الرابع) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضرر
325
218
(الخامس): إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا
325
219
إذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس، بل يتيمم
329
220
(السادس): إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي، وأثر كل. منهما
331
221
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل أهم مما له بدل
333
222
لو عصى أمر الأهم وتوضأ أو اغتسل هل يصح ذلك منه؟
334
223
إذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الخبثية وصرفه في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية.
335
224
إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية.
336
225
حكم ما إذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به
337
226
حكم ما إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لشراء الماء والساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامر بين ترك الماء وترك القبلة.
337
227
(السابع) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء، مع الكلام في مقدار ضيق الوقت، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه أو تمامها
338
228
لو كان عنده الماء وتعمد التأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت.
342
229
حكم الشك في ضيق الوقت
342
230
إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيمم
344
231
من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله أو يبطل؟
345
232
التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات أو الغايات الآخر
346
233
يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات لا المستحبات
349
234
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟
349
235
إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
350
236
(الثامن) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب أو الفضة.
351
237
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد
351
238
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موردين (الأول): لصلاة الجنازة مطلقا أو إذا خاف فوت الصلاة
353
239
(الثاني): للنوم مطلقا، أو إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء.
354
240
حكم من احتلم في أحد المسجدين.
355
241
إذا كان الماء لا يكفي للوضوء أو الغسل وأمكن تتميمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق
356
242
[فصل في بيان ما يصح التيمم به] يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا.
357
243
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده
360
244
حكم التيمم بالطين المطبوخ.
361
245
لا يجوز التيمم بالمعادن
361
246
إذا لم يمكن التيمم بالأرض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوه
361
247
إذا لم يمكن تحصيل الأرض ولا الغبار يتيمم بالطين.
363
248
إذا فقد الأرض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه
363
249
حكم من لا يجد الا الثلج أو الجمد
365
250
الأحوط الترتيب بين أنواع الأرض بحسب الامكان.
368
251
من لا يجد الا الجص المطبوخ أو الاجر أو الخزف أو الرماد.
369
252
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين
369
253
يجوز التيمم، بطين الرأس، وحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الأرض
370
254
إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها
370
255
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره
370
256
يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عنده
371
257
حكم التيمم على الأرض الندية مع التمكن من اليابسة.
371
258
إذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته
372
259
تحديد معنى الطين.
372
260
[فصل] يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والإباحة، وإباحة مكانه وفضاء التيمم
373
261
إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة.
374
262
إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما وإذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما
375
263
إذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما، أو إضافته.
375
264
إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟
376
265
حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه
377
266
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
379
267
الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه
379
268
يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض قبل المسح بهما
380
269
يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها
381
270
ما يكره التيمم به
381
271
[فصل في كيفية التيمم] ويجب فيه أمور (الأول): ضرب الأرض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر
383
272
(الثاني): مسح الجبهة بتمامها
386
273
الكلام في مسح الجبينين
387
274
تحديد الجبهة طولا
389
275
هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك
390
276
(الثالث): مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الأخرى
392
277
يشترط في التيمم أمور (الأول): النية. مع الكلام، محلها
395
278
(الثاني): المباشرة مع الاختيار
397
279
(الثالث): الموالاة ولو كان بدلا عن الغسل.
397
280
(الرابع) الترتيب، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
398
281
(الخامس): الابتداء في الاعلى ومنه إلى الأسفل في الوجه واليدين، على كلام.
399
282
(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح
400
283
(السابع): طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار
400
284
لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل.
401
285
لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه، مع حكم اليد الزائدة
402
286
حكم المسح على الشعر النابت في المحل.
402
287
إذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها
402
288
إذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطل
403
289
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائب
403
290
إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة
404
291
حكم الاقطع في التيمم
405
292
إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتها
406
293
الخاتم حائل يجب نزعه
406
294
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالا
406
295
إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها
406
296
إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما
407
297
الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ
407
298
إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فضل وأتمه صح تيممه
408
299
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين، أو وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة اليدين
408
300
إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الأثناء.
415
301
إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم.
415
302
[فصل في أحكام التيمم] حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها.
416
303
إذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها مالم يجد ماء أو يحدث
417
304
حكم التيمم في سعة الوقت.
418
305
الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة
422
306
تحقيق المراد بآخر الوقت
423
307
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء
424
308
إذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب إعادة الصلاة؟
426
309
لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجوب الإعادة فيها
426
310
إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك
429
311
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.
431
312
حكم التيمم للكون على الطهارة
433
313
الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.
434
314
ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل أو الوضوء من الاحداث وبوجدان الماء
435
315
ينتقض التيمم، بوجدان الماء إلا إذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل
436
316
حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعده
438
317
لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائه، بل يبطل مطلقا
443
318
إذا وجد الماء في أثناء صلاة الميت إذا كان قد يمم لفقدان الماء أو وجد قبل تمام الدفن أو بعده
444
319
إذا كان العذر المسوغ للتيمم أمرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة
445
320
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالإضافة إلى الصلوات الأخرى.
446
321
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في أثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع
448
322
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها.
448
323
إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز.
449
324
إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط.
450
325
إذا وجد المقيمون ماء يكفى لأحدهم.
451
326
إذا وجد المحدث بالأكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.
452
327
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر:
452
328
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الأسباب.
456
329
إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر وكان هناك ماء لا يكفى الا أحدهم.
457
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025