مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
السابق

____________________
امتنع النهي عنها، لأن حسنها الذاتي مانع عن ذلك. فتنتفي الثمرة المذكورة.
وأيضا فإن القائلين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتية الصادرة من الحائض، فكيف يصح جعل ذلك ثمرة للخلاف المذكور؟؟
وهل يحتمل في كلام المحقق - الظاهر في الحرمة التشريعية - أن يكون مقصوده أن لا ينعقد للحائض صلاة ولا صيام، إذا كان مقصودها امتثال الأمر التشريعي، وأنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عباديتها الذاتية تصح منها وتنعقد؟؟.
وأما الثمرة الثانية فيمكن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بين الحيض وغيره، إذا صلت برجاء الأمر الشرعي كان قصد الصلاة عن الأمر الشرعي منوطا بوجود الأمر واقعا، فمع عدمه واقعا - لكونها حائضا - لا تكون قاصدة للصلاة عن أمرها، ولا متقربة إلى الله سبحانه بامتثال أمره، فلا وجه لاحتمال المخالفة للحرمة كي لا تتمكن من الاحتياط المطلق. وإن شئت قلت: الفعل بقصد امتثال أمر الله سبحانه برجاء وجوده طاعة وانقياد له تعالى، فيمتنع أن يكون حراما منهيا عنه، فإن الانقياد له تعالى حسن عقلا لا يمكن أن يكون منهيا عنه، فلا بد أن يكون تحريم العبادات على الحائض ذاتا مختصا بالعبادات المأتي بها بداعي امتثال أمر تشريعي، فيتحد موضوع الحرمة الذاتية مع موضوع الحرمة التشريعية.
وكيف كان: يمكن أن يستدل للحرمة الذاتية - مضافا إلى ظهور أكثر معاقد الاجماعات - كما عرفت - بظاهر الأخبار المشتملة على التعبير ب‍ " تحرم " (* 1)

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 7 وهو في كلام السائل، وفي باب:
30 من أبواب الحيض حديث: 14، وفي باب: 51 من أبواب الحيض حديث: 2
(٣٠٨)
التالي
الاولى ١
٤٨٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبة 3
2 الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها 4
3 [فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المني 7
4 صفات المني 8
5 الكلام في جنابة المرأة بخروج المني 9
6 إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد 10
7 لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محله 11
8 لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منها 11
9 إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات 12
10 (السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزل 16
11 المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفة 17
12 لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثى 18
13 الكلام في وطء البهائم 21
14 الكلام في وطء الخنثى 22
15 من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيره 23
16 من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدة 25
17 إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما 26
18 إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هما 26
19 لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهما 27
20 إذا خرج المني بصورة الدم 31
21 يجب على المرأة الغسل بالاحتلام 32
22 إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضا 32
23 يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوء 33
24 إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل 34
25 لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوها 34
26 من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغر 35
27 [فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوة 36
28 (الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام 37
29 (الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيام 37
30 يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهار 40
31 [فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلام 41
32 الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع) 44
33 (الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور 44
34 (الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منها 45
35 الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد 47
36 (الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلام 48
37 (الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع 49
38 يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم 51
39 يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم 52
40 الكلام في الحائض والنفساء 52
41 لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتها 53
42 لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا 53
43 ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديته 53
44 الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميل 53
45 حكم إدخال الجنب المسجد 54
46 استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرم 54
47 إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيه 57
48 إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجد 60
49 إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابة 60
50 [فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين 61
51 (الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين 62
52 (الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هما 63
53 (الرابع): النوم إلا أن يتوضأ 64
54 (الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه 65
55 (السادس): التدهين 66
56 (السادس): التدهين 66
57 (الثامن): حمل المصحف 66
58 (التاسع): تعليق المصحف 66
59 [فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسيا 66
60 الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيا 67
61 لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صح 69
62 يجب في غسل الجنابة النية 69
63 يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن 70
64 لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة 71
65 للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلام 74
66 لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاء 80
67 لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضو 80
68 لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معا 81
69 (الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس 82
70 يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدن 85
71 بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوء 86
72 الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي 87
73 قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبي 87
74 يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس 87
75 محل النية في الغسل الارتماسي 89
76 يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل 90
77 لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة 92
78 حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطن 92
79 يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة 94
80 كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر 94
81 يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكس 96
82 يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبر 96
83 يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك 98
84 إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله 99
85 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحة 99
86 من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه 99
87 إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرام 101
88 لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب 101
89 لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب 102
90 الغسل بالمئزر الغصبي 102
91 هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجته 102
92 حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمدا 104
93 [فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ 104
94 (الثاني) غسل اليدين ثلاثا 106
95 (الثالث): المضمضة والاستنشاق 108
96 (الرابع): أن يكون الماء صاعا 108
97 (الخامس): إمرار اليد على البدن 109
98 (السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلام 109
99 (السابع): الغسل ثلاثا لكل عضو 110
100 (الثامن): التسمية 110
101 (التاسع): الدعاء بالمأثور 110
102 (العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلام 111
103 يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة 111
104 فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة 112
105 حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة 113
106 إذا شك بعد الغسل في الاستبراء 117
107 لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره 117
108 لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة 117
109 لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة 118
110 لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه 119
111 حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل 123
112 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة 125
113 الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعده 127
114 إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسي 128
115 إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبة 129
116 إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة 130
117 حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل 131
118 يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض 140
119 إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيين 141
120 [فصل في الحيض] تعريف الحيض 143
121 صفات دم الحيض والاستحاضة 144
122 يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هما 145
123 من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزلي 149
124 حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكم 149
125 الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل 154
126 الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهر 157
127 إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض 160
128 إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفات 160
129 إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض 165
130 ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما 171
131 إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام 173
132 أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 174
133 أقل الطهر عشرة أيام 176
134 يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق 177
135 الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيض 178
136 الكلام في مرسلة يونس القصيرة 180
137 تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيض 182
138 الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيض 184
139 كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتية 190
140 في انقلاب العادة، أو بطلانها 193
141 الكلام في العادة المركبة 194
142 الكلام في حصول العادة بالتمييز 196
143 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟ 197
144 لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة 199
145 صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم 199
146 حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمراره 202
147 الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، وموردا 208
148 ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتها 213
149 الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادة 213
150 الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيل 215
151 إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوء 219
152 إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت 224
153 ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرة 224
154 إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام 225
155 الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة 226
156 الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرة 230
157 إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهار 239
158 إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟ 240
159 حكم من تعذر عليها الاستبراء 240
160 [فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثر 241
161 ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييز 242
162 من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز 245
163 حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة 248
164 إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضا 249
165 إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربها 250
166 حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادة 252
167 إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيض 253
168 الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربها 256
169 المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلالي 258
170 على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبق 258
171 يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهور 259
172 إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات 259
173 صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد 260
174 ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوط 261
175 المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز 263
176 حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض 265
177 إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيام 266
178 حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة 266
179 لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدة 267
180 لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقارب 268
181 المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميت 269
182 حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيار 269
183 إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاء 269
184 [فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلك 270
185 يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلام 275
186 الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع) 275
187 يحرم عليها مس كتابة القرآن 275
188 يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع 276
189 يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة 276
190 إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة 277
191 يجوز للحائض السجود للشكر 277
192 يجب على الحائض سجود التلاوة في موارده 278
193 يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة 279
194 يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك 280
195 الكلام في وطئها في الدبر 283
196 الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد 283
197 تصدق المرأة في الحيض والطهر 284
198 لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهار 285
199 الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلك 286
200 الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة 299
201 يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا 300
202 بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسل 303
203 غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفية 304
204 الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيض 306
205 يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر 313
206 الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولا 316
207 إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل 316
208 يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصوم 316
209 لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاة 318
210 الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتها 319
211 لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلام 324
212 في بيان آخر أجزاء الركعة 327
213 فروع الطهر في أثناء الوقت 328
214 ما يستحب للحائض في وقت الصلاة 332
215 ما يكره للحائض 334
216 يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيض 336
217 [فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضة 339
218 لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها 340
219 الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنة 346
220 الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح 350
221 الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما 353
222 يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال 356
223 يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوء 356
224 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا 357
225 الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة 360
226 يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبار 361
227 لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياط 364
228 لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلوات 365
229 يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة 367
230 يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه 368
231 إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجر 370
232 يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءات 371
233 لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟ 373
234 صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامها 375
235 صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامها 377
236 إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابق 379
237 حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره 380
238 إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالها 382
239 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت 386
240 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلها 387
241 حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرى 387
242 قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضا 388
243 [فصل في النفاس] حد النفاس 389
244 حجية شهادة النساء في الولادة والنفاس 391
245 الدم المشكوك كونه نفاسا 392
246 الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاس 392
247 ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرة 394
248 الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيام 395
249 إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادة 404
250 لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة 406
251 من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيام 406
252 إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها 408
253 الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنه 410
254 إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقة 411
255 فروع تعدد الولد 412
256 حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثر 415
257 يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها 416
258 حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة 416
259 النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلك 417
260 [فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة 420
261 [فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة 421
262 لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله 422
263 لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور 423
264 لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل 423
265 لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثل 425
266 لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر 425
267 لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره 426
268 مس القطعة المبانة من الحي 427
269 مس العظم المجرد 428
270 فروع الشك في المس الموجب للغسل 429
271 لا يجب الغسل بمس الشهيد 431
272 مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهما 433
273 لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيرا 434
274 لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيره 434
275 حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد 435
276 حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها 435
277 مس فضلات الميت لا يوجب الغسل 436
278 الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل 436
279 المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه 436
280 مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل 437
281 إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به 437
282 الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس 437
283 يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبر 437
284 الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطله 439
285 تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميت 439