مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٩٨
السابق
للممسوح، بل يكفي عندهم مسماه ولو بأقل مصاديقه الغرفيه (1) وهذا مذهب الشافعي أيضا وذهب الإمامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس كله، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع حتى أن مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده.
حجتنا قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم إذ المراد الصادق المسح بالرأس مطلقا، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمى المسح ولو بجزء من إصبع ممرا له على جزء من الرأس ولا دليل على شئ مما قالوه بالخصوص ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه:
وامسحوا رؤوسكم كما قال: فاغسلوا وجوهكم، ولو كان المراد قدرا مخصوصا لبينه كما فعله في غسل اليدين إذ قال إلى المرافق وفي مسح الرجلين إذ قال إلى الكعبين.

(1) وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على مقدم رأسه اختصوه بالمسح اقتصارا على القدر المتيقن.
(٩٨)
التالي
الاولى ١
١١٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة موجزة 5
2 الجمع بين الصلاتين 7
3 هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة 19
4 حجة مخالفينا في المسألة 27
5 القراءة في الصلاة 32
6 تكبيرة الاحرام 42
7 تقصير المسافر وافطاره 44
8 تشريع الافطار 46
9 حكم القصر 46
10 حجتنا 47
11 حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر 50
12 حكم الافطار 51
13 قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار 54
14 نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح 57
15 اجماع الأمة على اشتراعه 59
16 دلالة الكتاب على اشتراعه 59
17 اشتراعه بنصوص السنن 61
18 القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها 61
19 صحاح تنم على الخليفة 64
20 المنكرون عليه 66
21 رأي الإمامية في المتعة 69
22 المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 71
23 حجة الامامية 72
24 نظرة في أخبار الغسل 76
25 نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان 79
26 تنبيه 80
27 إلى الكعبين 82
28 المسح على الحفين والجورب 85
29 المسح على العمامة 93
30 هل لمسح الرأس حد 95
31 مسح الأذنين وستة فروع خلافية 97
32 هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه 98
33 الترتيب في الوضوء 98
34 الموالاة 100
35 النية 101
36 الوضوء بالنبيذ 103