فأما ما يحكى عن (ابن) (5) أبي داود السجستاني (6) من إنكاره له، وعن الجاحظ (7) من طعنه في كتاب العثمانية (8) فيه، فليس بقادح في الإجماع الحاصل على صحته، لأن القول الشاذ لو أثر في الإجماع، وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدم الاتفاق، لم يصح الاحتجاج بإجماع ولا ثبت التعويل على اتفاق، على أن السجستاني
(٤٣٤)