العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
السابق
(مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (1).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 1): قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (2) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (3)
____________________
شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط العدول ثم الإعادة. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
(1) بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما والأصل البراءة. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (آل ياسين، الجواهري).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
(2) والأقرب الإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام السلام. (الشيرازي).
* تقدم في السهو وكذا التشهد. (البروجردي).
* قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهد الأخير في أحكام الخلل. (الگلپايگاني).
(3) قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي. (آقا ضياء).
السلام ثم الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمة أيضا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط في السجدة المنسية أو التشهد من الركعة الأخيرة قبل المنافي أن يأتي بها بدون نية القضاء ولا الأداء ثم يعيد التشهد والتسليم مع سجدتي السهو لزيادة السلام الأول وأما مع المنافي فيعيد الصلاة مع ذلك.
(كاشف الغطاء).
(1) الأحوط في نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة لو تذكر بعد التسليم وقبل صدور ما ينافي مطلقا الإتيان بالسجدة من دون قصد القضاء والأداء ثم الإتيان بالتشهد والتسليم احتياطا ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لاحتمال وقوع السلام في غير محله احتياطا وكذا الحال في التشهد الأخير إلا أنه يكفي هنا إتيان سجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة.
(الحائري).
* الأحوط إن لم يكن أقوى الإتيان بالسجدة ثم التشهد ثم التسليم.
(الفيروزآبادي).
* مر الكلام في نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وأما أبعاضه حتى الصلاة على النبي وآله فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) على الأحوط. (الگلپايگاني، الحائري، الخوئي).
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* والأحوط قضاء تمام التشهد. (الشيرازي).
(3) يكفي فيهما نية السجدة والتشهد الصلاتي. (الشيرازي).
(4) فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* يعني تكليفا وفيه منع. (الحكيم).
* وغيره مما ينافي الفورية العرفية دون غيره وإن كان منافيا على الأقوى فتدبر. (آل ياسين).
(٢٨٣)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688