مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
السابق
اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (1)، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة، وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها (2). فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف
____________________
سراية النجاسة، كما تقدم في المياه. وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه هنا، إذا كان سمك الإبريق ضخما بحيث يكون الماء المتدافع في فضاء نفس الثقب حائلا بين الأرض النجسة، وبين الماء الواقف الواقع في فضاء الإبريق.
أما إذا كان السمك رقيقا بنحو يكون الماء الواقف في فضاء الإبريق متصلا بالأرض النجسة، وإن كان الخارج منه متدافعا في عمق الأرض أو جاريا عليها، فيشكل الحكم بالطهارة، لاتصال الماء الواقف بالأرض النجسة فتنجسه، ومجرد كون الجزء المتصل بالأرض متدافعا غير كاف - عرفا - في عدم سراية النجاسة. ولكنه يندفع: بأن الأجزاء المتصلة بالأرض هي الأجزاء الخارجة من الثقب، فإذا كانت متدافعة لم تسر نجاستها إلى ما في الإبريق، وإن كانت متصلة به.
(1) لا يخلو من اشكال إذا كان الخروج بقوة بواسطة الضغط الدافع، فإنه مانع من سراية النجاسة إلى ما في الإبريق، نظير ما في الفوارة المندفع على النجاسة. نعم لو تقارب سطح ما في الإبريق مع سطح الواقف يضعف الاندفاع، فحينئذ تسري النجاسة مع صدق الاتصال بين الماءين عرفا لسعة الثقب، أما مع ضيقه المانع من صدق الاتصال عرفا، وإن كان حاصلا عقلا فلا سراية. وليس المدار على اتحاد الماءين وتعددهما، بل على ما ذكرنا. فلاحظ.
(2) لما عرفت.
(٤٧٤)
التالي
الاولى ١
٥٩١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الطبعة الثالثة 3
2 مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما) 5
3 يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا 6
4 يجوز الاحتياط حتى للمجتهد 6
5 يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار 8
6 يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط 9
7 لا مورد للتقليد في القطعيات 10
8 حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط 10
9 مفهوم التقليد. 11
10 مفهوم التقليد. 13
11 إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت 15
12 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم 16
13 الكلام في وجوب تقليد الأعلم 17
14 الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما 19
15 هل يلزم تقليد الأورع؟ 20
16 لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط 21
17 إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد 21
18 حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات 22
19 المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه 23
20 حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى 24
21 لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد 24
22 طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام 25
23 إذا تردد الأعلم بين مجتهدين 26
24 شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا 27
25 تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة 32
26 طرق ثبوت العدالة 39
27 إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه 42
28 إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد 42
29 إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد 43
30 يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي 43
31 يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء 43
32 التقليد في الاحكام غير الالزامية 44
33 الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر 45
34 الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر 46
35 إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما 46
36 إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه 47
37 إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا 48
38 طرق معرفة فتوى المجتهد 49
39 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه 50
40 إذا تردد الأعلم بين شخصين 50
41 إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال 51
42 إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله 51
43 إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده 52
44 إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص 53
45 إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص 53
46 يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك 55
47 يشترط في المفتي والقاضي العدالة 57
48 إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا 58
49 يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم 58
50 إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخر 59
51 إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام 59
52 إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها 61
53 حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم 62
54 وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليا 62
55 إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد 63
56 من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول 64
57 الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟ 67
58 إذا اختلف المتعاملان في التقليد 68
59 المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين 69
60 لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد 71
61 إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى 74
62 حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد 75
63 من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم 76
64 حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت 77
65 ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد 78
66 كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم 79
67 ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي 79
68 التبعيض في التقليد في العمل الواحد 80
69 يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط 81
70 لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيل 82
71 تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد 85
72 هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه 86
73 للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية 86
74 المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه 86
75 الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ 87
76 كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق 88
77 الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث 89
78 الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث 90
79 ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة 93
80 المضاف والمطلق إذا صعدا 94
81 إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف 95
82 المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري 96
83 إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق 97
84 إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق 97
85 الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها 98
86 حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة 99
87 الكلام في التغير التقديري دون الحسي 100
88 لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة 102
89 لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسة 102
90 لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي 103
91 لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه 104
92 إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة 105
93 إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره 106
94 إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة 106
95 إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا 106
96 إذا زال تغير الماء من قبل نفسه 107
97 فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا 109
98 الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية 112
99 حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي 113
100 لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه 114
101 تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة 115
102 الراكد المتصل بالجاري كالجاري 116
103 العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف 117
104 إذا تغير بعض الجاري دون بعض 117
105 فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس 118
106 الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف 125
107 لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها 126
108 تحديد الكر بحسب الوزن 127
109 تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها 129
110 لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال 135
111 ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه 135
112 الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر 136
113 إذا شك في كرية الماء 136
114 إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها 139
115 إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد 141
116 إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين 142
117 إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين 142
118 إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف 142
119 القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا " 143
120 فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء 147
121 كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر 151
122 المطر عاصم للماء القليل ومطهر له 152
123 فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا 153
124 كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر 156
125 فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة 157
126 هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك 158
127 فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح 160
128 إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر 164
129 يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر 165
130 الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه 167
131 طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة 168
132 الكلام في حجية خبر العدل الواحد 170
133 حجية قول ذي اليد 171
134 عدم حجية الظن في المقام 173
135 إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة 174
136 إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل 174
137 إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة 179
138 طرق ثبوت الكرية 179
139 يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال 180
140 يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة 181
141 فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث 183
142 الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث. 188
143 الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته 190
144 القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه 196
145 شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها 197
146 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي 199
147 إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره 199
148 الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له 200
149 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم 201
150 الكلام في بعض ما يطهر تبعا 202
151 ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة 202
152 غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟ 202
153 فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر 204
154 الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق 204
155 الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال 204
156 إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة 206
157 إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره 207
158 إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه 208
159 إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيته 209
160 إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة 211
161 ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة 213
162 إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس 214
163 إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما 215
164 إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره 216
165 إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما 217
166 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟ 218
167 فصل في الأسئار معنى السؤر 219
168 سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر 219
169 الأسئار التي يكره استعمالها 222
170 فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة 224
171 الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاش 226
172 لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة 230
173 البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان 232
174 الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل 234
175 الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها 235
176 حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما 237
177 الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان 239
178 هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه 241
179 إذا شك في ان للحيوان دم سائل 244
180 حكم فضلات الحيات والتماسيح 245
181 (الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه 245
182 طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين 246
183 (الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص 248
184 الأجزاء المبانة من الميتة نجسة 254
185 طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة 254
186 الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها 257
187 الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة 258
188 الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها 260
189 الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره 263
190 ميتة ما لا نفس له طاهرة 268
191 إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة 270
192 المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه 270
193 يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها 271
194 الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر 276
195 ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال 277
196 ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية 277
197 لا يطهر جلد الميتة بالدبغ 278
198 السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة 279
199 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة 280
200 يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس 281
201 خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد 282
202 نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة 283
203 العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة 283
204 حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء 283
205 ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن 283
206 العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين 284
207 الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره 284
208 يحرم بيع الميتة 284
209 هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس 286
210 (الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية 289
211 طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع) 293
212 طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره 294
213 حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة 296
214 يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحم 298
215 حكم الدم الأبيض 299
216 الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له 300
217 حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه 300
218 حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له 300
219 ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر 301
220 الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره 301
221 لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره 303
222 الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح 304
223 الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة 305
224 إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة 307
225 الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريق 307
226 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد 308
227 (السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة 308
228 حكم المتولد منهما أو من أحد هما 310
229 (الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته 312
230 الكلام في المرتد 321
231 نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياة 321
232 المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين 322
233 ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه 324
234 إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا 327
235 الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا 328
236 الكلام فيما لو سبي ولد الكافر 328
237 ولد الزنا من المسلمين طاهر 329
238 نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب 330
239 الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود 331
240 طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع) 335
241 مشكوك الاسلام طاهر 340
242 (التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة 341
243 المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض 345
244 تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة 346
245 حكم العنب إذا غلى بلا عصر 350
246 حكم العصير التمري والزبيبي 350
247 الكلام في الاستصحاب التعليقي 354
248 الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي 356
249 إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه 357
250 الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها 358
251 (العاشر) من النجاسات: الفقاع 358
252 الكلام في حقيقة الفقاع 360
253 ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع 361
254 (الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام 362
255 كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال 365
256 حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس 365
257 حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل 365
258 إذا أجنب الصبي في حرام 366
259 (الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال 366
260 بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات 367
261 كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء 369
262 الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها 370
263 يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس 373
264 لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا 374
265 فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة 375
266 الكلام في علم الوسواسي 376
267 العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف 377
268 لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها 379
269 لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة 379
270 يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها 380
271 حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه 380
272 الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين 382
273 إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا 383
274 لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا 385
275 يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا 386
276 لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ 387
277 حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده 388
278 فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين 389
279 لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس 390
280 المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة 391
281 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما 393
282 إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها 394
283 المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه 395
284 ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء 396
285 نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتها 397
286 يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس 398
287 لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق 398
288 تحقيق الكلام في تداخل النجاسات 399
289 إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة 401
290 الكلام في تنجيس المتنجس 402
291 لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها 407
292 الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس 408
293 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس 408
294 فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه 409
295 تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو 410
296 الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجع 411
297 يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع 411
298 يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود 413
299 تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها 414
300 حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه 415
301 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها 417
302 الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاة 417
303 من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء 418
304 إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟ 420
305 هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟ 421
306 إذا تنجس حصير المسجد 423
307 إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع 423
308 إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة 423
309 إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك 424
310 إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟ 424
311 إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه 425
312 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد 427
313 حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين 428
314 إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد 429
315 إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما 430
316 لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره 430
317 هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها 430
318 حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير 431
319 حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير 432
320 مس المصحف بالعضو المتنجس 432
321 كتابة القرآن بالحبر المتنجس 433
322 حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسة 433
323 إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) 434
324 إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف 434
325 كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره 435
326 وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك 435
327 حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه 436
328 يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما 437
329 التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة 438
330 الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسة 440
331 فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته 443
332 إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة 443
333 إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية 445
334 إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة 448
335 إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته 453
336 إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته 456
337 إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة 456
338 إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه 457
339 لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة 458
340 الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس 458
341 لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة 462
342 لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟ 464
343 لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد 464
344 إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما 465
345 إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها 466
346 إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث 467
347 هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟ 467
348 من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادة 468
349 إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟ 468
350 فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه. 469
351 هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟ 473
352 هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟ 473
353 لا يختص العفو بموضع الجرح. 473
354 الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به 474
355 يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاج 475
356 الكلام في دم البواسير 475
357 لا يعفى عن دم الرعاف 475
358 يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة 475
359 إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا 476
360 لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي 476
361 (الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهم 477
362 لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان 479
363 لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان 480
364 المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه 481
365 إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر 483
366 إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية 485
367 إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهم 486
368 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور 488
369 إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟ 489
370 إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا 489
371 إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا 489
372 (الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة 490
373 (الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة 492
374 (الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة 493
375 حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر به 497
376 (الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة 497
377 الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم 498
378 يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها 499
379 هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟ 499
380 هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله. 500
381 (السادس): كل نجاسة في حال الاضطرار 500