النحوية (1)، والوقوع في مخالفة الوضع اللغوي والشرعي (2)، لأن المعلوم منهما اختلاف حقيقتي الغسل والمسح. فأي باعث على التعبير بأحدهما على الآخر بغير قرينة؟
ولهذا ذهب القفال (3) وجماعة من قدماء الشافعية، إلى أن الغسل لا
![]() |
||||||
|
||||||
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025 |