العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠
السابق
(مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة (1) وإن كان متحدا، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة (2).
(مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (3) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا (4)، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي لم يصح قضاء ولم يجز (5) عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
____________________
ولو إجمالا. (الگلپايگاني).
* إن لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه لا يبعد البطلان.
(النائيني).
* في صحة الصوم إشكال. (الشيرازي).
(1) إذا عين الفعل المنوب فيه كفى عن نية النيابة. (الجواهري).
* الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* حصول عنوان النيابة عن الغير بذلك القصد محل تأمل. (البروجردي).
* على نحو يحصل قصد النيابة إجمالا. (الحكيم).
(1) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الإيقاع بالنذر ما لم يقصد عنوانه. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأقرب الإجزاء. (الجواهري).
(2) ولو مقدمة لامتثال شخص أمره وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير الكليات الذمية نظر جدا. (آقا ضياء).
(3) وسقط النذر وكذا مع العلم والعمد. (الجواهري).
* يعني ذلك الغير. (الحكيم).
(4) والظاهر الصحة. (الحائري).
* والأقوى الصحة. (الحكيم).
* الأقوى هو الصحة. (الإمام الخميني).
* والصحة أظهر. (الخوئي).
* والصحة غير بعيدة وهكذا في كل صوم معين. (كاشف الغطاء).
* والأظهر البطلان. (النائيني).
(5) مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* الظاهر الوجوب لاختلاف الآثار. (الحكيم).
* لكن إذا بقي في ذمته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية. (الخوئي).
(6) لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاص مثل سقوط الفدية. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يختلفا في الآثار أما إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هو فيها موجبا للكفارة فلا بد من التعيين. (الگلپايگاني).
(٥٣٠)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688