[المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء] اختلف علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الغسل فرضا على التعيين، وأوجب داود بن علي، والناصر للحق من أئمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح (1) ورب قائل منهم بالتخيير بينها (2) والذي عليه الإمامية " تبعا لأئمة العترة الطاهرة " مسحها فرضا معينا (3).
(٧٣)