مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٧ - الصفحة ١٠٨
السابق
فنقول:
1 - موارد الاستثناء:
أورد النجاشي موارد الاستثناء نقلا عن ابن الوليد (278) ونقلها الشيخ عن ابن بابويه (279) وبين النقلين اختلاف سنشير إليه ونجمع هنا بين النصين:
قال النجاشي: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه:
1 - محمد بن موسى الهمداني.
2 - أو ما رواه عن رجل.
3 - أو يقول: عن بعض أصحابنا.
4 - أو يقول: وروي (280).
5 - أو يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي.
6 - أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني.
7 - أو عن أبي عبد الله السياري.
8 - أو يرويه عن يوسف بن السخت.
9 - أو عن وهب بن المنبه.
10 - أو عن أبي علي النيسابوري.
11 - أو عن أبي يحيى الواسطي.
12 - أو عن محمد بن علي أبي سمينة الصيرفي.
13 - أو يقول: وجدت في كتاب ولم أروه (281).

(٢٧٨) رجال النجاشي (ص ٣٤٨) رقم (٩٣٩).
(٢٧٩) الفهرست للطوسي (ص ١٧١) رقم (٦٢٣).
(٢٨٠) هذا المورد ليس في النجاشي.
(٢٨١) كذا في الفهرست، وكان في النجاشي (أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه) وما في الفهرست هو الصحيح:
لأن قوله (لم أروه) قيد لما سبقه، ولو كانا اثنين (حديث أو كتاب)، لقال: (لم أروهما) مع أن مراده أنه حصل على الكتاب (وجادة) لا (رواية) فلذلك توقفوا فيه.
مضافا إلى أن قوله (أو حديث) لو كان منفصلا عما بعده، وكان موردا مستقلا للاستثناء، فمعنى ذلك (أنه استثنى ما ذكره الأشعري بقوله: في حديث) وهذا وإن كان محتمل الصحة إلا أنه لا يناسب ما يعده، فلاحظ.
(١٠٨)
التالي
الاولى ١
٢١٩ الاخيرة
الفهرست