العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
السابق
يجري (1) حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.
التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ولا وجه (2) لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر،
____________________
(1) الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة البناء على الأربع فيها لأن التعبد بالأربع إنما يجئ في مورد الشك في ظرف صحة العمل وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة بل هو جازم به فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة إما لعدم الأثر أو لعدم الشك في ظرف الفراغ عن الأثر بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا ولو قلنا بجريانه في الركعات لعين المحذور السابق فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية نعم تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) بل له وجه وجيه لإعادة الصلاتين ولا يجوز العدول بعد الحكم بصحة صلاة الظهر والعصر مع العلاج وكذا الحال في العشاءين والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشك. (الإمام الخميني).
* فيه منع ظاهر إذ الملازمة المذكورة وإن كانت قطعية بالفرض والظهر محكوما أيضا بكونها أربع ركعات بقاعدة الفراغ لكن حيث إنها لا تثبت كون العصر أيضا كذلك فلا يخرج الشك بين الثلاث والأربع في صلاة العصر حينئذ عن وجوب صلاة الاحتياط فيه لكن إعادتهما بعد عمل الاحتياط أحوط. (النائيني).
* لا مانع منه كما مر نظيره آنفا. (الإصفهاني).
* بل الوجه هو العمل بها لأن استلزام صحة الظهر لكون العصر أربعا بحسب الواقع لا يوجب استلزامها له في الحكم الظاهري مع أن الموضوع لصلاة الاحتياط هو احتمال النقص لا النقص وهو متحقق بالوجدان. (البروجردي).
(٣٥٩)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688