الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٩٢
السابق
الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان:
أما الأول فالظاهر من أئمة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب، بل هو لغة لكل ما يفوز به الإنسان وإليك بعض كلماتهم.
1 - قال الأزهري: " قال الليث: الغنم: الفوز بالشئ، والاغتنام انتهاز الغنم " (1).
2 - قال الراغب: الغنم معروف... والغنم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم قال: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * * (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) * والمغنم: ما يغنم وجمعه مغانم، قال: * (فعند الله مغانم كثيرة (2)) *.
3 - قال ابن فارس: " غنم " أصل صحيح واحد يدل على إفادة شئ لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين (3).
4 - قال ابن منظور: " الغنم " الفوز بالشئ من غير مشقة (4).
5 - قال ابن الأثير: في الحديث: " الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته " (5).
6 - قال الفيروزآبادي: " الغنم " الفوز بالشئ لا بمشقة، وأغنمه كذا تغنيما

1 - الأزهري: تهذيب اللغة، مادة " غنم ".
2 - الراغب الأصفهاني: المفردات، مادة " غنم ".
3 - ابن فارس: مقاييس اللغة مادة " غنم ".
4 - ابن منظور الإفريقي: لسان العرب نفس المادة.
5 - نهاية اللغة، مادة " غنم ".
(٩٢)
التالي
الاولى ١
٣٦١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة الا ولى: 8
2 مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء 8
3 المسألة الثانية: 23
4 التثويب في أذان صلاة الفجر 23
5 المقام الأول: كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه: 25
6 روايات حول كيفية تشريع الأذان: 29
7 هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج: 32
8 المقام الثاني: ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر 46
9 وما رواه الدارقطني فعلى أقسام: 51
10 ما رواه الدارمي: 52
11 حصيلة الروايات: 53
12 تصريح أعلام الأمة على كونها بدعة: 54
13 المسألة الثالثة: 59
14 وضع اليد اليمنى على اليسرى 59
15 في القراءة 59
16 ألف: حديث سهل بن سعد: 63
17 ب - حديث وائل بن حجر: 65
18 المسألة الرابعة: 69
19 السجود على الأرض 69
20 1 - اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه: 70
21 2 - الفرق بين المسجود له والمسجود عليه: 73
22 3 - السنة في السجود في عصر الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " 74
23 وبعده: 74
24 ليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام: 87
25 المسألة الخامسة: 89
26 الخمس في الأرباح والمكاسب 89
27 الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان: 90
28 الثاني: المورد لا يخصص: 92
29 تفسير ألفاظ الأحاديث: 95
30 مواضع الخمس في الكتاب: 104
31 مواضع الخمس في السنة: 105
32 المسألة السادسة: 112
33 الزواج المؤقت 112
34 نحن والدكتور محمد فتحي الدريني: 128
35 زلة لا تستقال: 159
36 المسألة السابعة: 161
37 الاشهاد على الطلاق 161
38 المسألة الثامنة: 170
39 الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات 170
40 في مجلس واحد 170
41 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا: 179
42 أولا: الاستدلال عن طريق الكتاب: 180
43 الاجتهاد مقابل النص: 187
44 تغير الأحكام بالمصالح: 194
45 تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان: 196
46 جزاء الانحراف عن الطريق المهيع: 201
47 المسألة التاسعة: 206
48 الحلف بالطلاق 206
49 الكلام في الطلاق المعلق: 215
50 الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا: 216
51 المسألة العاشرة: 219
52 الطلاق في الحيض والنفاس 219
53 الاستدلال بالكتاب: 221
54 الاستدلال بالسنة: 223
55 معالجة الصور المتعارضة: 227
56 المسألة الحادية عشرة: 230
57 الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 230
58 1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث: 233
59 2 - آية الوصية منسوخة بالسنة: 238
60 ملاحظات على نسخ الآية بالسنة: 250
61 المسألة الثانية عشرة: 253
62 ارث المسلم من الكافر 253
63 المسألة الثالثة عشرة: 257
64 التوريث بالعصبة 257
65 دراسة أدلة نفاة العصبة: 264
66 دراسة أدلة المخالف: 274
67 الرواية الثانية: 282
68 الرواية الثالثة: 284
69 مضاعفات القول بالتعصيب: 285
70 المسألة الرابعة عشرة: 287
71 حكم الفرائض إذا عالت 287
72 أدلة القائلين بالعول: 291
73 أدلة القائلين ببطلان العول: 295
74 ما هي الحلول لهذه المشكلة: 297
75 ما الفرق بين البنت وكلالة الا م: 300
76 بقيت هنا نكات نذكرها: 304
77 المسألة الخامسة عشرة: 307
78 التقية: 307
79 مفهومها: 308
80 غايتها: 309
81 دليلها في القرآن والسنة: 311
82 الآية الا ولى: 312
83 الآية الثانية: 314
84 اتقاء المسلم من المسلم في ظروف خاصة: 318
85 الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة: 320
86 بيان معاوية إلى عماله: 321
87 حدها: 327
88 التقية المحرمة: 328
89 خاتمة المطاف 333
90 مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية 333
91 أحاديث أئمة أهل البيت 333
92 أئمة الشيعة أوصياء الرسول: 333
93 الأول: الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة: 336
94 الثاني: عصمة الأئمة الاثني عشر: 348
95 عصمة الإمام في الكتاب: 352