مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٧٨
السابق
ولأنه يوجب حصول اللبس لعدم القرينة على ذلك (1).
ووقوع الفصل الكثير بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه (2) والإخلال بالفصاحة من حيث الانتقال عن جملة إلى أخرى قبل تمام الغرض من الأولى. وهذا لو فعله عربي أو عجمي (3)، لاستسخر به، فكيف يقع في كلام الله الذي تحدى فيه فصحاء
(٣٧٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٢ الاخيرة
الفهرست