مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٤٢٧
السابق
[4 - رواية الأقران:] وإن وافق المروي عنه في السن، أو في الأخذ عن الشئ، فرواية الأقران.
[5 - رواية الأكابر عن الأصاغر:] أو تقدم عليه في أحدهما، فرواية الأكابر عن الأصاغر.
(٤٢٧)
التالي
الاولى ١
٤٦٢ الاخيرة
الفهرست