الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٦٧
السابق
4 - إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجة، فلهما نصيبهما الأدنى - لأجل الولد - وللوالدين السدسان والباقي للابن الذي لا فرض له.
5 - إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الا م، وإخوة من الأبوين أو من الأب، فللزوج النصف أو للزوجة الربع، وللإخوة من الا م الثلث، والباقي لمن لا فرض له أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقربون بالأب.
ففي هذه الصورة فالزائد بعد اخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. ولعل هذه الصورة موضع اتفاق بين الفقهاء: السنة والشيعة.
الصورة الثالثة: إذا لم يكن هناك قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء: الشيعة والسنة.
1 - الشيعة كلهم على أن الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة (1) بنسبة سهامهم، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميت بلا واسطة سواهم، يرد الفاضل - أي السدس - عليهم بنسبة سهامهم، فيرد السدس عليهم أخماسا فللأبوين: الخمسان من السدس، وللبنت ثلاثة أخماس منه، ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبدا.
2 - أهل السنة يرون أنه يرد إلى أقرباء الميت من جانب الأب والابن وهم العصبة.

١ - اتفقت عليه المذاهب كلها قال ابن قدامة: " فأما الزوجان فلا يرد عليهما، باتفاق أهل العلم " المغني: ٦ / 257.
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٣٦١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة الا ولى: 8
2 مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء 8
3 المسألة الثانية: 23
4 التثويب في أذان صلاة الفجر 23
5 المقام الأول: كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه: 25
6 روايات حول كيفية تشريع الأذان: 29
7 هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج: 32
8 المقام الثاني: ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر 46
9 وما رواه الدارقطني فعلى أقسام: 51
10 ما رواه الدارمي: 52
11 حصيلة الروايات: 53
12 تصريح أعلام الأمة على كونها بدعة: 54
13 المسألة الثالثة: 59
14 وضع اليد اليمنى على اليسرى 59
15 في القراءة 59
16 ألف: حديث سهل بن سعد: 63
17 ب - حديث وائل بن حجر: 65
18 المسألة الرابعة: 69
19 السجود على الأرض 69
20 1 - اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه: 70
21 2 - الفرق بين المسجود له والمسجود عليه: 73
22 3 - السنة في السجود في عصر الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " 74
23 وبعده: 74
24 ليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام: 87
25 المسألة الخامسة: 89
26 الخمس في الأرباح والمكاسب 89
27 الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان: 90
28 الثاني: المورد لا يخصص: 92
29 تفسير ألفاظ الأحاديث: 95
30 مواضع الخمس في الكتاب: 104
31 مواضع الخمس في السنة: 105
32 المسألة السادسة: 112
33 الزواج المؤقت 112
34 نحن والدكتور محمد فتحي الدريني: 128
35 زلة لا تستقال: 159
36 المسألة السابعة: 161
37 الاشهاد على الطلاق 161
38 المسألة الثامنة: 170
39 الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات 170
40 في مجلس واحد 170
41 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا: 179
42 أولا: الاستدلال عن طريق الكتاب: 180
43 الاجتهاد مقابل النص: 187
44 تغير الأحكام بالمصالح: 194
45 تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان: 196
46 جزاء الانحراف عن الطريق المهيع: 201
47 المسألة التاسعة: 206
48 الحلف بالطلاق 206
49 الكلام في الطلاق المعلق: 215
50 الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا: 216
51 المسألة العاشرة: 219
52 الطلاق في الحيض والنفاس 219
53 الاستدلال بالكتاب: 221
54 الاستدلال بالسنة: 223
55 معالجة الصور المتعارضة: 227
56 المسألة الحادية عشرة: 230
57 الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 230
58 1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث: 233
59 2 - آية الوصية منسوخة بالسنة: 238
60 ملاحظات على نسخ الآية بالسنة: 250
61 المسألة الثانية عشرة: 253
62 ارث المسلم من الكافر 253
63 المسألة الثالثة عشرة: 257
64 التوريث بالعصبة 257
65 دراسة أدلة نفاة العصبة: 264
66 دراسة أدلة المخالف: 274
67 الرواية الثانية: 282
68 الرواية الثالثة: 284
69 مضاعفات القول بالتعصيب: 285
70 المسألة الرابعة عشرة: 287
71 حكم الفرائض إذا عالت 287
72 أدلة القائلين بالعول: 291
73 أدلة القائلين ببطلان العول: 295
74 ما هي الحلول لهذه المشكلة: 297
75 ما الفرق بين البنت وكلالة الا م: 300
76 بقيت هنا نكات نذكرها: 304
77 المسألة الخامسة عشرة: 307
78 التقية: 307
79 مفهومها: 308
80 غايتها: 309
81 دليلها في القرآن والسنة: 311
82 الآية الا ولى: 312
83 الآية الثانية: 314
84 اتقاء المسلم من المسلم في ظروف خاصة: 318
85 الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة: 320
86 بيان معاوية إلى عماله: 321
87 حدها: 327
88 التقية المحرمة: 328
89 خاتمة المطاف 333
90 مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية 333
91 أحاديث أئمة أهل البيت 333
92 أئمة الشيعة أوصياء الرسول: 333
93 الأول: الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة: 336
94 الثاني: عصمة الأئمة الاثني عشر: 348
95 عصمة الإمام في الكتاب: 352