الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٨٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبة
3
2
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها
4
3
[فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المني
7
4
صفات المني
8
5
الكلام في جنابة المرأة بخروج المني
9
6
إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
10
7
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محله
11
8
لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منها
11
9
إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
12
10
(السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزل
16
11
المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفة
17
12
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثى
18
13
الكلام في وطء البهائم
21
14
الكلام في وطء الخنثى
22
15
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيره
23
16
من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدة
25
17
إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما
26
18
إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هما
26
19
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهما
27
20
إذا خرج المني بصورة الدم
31
21
يجب على المرأة الغسل بالاحتلام
32
22
إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضا
32
23
يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوء
33
24
إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل
34
25
لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوها
34
26
من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغر
35
27
[فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوة
36
28
(الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام
37
29
(الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيام
37
30
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهار
40
31
[فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلام
41
32
الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع)
44
33
(الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور
44
34
(الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منها
45
35
الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد
47
36
(الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلام
48
37
(الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع
49
38
يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
51
39
يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
52
40
الكلام في الحائض والنفساء
52
41
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتها
53
42
لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا
53
43
ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديته
53
44
الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميل
53
45
حكم إدخال الجنب المسجد
54
46
استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرم
54
47
إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيه
57
48
إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجد
60
49
إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابة
60
50
[فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين
61
51
(الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
62
52
(الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هما
63
53
(الرابع): النوم إلا أن يتوضأ
64
54
(الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه
65
55
(السادس): التدهين
66
56
(السادس): التدهين
66
57
(الثامن): حمل المصحف
66
58
(التاسع): تعليق المصحف
66
59
[فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسيا
66
60
الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيا
67
61
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صح
69
62
يجب في غسل الجنابة النية
69
63
يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن
70
64
لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
71
65
للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلام
74
66
لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاء
80
67
لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضو
80
68
لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معا
81
69
(الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس
82
70
يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدن
85
71
بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوء
86
72
الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
87
73
قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبي
87
74
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس
87
75
محل النية في الغسل الارتماسي
89
76
يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل
90
77
لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة
92
78
حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطن
92
79
يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة
94
80
كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر
94
81
يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكس
96
82
يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبر
96
83
يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
98
84
إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله
99
85
إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحة
99
86
من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
99
87
إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرام
101
88
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
101
89
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
102
90
الغسل بالمئزر الغصبي
102
91
هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجته
102
92
حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمدا
104
93
[فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ
104
94
(الثاني) غسل اليدين ثلاثا
106
95
(الثالث): المضمضة والاستنشاق
108
96
(الرابع): أن يكون الماء صاعا
108
97
(الخامس): إمرار اليد على البدن
109
98
(السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلام
109
99
(السابع): الغسل ثلاثا لكل عضو
110
100
(الثامن): التسمية
110
101
(التاسع): الدعاء بالمأثور
110
102
(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلام
111
103
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
111
104
فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة
112
105
حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة
113
106
إذا شك بعد الغسل في الاستبراء
117
107
لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
117
108
لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة
117
109
لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة
118
110
لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه
119
111
حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل
123
112
الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة
125
113
الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعده
127
114
إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسي
128
115
إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبة
129
116
إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة
130
117
حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل
131
118
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
140
119
إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيين
141
120
[فصل في الحيض] تعريف الحيض
143
121
صفات دم الحيض والاستحاضة
144
122
يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هما
145
123
من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزلي
149
124
حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكم
149
125
الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل
154
126
الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهر
157
127
إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض
160
128
إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفات
160
129
إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
165
130
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما
171
131
إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام
173
132
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
174
133
أقل الطهر عشرة أيام
176
134
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
177
135
الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيض
178
136
الكلام في مرسلة يونس القصيرة
180
137
تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيض
182
138
الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيض
184
139
كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتية
190
140
في انقلاب العادة، أو بطلانها
193
141
الكلام في العادة المركبة
194
142
الكلام في حصول العادة بالتمييز
196
143
إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟
197
144
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة
199
145
صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم
199
146
حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمراره
202
147
الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، وموردا
208
148
ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتها
213
149
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادة
213
150
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيل
215
151
إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوء
219
152
إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت
224
153
ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرة
224
154
إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام
225
155
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
226
156
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرة
230
157
إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهار
239
158
إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
240
159
حكم من تعذر عليها الاستبراء
240
160
[فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثر
241
161
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييز
242
162
من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز
245
163
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة
248
164
إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضا
249
165
إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربها
250
166
حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادة
252
167
إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيض
253
168
الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربها
256
169
المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلالي
258
170
على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبق
258
171
يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهور
259
172
إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات
259
173
صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد
260
174
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوط
261
175
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز
263
176
حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض
265
177
إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيام
266
178
حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
266
179
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدة
267
180
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقارب
268
181
المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميت
269
182
حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيار
269
183
إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاء
269
184
[فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلك
270
185
يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلام
275
186
الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع)
275
187
يحرم عليها مس كتابة القرآن
275
188
يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع
276
189
يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة
276
190
إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة
277
191
يجوز للحائض السجود للشكر
277
192
يجب على الحائض سجود التلاوة في موارده
278
193
يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة
279
194
يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
280
195
الكلام في وطئها في الدبر
283
196
الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد
283
197
تصدق المرأة في الحيض والطهر
284
198
لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهار
285
199
الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلك
286
200
الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
299
201
يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
300
202
بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسل
303
203
غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفية
304
204
الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيض
306
205
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر
313
206
الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولا
316
207
إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل
316
208
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصوم
316
209
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاة
318
210
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتها
319
211
لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلام
324
212
في بيان آخر أجزاء الركعة
327
213
فروع الطهر في أثناء الوقت
328
214
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
332
215
ما يكره للحائض
334
216
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيض
336
217
[فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضة
339
218
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
340
219
الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنة
346
220
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح
350
221
الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما
353
222
يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال
356
223
يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوء
356
224
إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا
357
225
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة
360
226
يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبار
361
227
لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياط
364
228
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلوات
365
229
يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة
367
230
يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
368
231
إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجر
370
232
يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءات
371
233
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟
373
234
صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامها
375
235
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامها
377
236
إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابق
379
237
حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
380
238
إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالها
382
239
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
386
240
المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلها
387
241
حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرى
387
242
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضا
388
243
[فصل في النفاس] حد النفاس
389
244
حجية شهادة النساء في الولادة والنفاس
391
245
الدم المشكوك كونه نفاسا
392
246
الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاس
392
247
ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرة
394
248
الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيام
395
249
إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادة
404
250
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
406
251
من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيام
406
252
إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
408
253
الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنه
410
254
إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقة
411
255
فروع تعدد الولد
412
256
حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثر
415
257
يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
416
258
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
416
259
النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلك
417
260
[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة
420
261
[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة
421
262
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله
422
263
لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور
423
264
لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل
423
265
لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثل
425
266
لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر
425
267
لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
426
268
مس القطعة المبانة من الحي
427
269
مس العظم المجرد
428
270
فروع الشك في المس الموجب للغسل
429
271
لا يجب الغسل بمس الشهيد
431
272
مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهما
433
273
لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيرا
434
274
لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيره
434
275
حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد
435
276
حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها
435
277
مس فضلات الميت لا يوجب الغسل
436
278
الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل
436
279
المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه
436
280
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
437
281
إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به
437
282
الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس
437
283
يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبر
437
284
الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطله
439
285
تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميت
439
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025