حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٤٦١
السابق
في مطلق الجارية والمتبع في مقام التخصيص هو الظهور لا الأخذ بالمتيقن فلا مجال لمرجعية العموم المزبور، إلا أنك بعد ما عرفت أن الأخبار المانعة لا تعم الحبلى بشهادة المفسر لها فلا محالة يتعين التخصيص بها بهذا المقدار، فيبقى الحامل من غير المولى تحت عموم قيام الشئ بعينه، فيتعين له المرجعية في حكم الحامل من غير المولى، وهو جواز الرد الموافق لمقالة المشهور فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
ومنها: بعد اثبات مقالة المشهور من جواز الرد في الحامل من غير المولى بالأصل لا يثبت الجزء الآخر من مقالتهم وهو وجوب العقر إلا بالاجماع المركب بين الرد والعقر وبين ثبوت أحد المتلازمين ولو بالأصل يثبت الآخر، وعن شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1) في نظائر المقام أن أحد المتلازمين أن يثبت بالدليل كان الدليل على أحدهما دليلا على الآخر، وأما أن يثبت الأصل فالتعبد بشئ لا يقتضي التعبد بملازمة، إذ ملاك التعبد به كونه على يقين منه وشك فيه، وهذا غير موجود في ملازمه، ولا يعقل التعبد الاستصحابي إلا بهذا الملاك، بخلاف ما إذا قام الدليل على أحد المتلازمين فإن الطريق إلى ما قام عليه بالمطابقة طريق إلى الملازم بالالتزام.
وتفصيل القول في ذلك: أن الاجماع على الملازمة تارة بين حكمين واقعيين، وأخرى بين حكمين ظاهريين، وثالثة بين الواقع والظاهر.
أما الأول فالأمر كما أفاده (قدس سره)، حيث إن الدليل حجة على الواقع في أحد الطرفين بالمطابقة، وفي الآخر بالالتزام، بخلاف الأصل.
وأما الثاني فالأحكام الظاهرية تختلف باختلاف ملاكاتها، فالحكم الاستصحابي متقوم باليقين والشك، والبراءة متقومة بمجرد الشك، والاجماع على الملازمة لا يكون إلا مع وحدة الملاك، حيث لا تلازم بين شيئين إلا بعلية ومعلولية، أو معلولية لثالث، فإذا كان اجماع على الملازمة بين اجراء البراءة في الشبهة التحريمية واجرائها في الشبهة الوجوبية ودل قوله (عليه السلام) (كل شئ لك حلال) على الإباحة التعبدية في

(١) كفاية الأصول 416 - مؤسسة آل البيت.
(٤٦١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 11
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 12
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 22
4 ما استدل به على لزوم البيع 27
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 27
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 40
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 41
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 43
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 44
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 45
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 47
12 الاستصحاب 48
13 اقسام الخيارات 55
14 الأول: خيار المجلس 56
15 هل يثبت للوكيل 57
16 هل يثبت للفضوليين 74
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 79
18 مبدأ خيار المجلس 92
19 مسقطات خيار المجلس 98
20 الأول: اشتراط سقوطه 98
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 118
22 الثالث: افتراق المتبايعين 123
23 لو أكره أحدهما على التفرق 134
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 174
31 مبدأ خيار الشرط 177
32 جعل الخيار لأجنبي 178
33 شرط خيار المآمرة 183
34 بيع الخيار 185
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 190
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 190
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 193
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 196
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 209
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 212
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 214
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 215
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 216
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 217
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 222
46 الرابع: خيار الغبن 233
47 شروط خيار الغبن 246
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 246
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 256
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 262
51 مسقطات خبار الغبن 266
52 الأول: اسقاطه 266
53 الثاني: اشتراط سقوطه 275
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 277
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 281
56 تصرف الغابن 286
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 316
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 318
59 الجاهل بالخيار معذور 334
60 الخامس: خيار التأخير 341
61 شروط خيار التأخير 346
62 الأول: عدم قبض المبيع 346
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 355
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 359
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 361
66 مسقطات خيار التأخير 373
67 الأول: اسقاطه 373
68 الثاني: اشتراط سقوطه 375
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 378
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 379
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 381
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 382
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 384
74 السادس: خيار الرؤية 391
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 396
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 405
77 مسقطات خيار الرؤية 406
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 419
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 420
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 424
81 السابع: خيار العيب 428
82 مسقطات خيار العيب 438
83 الأول: اسقاطه 438
84 الثاني: التصرف في المعيب 439
85 الثالث: تلف المعيب 445
86 فرع: في وطئ الجارية 448
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 470
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 487
89 موارد سقوط الأرش 498
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 498
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 499
92 موارد سقوط الرد والأرش 500
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 500
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 506
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 514
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 516
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 518
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 519
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 520
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 524
101 هل يجب بيان العيب 524