العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
السابق
بعد إكمال (1) السجدتين عدل إلى الظهر (2)، وأتم الصلاة وسجد للسهو (3)
____________________
* وعليه يتعين البناء على صحة الأولى وبطلان الثانية وعليه إعادتها. (الحكيم).
* لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وعليه إعادة العصر فقط.
(الخوانساري).
* لمنافاتهما للعلم بزيادة ركعة فإعمالهما طرح له وإعمال أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وكما يجري هذا في القاعدتين الفراغ والبناء على الأربع في الشك بينهما وبين الخمس كذلك يجري في الأصلين أعني استصحاب عدم الزيادة أما العدول إلى الظهر فقد عرفت ما فيه سابقا فلا محيص من إعادة الصلاتين في الصورة الثانية وواحدة في الأولى. (كاشف الغطاء).
* بل لا مجرى للقاعدة الثانية للقطع ببطلان العصر لو أتمها إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر نعم لو عدل إلى الظهر وأتمها يقطع بظهر صحيح ولو كان الشك قبل الإكمال ولا تجب سجدتا السهو أصلا للعلم بالظهر الصحيح نعم لو عرض الشك قبل الركوع يصير كالفرع السابق حيث إنه مكلف حينئذ بالجلوس. (الگلپايگاني).
(1) وأما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى وبطلان الثانية لكن الأحوط العدول وأما سجدة السهو فلا تجب. (الإمام الخميني).
* وإن كان قبله صحت الظهر وبطلت العصر على الأقوى ولو عدل هنا أيضا رجاءا يحصل له اليقين بصلاة صحيحة كما لو كان بعد الإكمال غير أنه لا حاجة إليه بعد أن كانت ظهره محكومة بالصحة ظاهرا إلى قاعدة الفراغ كما لا حاجة إلى سجود السهو في الصورتين بل لا وجه له كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* أو قبل ذلك. (الحكيم).
* لا وجه للتخصيص بكونه بعد الإكمال بل يجوز العدول في جميع الأحوال كما أنه لا وجه للإتيان بسجدة السهو. (الإصفهاني).
(2) إنما الكلام في الإذن في العدول. (الفيروزآبادي).
(3) يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى سجود السهو لأن زيادة الركعة غير محتملة في صلاة الظهر الواقعية منهما. (البروجردي).
(الشيرازي).
(2) بعد إكمال السجدتين وإلا بنى على صحة المغرب وبطلان العشاء كما مر في الظهرين. (آل ياسين).
* الأقوى فيما إذا كان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط والأحوط إتمامها قبل الإعادة كما مر نظيره. (الحائري).
* في هذه الصورة يكفي إعادة العشاء لا غير. (الحكيم).
* بعد إكمال السجدتين وأما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى.
(الإمام الخميني).
* الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب. (الگلپايگاني).
(٣٦٤)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688