مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٤٣٣
السابق
فلان ".
وفي العمل بها قولان (57)، أما الرواية فلا (58).

(٥٧) القول الأول: جواز العمل، وهو المنقول عن الشافعي وأكثر المحققين. والقول الثاني:
عدم الجواز، وهو المنقول عن المحدثين والفقهاء من المالكيين.
أنظر: المقدمة - لابن الصلاح -: ١٨٠، الدراية: ١٠٩، النهاية: ١٨٧، المقباس:
3 / 168.
(58) ورد هنا في هامش الأصل: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
(٤٣٣)
التالي
الاولى ١
٤٦٢ الاخيرة
الفهرست