الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٧٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجس
3
2
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
4
3
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعم
5
4
(ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
6
5
(ومنها): طهارة الماء ولو ظاهرا
7
6
(ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمال
7
7
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورود
8
8
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمال
9
9
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
11
10
يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتها
11
11
يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرة
14
12
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
15
13
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
16
14
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
18
15
يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليث
19
16
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
20
17
تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
24
18
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرد
26
19
الكلام في تطهير أواني الخمر
27
20
لابد من طهارة التراب قبل الغسل
28
21
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب
28
22
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب
29
23
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير
29
24
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب فيالتطهير من الولوغ
30
25
إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرة
32
26
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة
32
27
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
35
28
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره
36
29
يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلا
41
30
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة
44
31
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه
45
32
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش
46
33
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
47
34
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
49
35
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معه
50
36
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
51
37
تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
52
38
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
53
39
تطهير الشعر الكثيف
55
40
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنان
55
41
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر
56
42
حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفم
58
43
آلات التطهير تطهر بالتبع
58
44
(الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسة
59
45
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
61
46
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
62
47
لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض
63
48
لا بد من طهارة الارض في مطهريتها
64
49
الكلام في اعتبار جفاف الارض
66
50
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع
67
51
الكلام في تطهير الجورب
68
52
يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحة
68
53
إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعا
69
54
حكم ما بين الاصابع وأخمص القدم
69
55
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
69
56
إذا شك في طهارة الارض أو جفافها
70
57
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي
70
58
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
70
59
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسة
71
60
(الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسة
71
61
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس
77
62
لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
78
63
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس
80
64
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمس
81
65
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارض
82
66
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
82
67
إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة
83
68
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هما
83
69
(الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
84
70
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس
86
71
لا يطهر العجين النجس بالخبز
88
72
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجرا
89
73
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة
90
74
(الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاج
91
75
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية
93
76
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلا
94
77
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلا
94
78
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل
95
79
الفرق بين الانقلاب والاستحالة
97
80
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلا
97
81
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
98
82
لو شك في الانقلاب بني على النجاسة
100
83
(السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
100
84
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم
101
85
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليد
102
86
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
103
87
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرق
104
88
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه
105
89
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟
105
90
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة
106
91
لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر
106
92
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان
107
93
الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراق
107
94
(السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلق
108
95
(الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجية
109
96
الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبة
110
97
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة
114
98
(تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطري
115
99
الكلام فيما يتحقق به الاسلام
116
100
الكلام في قبول إسلام الصبى
118
101
لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتل
119
102
(التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردها
119
103
(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
123
104
إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر
126
105
مطبق الشفتين والجفنين من الباطن
126
106
(الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات
127
107
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء
130
108
(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
131
109
(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها
131
110
(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلام
131
111
(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبه
131
112
(السابع عشر): زوال التغير في الجاري
132
113
(الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة
132
114
جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
136
115
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفع
137
116
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير
138
117
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
139
118
[فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
143
119
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي
145
120
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته
146
121
إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء
146
122
الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
146
123
[فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه
147
124
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب
148
125
أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها
150
126
حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع
152
127
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك
154
128
إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة
159
129
يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة
160
130
حكم الممتزج بالذهب أو الفضة
160
131
الممتزج من الذهب والفضة
160
132
لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء
161
133
تحقيق منى الاناء وتحديده
163
134
الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة
165
135
حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة
167
136
إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالث
168
137
حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
168
138
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة
169
139
لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم
170
140
إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع
171
141
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو
171
142
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
171
143
إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاول
172
144
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة
172
145
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور
172
146
إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضة
174
147
[فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميز
174
148
يحرم النظر إلى عورة؟؟
176
149
تحقيق معنى العورة وتحديدها
176
150
تحقيق مقدار الستر الواجب
177
151
يحرم النظر إلى عورة الكافر
178
152
تحقيق المراد بالناظر المحترم
178
153
لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركة
178
154
ما يستحب ستره
179
155
لا فرق بين أنواع الساتر
179
156
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها
180
157
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي
180
158
لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغير
180
159
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشك
180
160
حكم النظر إلى عورة الخنثى
182
161
لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها
182
162
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
183
163
تذكرة وموعظة
184
164
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين
185
165
لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري
185
166
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
186
167
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر
186
168
لو اشتبهت القبلة
187
169
هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟
188
170
يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب
189
171
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
189
172
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟
190
173
حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائه
192
174
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا له
192
175
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها
192
176
لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملة
193
177
[فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
194
178
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث
194
179
لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمه
197
180
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة
198
181
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعدي
199
182
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل
202
183
لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليث
202
184
هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟
206
185
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجرا
207
186
يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
207
187
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العين
208
188
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحل
209
189
لابد من ازالة الرطوبة في المسح
211
190
يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية
211
191
إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدم
211
192
إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد
211
193
إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء
213
194
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟
213
195
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟
213
196
[فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراء
214
197
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهرا
217
198
يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرى
217
199
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهرا
218
200
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره
218
201
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية
218
202
لا يلزم المباشرة في الاستبراء
219
203
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا
219
204
إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
219
205
إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمه
220
206
إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها
220
207
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده
220
208
[فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخلي
223
209
مكروهات التخلي
229
210
يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحب
237
211
موارد استحباب البول
238
212
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها
238
213
[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
239
214
لا فرق في النقض بين القليل والكثير
243
215
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء
243
216
(الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
243
217
(الرابع): النوم مطلقا
245
218
(الخامس): كل ما أزال العقل
246
219
(السادس): الاستحاضة بأقسامها
247
220
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود
247
221
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائط
248
222
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوء
248
223
المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزه
249
224
أمور يستحب الوضوء بعدها
251
225
لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقا
254
226
[فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاة
254
227
يجب الوضوء للطواف
255
228
الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له
255
229
الكلام في كراهة الاكل بغير وضوء
256
230
الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفسا
257
231
وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهو
259
232
الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين
260
233
يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له
260
234
الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء
261
235
لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوء
262
236
الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذور
263
237
أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر
264
238
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه
265
239
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة
266
240
المس الماحي للخط أيضا حرام
266
241
لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابة
266
242
لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرف
267
243
لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره
267
244
الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
268
245
لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان
269
246
لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل
269
247
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره
269
248
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف
270
249
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدث
270
250
لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهم
270
251
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقه
271
252
يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان
272
253
وضع النجس أو المتنجس على القرآن
272
254
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن
272
255
[فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها
274
256
يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحته
274
257
الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
274
258
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد
276
259
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور
276
260
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوء
277
261
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل
280
262
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة
281
263
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميت
281
264
يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلام
282
265
لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه
283
266
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهما
285
267
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه
289
268
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل
290
269
الوضوء للغايات المتعددة
292
270
[فصل في بعض مستحبات الوضوء]
294
271
(الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاع
294
272
(الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك
295
273
(الثالث): وضع الاناء على اليمين
296
274
(الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتين
296
275
(الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا "
297
276
(السادس): التسمية
298
277
(السابع): الاغتراف باليمنى
299
278
(الثامن): قراءة الادعية المأثورة
300
279
(التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلة
301
280
(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل
304
281
(الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضو
304
282
(الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه
305
283
(الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء
305
284
(الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعال
305
285
(الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوء
305
286
(السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوء
306
287
(السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجه
306
288
[فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
306
289
(الثاني): التمندل على كلام
308
290
(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء
308
291
(الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
309
292
(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة
309
293
[فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه
310
294
الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارف
311
295
هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟
313
296
يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسل
315
297
لا يجب غسل ما أحاط به الشعر
317
298
يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتين
319
299
لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال
320
300
إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
320
301
لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا "
321
302
إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
322
303
(الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابع
324
304
الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله
325
305
يجب غسل الزوائد النابتة في الحد
327
306
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
328
307
مقطوع اليد من العضد أو قبله
329
308
من كانت له يد زائدة
331
309
حكم وسخ الاظفار
332
310
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل
333
311
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر
334
312
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه
335
313
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب
335
314
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارف
336
315
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن
336
316
الكلام في الوضوء الارتماسي
337
317
الوضوء بالمطر
338
318
إذا شك في كون شئ من الظاهر
338
319
(الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوء
339
320
موضع المسح من الرأس
341
321
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا "
343
322
يجوز النكس في مسح الرأس
346
323
يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحد
348
324
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا "
349
325
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس
350
326
(الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
351
327
تحديد الممسوح من الرجلين
352
328
تعيين الكعبين
354
329
يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدم
357
330
لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبين
359
331
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
360
332
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
362
333
حكم الشعر النابت على ظهر القدم
362
334
يجب السمح على البشرة دون الحاجب
363
335
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره
364
336
يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
365
337
لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاء
367
338
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح
368
339
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه
368
340
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوح
369
341
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراع
370
342
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها
371
343
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس
372
344
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟
372
345
هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟
373
346
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين
374
347
ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه
376
348
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقية
376
349
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟
384
350
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقية
385
351
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
386
352
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟
386
353
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟
387
354
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية
387
355
لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟
390
356
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة
390
357
لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد
390
358
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة
391
359
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره
392
360
يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصر
393
361
[فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسل
394
362
(الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء
395
363
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماء
397
364
(الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيه
397
365
(الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.
398
366
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل
400
367
إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد
401
368
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوى
403
369
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيه
405
370
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجواز
407
371
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
407
372
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء
408
373
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب
408
374
إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا "
409
375
اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوب
409
376
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب
410
377
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير
411
378
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟
412
379
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
412
380
(الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة
413
381
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه
413
382
(السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلام
414
383
(السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء
414
384
(الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاة
416
385
(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدمات
417
386
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه
419
387
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة
420
388
(العاشر): الترتيب في أفعال الوضوء
421
389
أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
422
390
(الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدها
424
391
لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤه
428
392
(الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربة
430
393
مراتب النية العبادية
431
394
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي
433
395
لابد من استمرار النية في تمام الافعال
434
396
لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجه
435
397
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييد
438
398
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجب
438
399
لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرها
440
400
(الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها
441
401
الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبة
444
402
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا "
446
403
لو شك في الرياء حين العمل
446
404
العجب لا يبطل العبادة
446
405
السمعة كالرياء
447
406
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة
448
407
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟
452
408
لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائه
456
409
إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبة
457
410
إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر
458
411
الارتداد لا يبطل الوضوء
459
412
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجير
460
413
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمه
461
414
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم
463
415
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
465
416
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة
467
417
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى
468
418
إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهما
469
419
إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهما
472
420
العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبة
473
421
إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما
474
422
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحبا
475
423
من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده
476
424
من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه
476
425
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ
478
426
لا اعتبار بشك كثير الشك
481
427
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء
482
428
إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينه
483
429
إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطرارا
484
430
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقا
485
431
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
486
432
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
486
433
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
487
434
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
488
435
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
488
436
[فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائر
489
437
لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
490
438
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
492
439
لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم
492
440
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟
494
441
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة
494
442
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح
495
443
لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
496
444
لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة
498
445
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها
499
446
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها
499
447
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح
500
448
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاء
501
449
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوء
501
450
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليه
501
451
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
502
452
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف
503
453
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
503
454
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة
506
455
لو أضر الماء بالرمد
506
456
محل الفصد بحكم الجروح
506
457
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيره
507
458
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
507
459
لو كانت الجبيرة مغصوبة
508
460
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
509
461
ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح
509
462
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه
510
463
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح
510
464
التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسل
510
465
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به
511
466
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنها
511
467
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية
512
468
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
512
469
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب
514
470
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات
515
471
حكم الجبائر في التيمم
516
472
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
516
473
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتية
518
474
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
519
475
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
520
476
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكمية
521
477
[فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
522
478
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلك
522
479
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاة
525
480
إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخر
526
481
صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون
529
482
قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاة
529
483
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
530
484
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
531
485
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
531
486
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
531
487
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
532
488
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
533
489
من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطونا
534
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025