مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
السابق
وعدم الجفاف (1). وذهب بعض العلماء (2) إلى جوب الموالاة بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة، بمعنى عدم الجفاف. ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق (3)، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
(مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته (4) ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه (5)، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة.
(مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى
____________________
الفرض. لكن الأقوى العدم، لأن الظاهر من: " وضوئك " في النص هو أعضاؤه، وتعليق اليبس بها ظاهر في يبسها بتمامها، نظير تعليق الغسل بها. ويؤيده ما دل على جواز أخذ البلل من اللحية ونحوها لمسح الرأس والرجلين (* 1). ومنه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من البطلان بجفاف بعض ما سبق أي عضو كان.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) قد سبق ذكر من حكي عنهم هذا القول، (3) لما عرفت من ظهور النص في يبس الجميع.
(4) لفقد الطهارة المشروطة بها.
(5) قيد للوضوء. الوجه في بطلانه فقد الموالاة، وتعذر المسح، ببلل الوضوء،

(* 1) تقدم في مسألة: 25 من فصل أفعال الوضوء.
(٤٥٨)
التالي
الاولى ١
٥٧٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجس 3
2 الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة 4
3 يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعم 5
4 (ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمال 6
5 (ومنها): طهارة الماء ولو ظاهرا 7
6 (ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمال 7
7 يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورود 8
8 لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمال 9
9 حكم التطهير بالغسالة الطاهرة 11
10 يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتها 11
11 يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرة 14
12 يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة 15
13 الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء 16
14 الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين 18
15 يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليث 19
16 إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب 20
17 تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه 24
18 يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرد 26
19 الكلام في تطهير أواني الخمر 27
20 لابد من طهارة التراب قبل الغسل 28
21 حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب 28
22 حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب 29
23 تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير 29
24 يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في‌التطهير من الولوغ 30
25 إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرة 32
26 يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة 32
27 التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره 35
28 لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره 36
29 يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلا 41
30 حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة 44
31 لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه 45
32 كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش 46
33 تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات 47
34 لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر 49
35 الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معه 50
36 كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة 51
37 تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات 52
38 كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها 53
39 تطهير الشعر الكثيف 55
40 إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنان 55
41 إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر 56
42 حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفم 58
43 آلات التطهير تطهر بالتبع 58
44 (الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسة 59
45 يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج 61
46 يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة 62
47 لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض 63
48 لا بد من طهارة الارض في مطهريتها 64
49 الكلام في اعتبار جفاف الارض 66
50 حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع 67
51 الكلام في تطهير الجورب 68
52 يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحة 68
53 إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعا 69
54 حكم ما بين الاصابع وأخمص القدم 69
55 الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط 69
56 إذا شك في طهارة الارض أو جفافها 70
57 إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي 70
58 إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا 70
59 طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسة 71
60 (الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسة 71
61 الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس 77
62 لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب 78
63 الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس 80
64 الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمس 81
65 الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارض 82
66 يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة 82
67 إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة 83
68 الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هما 83
69 (الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها 84
70 الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس 86
71 لا يطهر العجين النجس بالخبز 88
72 الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجرا 89
73 الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة 90
74 (الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاج 91
75 يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية 93
76 العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلا 94
77 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلا 94
78 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل 95
79 الفرق بين الانقلاب والاستحالة 97
80 الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلا 97
81 الفرق بين الاستهلاك والاستحالة 98
82 لو شك في الانقلاب بني على النجاسة 100
83 (السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان 100
84 هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم 101
85 طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليد 102
86 الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع 103
87 إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرق 104
88 إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه 105
89 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟ 105
90 إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة 106
91 لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر 106
92 إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان 107
93 الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراق 107
94 (السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلق 108
95 (الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجية 109
96 الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبة 110
97 الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة 114
98 (تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطري 115
99 الكلام فيما يتحقق به الاسلام 116
100 الكلام في قبول إسلام الصبى 118
101 لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتل 119
102 (التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردها 119
103 (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان 123
104 إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر 126
105 مطبق الشفتين والجفنين من الباطن 126
106 (الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات 127
107 (الثاني عشر): حجر الاستنجاء 130
108 (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف 131
109 (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها 131
110 (الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلام 131
111 (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبه 131
112 (السابع عشر): زوال التغير في الجاري 132
113 (الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة 132
114 جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات 136
115 يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفع 137
116 كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير 138
117 الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه 139
118 [فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا 143
119 إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي 145
120 إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته 146
121 إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء 146
122 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف 146
123 [فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه 147
124 لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب 148
125 أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها 150
126 حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع 152
127 يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك 154
128 إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة 159
129 يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة 160
130 حكم الممتزج بالذهب أو الفضة 160
131 الممتزج من الذهب والفضة 160
132 لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء 161
133 تحقيق منى الاناء وتحديده 163
134 الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة 165
135 حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة 167
136 إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالث 168
137 حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة 168
138 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة 169
139 لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم 170
140 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع 171
141 لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو 171
142 يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل 171
143 إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاول 172
144 يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة 172
145 يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور 172
146 إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضة 174
147 [فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميز 174
148 يحرم النظر إلى عورة؟؟ 176
149 تحقيق معنى العورة وتحديدها 176
150 تحقيق مقدار الستر الواجب 177
151 يحرم النظر إلى عورة الكافر 178
152 تحقيق المراد بالناظر المحترم 178
153 لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركة 178
154 ما يستحب ستره 179
155 لا فرق بين أنواع الساتر 179
156 لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها 180
157 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي 180
158 لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغير 180
159 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشك 180
160 حكم النظر إلى عورة الخنثى 182
161 لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها 182
162 يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 183
163 تذكرة وموعظة 184
164 مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين 185
165 لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري 185
166 لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء 186
167 لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر 186
168 لو اشتبهت القبلة 187
169 هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ 188
170 يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب 189
171 حكم من يتواتر بوله أو غائطه 189
172 هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟ 190
173 حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائه 192
174 يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا له 192
175 تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها 192
176 لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملة 193
177 [فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء 194
178 يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث 194
179 لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمه 197
180 الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة 198
181 يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعدي 199
182 الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل 202
183 لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليث 202
184 هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟ 206
185 يكفي كل قالع وإن لم يكن حجرا 207
186 يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء 207
187 يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العين 208
188 يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحل 209
189 لابد من ازالة الرطوبة في المسح 211
190 يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية 211
191 إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدم 211
192 إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد 211
193 إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء 213
194 هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟ 213
195 هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟ 213
196 [فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراء 214
197 فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهرا 217
198 يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرى 217
199 ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهرا 218
200 مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره 218
201 العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية 218
202 لا يلزم المباشرة في الاستبراء 219
203 فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا 219
204 إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها 219
205 إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمه 220
206 إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها 220
207 الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده 220
208 [فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخلي 223
209 مكروهات التخلي 229
210 يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحب 237
211 موارد استحباب البول 238
212 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها 238
213 [فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام 239
214 لا فرق في النقض بين القليل والكثير 243
215 ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء 243
216 (الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره 243
217 (الرابع): النوم مطلقا 245
218 (الخامس): كل ما أزال العقل 246
219 (السادس): الاستحاضة بأقسامها 247
220 اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود 247
221 خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائط 248
222 القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوء 248
223 المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزه 249
224 أمور يستحب الوضوء بعدها 251
225 لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقا 254
226 [فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاة 254
227 يجب الوضوء للطواف 255
228 الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له 255
229 الكلام في كراهة الاكل بغير وضوء 256
230 الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفسا 257
231 وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهو 259
232 الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين 260
233 يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له 260
234 الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء 261
235 لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوء 262
236 الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذور 263
237 أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر 264
238 لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه 265
239 لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة 266
240 المس الماحي للخط أيضا حرام 266
241 لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابة 266
242 لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرف 267
243 لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره 267
244 الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره 268
245 لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان 269
246 لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل 269
247 لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره 269
248 حكم مس البياض الذي في جوف الحروف 270
249 حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدث 270
250 لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهم 270
251 لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقه 271
252 يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان 272
253 وضع النجس أو المتنجس على القرآن 272
254 أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن 272
255 [فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها 274
256 يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحته 274
257 الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها 274
258 يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد 276
259 يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور 276
260 يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوء 277
261 يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل 280
262 يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة 281
263 يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميت 281
264 يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلام 282
265 لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه 283
266 لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهما 285
267 لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه 289
268 يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل 290
269 الوضوء للغايات المتعددة 292
270 [فصل في بعض مستحبات الوضوء] 294
271 (الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاع 294
272 (الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك 295
273 (الثالث): وضع الاناء على اليمين 296
274 (الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتين 296
275 (الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا " 297
276 (السادس): التسمية 298
277 (السابع): الاغتراف باليمنى 299
278 (الثامن): قراءة الادعية المأثورة 300
279 (التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلة 301
280 (العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل 304
281 (الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضو 304
282 (الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه 305
283 (الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء 305
284 (الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعال 305
285 (الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوء 305
286 (السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوء 306
287 (السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجه 306
288 [فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة 306
289 (الثاني): التمندل على كلام 308
290 (الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء 308
291 (الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور 309
292 (الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة 309
293 [فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه 310
294 الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارف 311
295 هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟ 313
296 يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسل 315
297 لا يجب غسل ما أحاط به الشعر 317
298 يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتين 319
299 لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال 320
300 إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل 320
301 لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا " 321
302 إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية 322
303 (الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابع 324
304 الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله 325
305 يجب غسل الزوائد النابتة في الحد 327
306 يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة 328
307 مقطوع اليد من العضد أو قبله 329
308 من كانت له يد زائدة 331
309 حكم وسخ الاظفار 332
310 إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل 333
311 الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر 334
312 الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه 335
313 لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب 335
314 الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارف 336
315 لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن 336
316 الكلام في الوضوء الارتماسي 337
317 الوضوء بالمطر 338
318 إذا شك في كون شئ من الظاهر 338
319 (الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوء 339
320 موضع المسح من الرأس 341
321 يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا " 343
322 يجوز النكس في مسح الرأس 346
323 يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحد 348
324 لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا " 349
325 هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس 350
326 (الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه 351
327 تحديد الممسوح من الرجلين 352
328 تعيين الكعبين 354
329 يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدم 357
330 لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبين 359
331 الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى 360
332 الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 362
333 حكم الشعر النابت على ظهر القدم 362
334 يجب السمح على البشرة دون الحاجب 363
335 مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره 364
336 يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته 365
337 لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاء 367
338 لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح 368
339 لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه 368
340 لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوح 369
341 لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراع 370
342 إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها 371
343 هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس 372
344 لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟ 372
345 هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟ 373
346 يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين 374
347 ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه 376
348 يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقية 376
349 هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟ 384
350 إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقية 385
351 لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب 386
352 لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟ 386
353 لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟ 387
354 إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية 387
355 لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟ 390
356 لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة 390
357 لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد 390
358 يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة 391
359 التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره 392
360 يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصر 393
361 [فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسل 394
362 (الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء 395
363 وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماء 397
364 (الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيه 397
365 (الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك. 398
366 لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل 400
367 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد 401
368 لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوى 403
369 يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيه 405
370 لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجواز 407
371 النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله 407
372 الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء 408
373 اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب 408
374 إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا " 409
375 اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوب 409
376 الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب 410
377 الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير 411
378 لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟ 412
379 اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح 412
380 (الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة 413
381 اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه 413
382 (السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلام 414
383 (السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء 414
384 (الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاة 416
385 (التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدمات 417
386 الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه 419
387 العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة 420
388 (العاشر): الترتيب في أفعال الوضوء 421
389 أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة 422
390 (الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدها 424
391 لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤه 428
392 (الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربة 430
393 مراتب النية العبادية 431
394 لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي 433
395 لابد من استمرار النية في تمام الافعال 434
396 لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجه 435
397 لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييد 438
398 لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجب 438
399 لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرها 440
400 (الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها 441
401 الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبة 444
402 خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا " 446
403 لو شك في الرياء حين العمل 446
404 العجب لا يبطل العبادة 446
405 السمعة كالرياء 447
406 حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة 448
407 تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟ 452
408 لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائه 456
409 إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبة 457
410 إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر 458
411 الارتداد لا يبطل الوضوء 459
412 إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجير 460
413 اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمه 461
414 اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم 463
415 شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين 465
416 لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة 467
417 من شك في الوضوء ثم غفل وصلى 468
418 إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهما 469
419 إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهما 472
420 العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبة 473
421 إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما 474
422 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحبا 475
423 من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده 476
424 من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه 476
425 من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ 478
426 لا اعتبار بشك كثير الشك 481
427 تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء 482
428 إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينه 483
429 إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطرارا 484
430 إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقا 485
431 إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه 486
432 إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء 486
433 لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها 487
434 لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة 488
435 لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها 488
436 [فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائر 489
437 لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب 490
438 لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة 492
439 لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم 492
440 هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟ 494
441 لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة 494
442 لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح 495
443 لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟ 496
444 لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة 498
445 لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها 499
446 لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها 499
447 لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح 500
448 لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاء 501
449 لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوء 501
450 لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليه 501
451 لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد 502
452 إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف 503
453 لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر 503
454 لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة 506
455 لو أضر الماء بالرمد 506
456 محل الفصد بحكم الجروح 506
457 لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيره 507
458 لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته 507
459 لو كانت الجبيرة مغصوبة 508
460 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه 509
461 ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح 509
462 إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه 510
463 حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح 510
464 التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسل 510
465 اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به 511
466 لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنها 511
467 الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية 512
468 وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح 512
469 لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب 514
470 الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات 515
471 حكم الجبائر في التيمم 516
472 حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة 516
473 اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتية 518
474 الكلام في البدار لصاحب الجبيرة 519
475 اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟ 520
476 إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكمية 521
477 [فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة 522
478 إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلك 522
479 اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاة 525
480 إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخر 526
481 صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون 529
482 قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاة 529
483 يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه 530
484 لا يجب معالجة مرض السلس والبطن 531
485 الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون 531
486 الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون 531
487 حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة 532
488 لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء 533
489 من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطونا 534