العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٨
السابق
للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا (1) فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص (2).
(مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح وكذا (3) لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس (4).
(مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (5).
(مسألة 4): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن
____________________
(1) الظاهر أنه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب. (الخوئي).
(2) ولا قصد موضوعه والمعتبر في عباديته قصدهما معا. (الحكيم).
* وهذا هو منشأ البطلان فيه وفيما قبله دون ما تخيله (قدس سره). (آل ياسين).
(3) ما ذكر في المسألة السابقة من التفصيل جار هنا أيضا. (الحائري).
* إذا لم يخل بامتثال شخص أمره وكذا في تاليه. (آقا ضياء).
* إذا لم يفت قصد المأمور به عن أمره وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* إذا قصد صوم يوم معين بقصد أمره الفعلي وأخطأ في التطبيق وكذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معينة وأخطأ في التطبيق. (الگلپايگاني).
(4) محل إشكال إلا إذا قصد القضاء الذي في ذمته وأخطأ في التطبيق.
(البروجردي).
(5) بل لو نوى الصوم المشروع الذي تصوره إجمالا وإن لم يعرف كل واحد من عن ما عدا المفطر الفلاني باعتقاد أنه ليس بمفطر ما لم يرتكبه. (الحائري).
* إذا كان نية الإمساك عما عداه لأجل تخيل انحصار المفطر فيه وكان عدم قصد الإمساك عما تخيل عدم مفطريته لأجل هذا التخيل بحيث لو كان معتقدا لمفطريته لقصد الإمساك عنه أيضا ففي بطلان الصوم نظر بل منع. (الإصفهاني).
* إذا كان لحاظه في الإمساك عما عداه من حيث زعمه أنه غير مفطر بحيث لولا ذلك لنوى الإمساك عنه أيضا فالبطلان محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* صحته لا تخلو من قوة مع القصد إلى عنوان الصوم. (البروجردي).
* إذا لاحظ الإمساك عما عدا تعمد البقاء على الجنابة أو الكذب على الله تعالى فصحة صومه قوية. (الجواهري).
* بنحو لا يحصل قصد الإمساك عنه أما إذا حصل ذلك لعدم المنافاة بين القصدين لاختلاف موضوعهما بالإجمال والتفصيل صح وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* الأقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيل أنه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عما عداه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(2) هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه وإلا بطل على الأقوى. (الخوئي).
* إذا قصد الصوم الواقعي. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه
(٥٢٨)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688