حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٣ - الصفحة ٢٣
السابق
الحمل على الغلبة، ولا يصح تنزيل الاطلاقات على بيان مالكية الإمام (عليه السلام) للموات بما هي موات، فتدبر جيدا.
وأما المقام الثاني فنقول: قد استدل في المتن (1) للتملك بالحيازة بعموم النبوي (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به) (2) والاشكال فيه من وجوه:
أحدها: ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة (3)، وهو أن الاطلاق مسوق لبيان أحقية السابق، وأنه لا يجوز مزاحمته، لا لبيان جواز السبق إلى كل ما لم يسبقه إليه أحد.
والجواب: أنه بالمطابقة يدل على الترخيص في السبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد، وبالالتزام على أنه لا يجوز مزاحمته، حيث إنه مقتضى كونه أحق به ولا يجوز مزاحمة ذي الحق، فيكون كقوله (عليه السلام) (من أحيى أرضا ميتة فهو أحق بها، وهي له) (4) فإنه يتضمن الترخيص الشرعي في الاحياء، وأنه سبب للأحقية أو الملكية، فكذلك هنا يكون دليل السبق دالا على سببية السبق للأحقية.
ثانيها: أن الموات التي هي مورد الاحياء ودليله مختصة بالإمام (عليه السلام)، فيكون (من أحيى) ترخيصا شرعيا ومالكيا منه في الاحياء المملك مثلا.
وأما مورد دليل السبق فغير مختص بالأراضي ولا بخصوص الإمام (عليه السلام)، ليكون كدليل الاحياء فيلزمه جواز السبق إلى ملك كل أحد أيضا، ومع استفادة تقيده بعدم كون المورد متعلقا لحق الغير بالسبق أو غيره - ويدل بالفحوى على عدم كونه ملكا للغير - فلا مجال للاستدلال به هنا، لأنه لا يعم ما هو ملك الغير إماما كان أو غيره، وإلا لجاز السبق إلى سائر أموال الإمام (عليه السلام)، لو جعل هذا إذنا مالكيا في السبق إلى ماله.
ثالثها: أن مجرد الأحقية لا يقتضي الملكية، وإن كانت لا تنافيها أيضا، فالاستدلال

(1) كتاب المكاسب ص 161، سطر 32.
(2) السنن للبيهقي 6: 142 - باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد.
(3) حاشية الآخوند 105.
(4) وسائل الشيعة، باب 1، من أبواب احياء الموات، ح 1، ولكن في الرواية (أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم) ومثله، ح 3، 4، 7.
(٢٣)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شرائط العوضين الشرط الأول: ان يكون متمولا 6
2 بيع الأرض المفتوحة عنوة 10
3 اقسام الأرضين 12
4 القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة 12
5 الموات بالأصالة ملك الإمام 12
6 هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام في الاحياء 13
7 طريق معرفة الاذن منه 14
8 هل تملك الأرض بالاحياء أو يباح التصرف فيها 16
9 القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة 18
10 هل هي ملك الإمام عليه السلام 18
11 هل تملك بالحيازة 20
12 القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت 21
13 القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة 22
14 ما تقتضيه القواعد العامة 22
15 ما تقتضيه النصوص الخاصة 29
16 هل يعتبر اسلام المحيي 35
17 حكم الأرض المفتوحة عنوة 38
18 هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام 38
19 طريق معرفة الاذن 40
20 هل يتعلق بها الخمس 42
21 هل الأرض ملك المسلمين 46
22 هل يجوز بيعها أم لا 48
23 هل للقائم بعمارتها حق الاختصاص 58
24 هل التصرف فيها يحتاج إلى الاذن 59
25 من له الولاية على الاذن 60
26 تتميم: في ارض العراق 63
27 الشرط الثاني: كونهما طلقين 66
28 بيع الوقف 69
29 بيان حقيقة الوقف 69
30 ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف 71
31 تحقيق موانع بيع الوقف 76
32 هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف 84
33 الوقف تارة تمليكا وتارة فكا 93
34 هل يقتضي الوقف الخروج عن ملك الواقف 93
35 هل يملك الموقوف عليه الوقف 94
36 إجارة الوقف - غير المسجد 98
37 المسجد 100
38 ثوب الكعبة 102
39 حصير المسجد 103
40 من اتلف الوقف هل يضمنه 105
41 صور جواز بيع الوقف 108
42 الصورة الأولى: ان يخرب بحيث لا ينتفع به 108
43 في صورة البيع هل يختص بالثمن البطن الموجود 115
44 هل يحتاج بدل الوقف إلى صيغة الوقف 121
45 هل يجب شراء المماثل إذا بيع الوقف 123
46 من يتولى بيع الوقف 124
47 هل يبقى الناظر ناظرا على بدل الوقف 127
48 إذا لم يكن مما ينتفع به هل يدفع للبطن الموجود 128
49 هل يصرف ثمن الخراب في عمارة الباقي 129
50 الصورة الثانية: ان يخرب بحيث لا ينتفع به 130
51 مناقشة صاحب الجواهر 131
52 هل انعدام العنوان يبطل الوقف 132
53 الصورة الرابعة: ان يكون البيع أعوذ 136
54 الاستدلال برواية ابن رئاب 137
55 الاستدلال برواية الاحتجاج 142
56 الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة 144
57 الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه 145
58 احكام الصور الأربع الأخيرة 151
59 الاستدلال بالمكاتبة على الصور الأربع 155
60 بيع الوقف المنقطع 160
61 بيع أم الولد 167
62 تحقيق في معنى الولادة 167
63 تأسيس الأصل في بيع أم الولد 171
64 الموارد التي استثنيت من بيع أم الولد 175
65 القسم الأول: إذا تعلق بها حق الغير 175
66 المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها 175
67 هل تباع أم الولد إذا كان يحتاج لها المولى في الخدمة 181
68 هل يفرق بين بقاء بعض الثمن أو جميعه في الذمة 183
69 هل يفرق بين إذا نقصت قيمتها عن الدين أم لا 183
70 هل يجوز بيعها إذا كان الثمن مؤجلا 184
71 هل يشترط مطالبة الدائن 184
72 إذا تبرع متبرع هل يجب القبول 186
73 إذا رضي البائع باستسعائها هل يجوز بيعها 189
74 لو دار الامر بين بيعها ممن تنعتق عليه وغيره 189
75 إذا أدى الولد ثمن نصيبه 192
76 لو أدى الولد ثمن جميعها شراء 193
77 لو امتنع المولى عن أداء ثمنها لغير عذر 193
78 المورد الثاني: إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها 198
79 هل يجوز بيعها في دين إذا كان مولاها حيا 198
80 ما ينتصر به للمبسوط على المسالك 200
81 المورد الثالث: إذا تعلق كفن مولاها بها 209
82 إذا فرض تعارض الحقين 214
83 المورد الرابع: إذا جنت على غير مولاها 217
84 إذا كانت الجناية عمدا 218
85 إذا كانت الجناية خطأ 223
86 المورد الخامس: إذا جنت على مولاها 227
87 توجيه القول باسترقاقها 229
88 إذا جنت على مولاها خطأ 232
89 المورد السادس: إذا جنى عليها حر 233
90 المورد السابع: إذا لحقت بدار الحرب 237
91 المورد الثامن: إذا خرج مولاها عن الذمة 238
92 القسم الثاني: إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة 239
93 المورد الأول: إذا أسلمت وهي أمة ذمي 239
94 المورد الثاني: إذا عجز مولاها عن نفقتها 242
95 المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه 244
96 المورد الرابع: بيعها بشرط العتق 245
97 المورد الخامس: بيعها ممن أقر بحريتها 246
98 المورد السادس: إذا مات قريبها وورثته 246
99 القسم الثالث: إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد 247
100 المورد الأول: إذا علقت بعد الرهن 247
101 المورد الثاني: إذا علقت بعد افلاس مولاها 249
102 المورد الثالث: إذا علقت بعد الجناية 250
103 المورد الرابع: إذا علقت في زمان الخيار 250
104 المورد الخامس: إذا علقت بعد شرط أداء الضمان 251
105 المورد السادس: إذا علقت بعد نذر جعلها صدقة 252
106 بيع الرهن 255
107 هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الإجازة 255
108 هل الإجازة كاشفة أو ناقلة 260
109 هل تنفع الإجازة بعد الرد أو الرد بعد الإجازة 262
110 بيع العبد الجاني 266
111 إذا جنى عمدا بما يوجب قتله 266
112 إذا جنى العبد خطأ 268
113 الشرط الثالث: القدرة على التسليم 270
114 تحقيق في معنى الغرر 271
115 الاستدلال على اعتبار القدرة بلزوم السفاهة 272
116 الاستدلال ب‍ (لا تبع ما ليس عندك) 273
117 ما استدل به على أن لازم العقد التسليم 275
118 هل القدرة شرط أو العجز مانع 278
119 وقت اعتبار حصول الشرط 281
120 إذا باع غير المالك لنفسه 287
121 القدرة على التسليم هل هي شرط 288
122 هل القدرة مقصودة بالأصل أو بالتبع 289
123 الشرط هو القدرة المعلومة 290
124 هل يعتبر قدرة العاقد إذا كان وكيلا 292
125 بيع الآبق منفردا 294
126 هل يخرج بإباقه عن المالية 294
127 هل يلحق بالبيع الصلح 295
128 هل يلحق بالبيع الصلح 295
129 بيع العبد الضال والمجحود والمغصوب 297
130 بيع الآبق مع الضميمة 299
131 هل يكفي ضم المنفعة 300
132 إذا تلف قبل اليأس 301
133 إذا كان قبل اتلاف المشترى 301
134 الشرط الرابع: العلم بالثمن 303
135 الشرط الخامس: العلم بقدر المثمن 304
136 ما استدل به على اعتباره 304
137 هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي 308
138 التقدير بالمتعارف وغيره 310
139 بيع المعدود بالكيل أو الوزن 312
140 المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا 312
141 بيع ما اخبر البائع بمقداره 314
142 يعتبر إفادة الخبر الظن 316
143 إذا تبين النقص أو الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة 320
144 جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة 323
145 بيع صاع مصبرة 325
146 التخيير في تعيينه للمشتري أم البائع 328
147 لو تلف بعض الصبرة 329
148 لو باع صاعا من صبرة وباع آخر لاخر 330
149 إذا اقبضه الباقي هل يتعين 331
150 الفرق بين المسألة ومسألة الاستثناء 333
151 الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة 335
152 البيع بالرؤية القديمة 342
153 إذا باع أو اشترى فانكشف التغير 343
154 الفرع الأول: لو اختلفا في التغير 345
155 الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره 355
156 لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة 358
157 جريان أصالة السلامة وعدمها 361
158 بيع ما يفسده الاختبار 365
159 على من تكون مؤنه نقله 369
160 هل يصح البيع مع التبرئ من العيب 372
161 هل يرجع عليه بالثمن 375
162 بيع المجهول إذا ضم اليه المعلوم 379
163 هل يشترط معرفة التابع 383
164 مسألة الاندار للظروف 384
165 بيع المظروف مع ظرفه 394
166 حكم التفقه في التجارة 398
167 تلقي الركبان 400
168 إذا دفع الانسان لغيره مالا ليصرفه 406
169 احتكار الطعام 408