الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
554
553
552
551
550
549
548
547
546
545
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٩١ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة الطبعة الثالثة
3
2
مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما)
5
3
يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
6
4
يجوز الاحتياط حتى للمجتهد
6
5
يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار
8
6
يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط
9
7
لا مورد للتقليد في القطعيات
10
8
حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
10
9
مفهوم التقليد.
11
10
مفهوم التقليد.
13
11
إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت
15
12
لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم
16
13
الكلام في وجوب تقليد الأعلم
17
14
الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما
19
15
هل يلزم تقليد الأورع؟
20
16
لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط
21
17
إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
21
18
حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات
22
19
المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه
23
20
حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى
24
21
لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد
24
22
طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام
25
23
إذا تردد الأعلم بين مجتهدين
26
24
شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
27
25
تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة
32
26
طرق ثبوت العدالة
39
27
إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه
42
28
إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد
42
29
إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
43
30
يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي
43
31
يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء
43
32
التقليد في الاحكام غير الالزامية
44
33
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر
45
34
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر
46
35
إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما
46
36
إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه
47
37
إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
48
38
طرق معرفة فتوى المجتهد
49
39
إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه
50
40
إذا تردد الأعلم بين شخصين
50
41
إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال
51
42
إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله
51
43
إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده
52
44
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص
53
45
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص
53
46
يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك
55
47
يشترط في المفتي والقاضي العدالة
57
48
إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا
58
49
يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم
58
50
إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخر
59
51
إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام
59
52
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها
61
53
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم
62
54
وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليا
62
55
إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد
63
56
من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول
64
57
الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟
67
58
إذا اختلف المتعاملان في التقليد
68
59
المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين
69
60
لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد
71
61
إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى
74
62
حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد
75
63
من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم
76
64
حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
77
65
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
78
66
كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم
79
67
ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
79
68
التبعيض في التقليد في العمل الواحد
80
69
يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط
81
70
لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيل
82
71
تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد
85
72
هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه
86
73
للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية
86
74
المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه
86
75
الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ
87
76
كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق
88
77
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث
89
78
الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث
90
79
ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة
93
80
المضاف والمطلق إذا صعدا
94
81
إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف
95
82
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري
96
83
إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق
97
84
إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق
97
85
الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
98
86
حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة
99
87
الكلام في التغير التقديري دون الحسي
100
88
لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة
102
89
لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسة
102
90
لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي
103
91
لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه
104
92
إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة
105
93
إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره
106
94
إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة
106
95
إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا
106
96
إذا زال تغير الماء من قبل نفسه
107
97
فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا
109
98
الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية
112
99
حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي
113
100
لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه
114
101
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة
115
102
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
116
103
العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف
117
104
إذا تغير بعض الجاري دون بعض
117
105
فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس
118
106
الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف
125
107
لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها
126
108
تحديد الكر بحسب الوزن
127
109
تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها
129
110
لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال
135
111
ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه
135
112
الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر
136
113
إذا شك في كرية الماء
136
114
إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها
139
115
إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
141
116
إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين
142
117
إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين
142
118
إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف
142
119
القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "
143
120
فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء
147
121
كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر
151
122
المطر عاصم للماء القليل ومطهر له
152
123
فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا
153
124
كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر
156
125
فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة
157
126
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك
158
127
فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح
160
128
إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر
164
129
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر
165
130
الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
167
131
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة
168
132
الكلام في حجية خبر العدل الواحد
170
133
حجية قول ذي اليد
171
134
عدم حجية الظن في المقام
173
135
إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة
174
136
إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل
174
137
إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة
179
138
طرق ثبوت الكرية
179
139
يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال
180
140
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة
181
141
فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث
183
142
الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.
188
143
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته
190
144
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه
196
145
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها
197
146
إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
199
147
إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره
199
148
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له
200
149
إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم
201
150
الكلام في بعض ما يطهر تبعا
202
151
ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة
202
152
غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟
202
153
فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر
204
154
الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق
204
155
الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال
204
156
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة
206
157
إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره
207
158
إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه
208
159
إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيته
209
160
إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة
211
161
ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
213
162
إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس
214
163
إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما
215
164
إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره
216
165
إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما
217
166
إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟
218
167
فصل في الأسئار معنى السؤر
219
168
سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر
219
169
الأسئار التي يكره استعمالها
222
170
فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة
224
171
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاش
226
172
لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة
230
173
البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان
232
174
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل
234
175
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها
235
176
حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما
237
177
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان
239
178
هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه
241
179
إذا شك في ان للحيوان دم سائل
244
180
حكم فضلات الحيات والتماسيح
245
181
(الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه
245
182
طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين
246
183
(الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص
248
184
الأجزاء المبانة من الميتة نجسة
254
185
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة
254
186
الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها
257
187
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة
258
188
الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها
260
189
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره
263
190
ميتة ما لا نفس له طاهرة
268
191
إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة
270
192
المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه
270
193
يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها
271
194
الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر
276
195
ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال
277
196
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية
277
197
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ
278
198
السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة
279
199
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
280
200
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس
281
201
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد
282
202
نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة
283
203
العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة
283
204
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء
283
205
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن
283
206
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين
284
207
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره
284
208
يحرم بيع الميتة
284
209
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس
286
210
(الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية
289
211
طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)
293
212
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره
294
213
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة
296
214
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحم
298
215
حكم الدم الأبيض
299
216
الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له
300
217
حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه
300
218
حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له
300
219
ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر
301
220
الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره
301
221
لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره
303
222
الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح
304
223
الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة
305
224
إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة
307
225
الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريق
307
226
الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد
308
227
(السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة
308
228
حكم المتولد منهما أو من أحد هما
310
229
(الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته
312
230
الكلام في المرتد
321
231
نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياة
321
232
المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين
322
233
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
324
234
إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا
327
235
الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا
328
236
الكلام فيما لو سبي ولد الكافر
328
237
ولد الزنا من المسلمين طاهر
329
238
نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب
330
239
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
331
240
طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع)
335
241
مشكوك الاسلام طاهر
340
242
(التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة
341
243
المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض
345
244
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة
346
245
حكم العنب إذا غلى بلا عصر
350
246
حكم العصير التمري والزبيبي
350
247
الكلام في الاستصحاب التعليقي
354
248
الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي
356
249
إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه
357
250
الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها
358
251
(العاشر) من النجاسات: الفقاع
358
252
الكلام في حقيقة الفقاع
360
253
ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
361
254
(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام
362
255
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال
365
256
حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس
365
257
حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل
365
258
إذا أجنب الصبي في حرام
366
259
(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال
366
260
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات
367
261
كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء
369
262
الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها
370
263
يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس
373
264
لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا
374
265
فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة
375
266
الكلام في علم الوسواسي
376
267
العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف
377
268
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها
379
269
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة
379
270
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها
380
271
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه
380
272
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين
382
273
إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا
383
274
لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا
385
275
يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا
386
276
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
387
277
حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده
388
278
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين
389
279
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس
390
280
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
391
281
إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما
393
282
إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها
394
283
المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه
395
284
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء
396
285
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتها
397
286
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
398
287
لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق
398
288
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات
399
289
إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة
401
290
الكلام في تنجيس المتنجس
402
291
لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها
407
292
الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس
408
293
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
408
294
فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
409
295
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو
410
296
الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجع
411
297
يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع
411
298
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود
413
299
تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها
414
300
حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه
415
301
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها
417
302
الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاة
417
303
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء
418
304
إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟
420
305
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟
421
306
إذا تنجس حصير المسجد
423
307
إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع
423
308
إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة
423
309
إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك
424
310
إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟
424
311
إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه
425
312
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
427
313
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين
428
314
إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد
429
315
إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما
430
316
لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره
430
317
هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها
430
318
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
431
319
حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
432
320
مس المصحف بالعضو المتنجس
432
321
كتابة القرآن بالحبر المتنجس
433
322
حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسة
433
323
إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع)
434
324
إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف
434
325
كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره
435
326
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك
435
327
حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه
436
328
يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما
437
329
التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة
438
330
الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسة
440
331
فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته
443
332
إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة
443
333
إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية
445
334
إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة
448
335
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
453
336
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
456
337
إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة
456
338
إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه
457
339
لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة
458
340
الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس
458
341
لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة
462
342
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟
464
343
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد
464
344
إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما
465
345
إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها
466
346
إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث
467
347
هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟
467
348
من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادة
468
349
إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟
468
350
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.
469
351
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟
473
352
هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟
473
353
لا يختص العفو بموضع الجرح.
473
354
الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
474
355
يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاج
475
356
الكلام في دم البواسير
475
357
لا يعفى عن دم الرعاف
475
358
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
475
359
إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا
476
360
لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي
476
361
(الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
477
362
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
479
363
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
480
364
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
481
365
إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر
483
366
إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية
485
367
إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهم
486
368
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
488
369
إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟
489
370
إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا
489
371
إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا
489
372
(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
490
373
(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
492
374
(الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة
493
375
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر به
497
376
(الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة
497
377
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
498
378
يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها
499
379
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟
499
380
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.
500
381
(السادس): كل نجاسة في حال الاضطرار
500
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025