العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
السابق
= في البين منافيا على الأقوى. (النائيني).
* بل لا بأس بإتمام صلاته بإتمام نقصها متصلا بها لعدم صلاحية ما أتى به للمانعية مع عدم صدور قاطع آخر منه وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي السهو لسلامه في المقامين كما لا يخفى وجه الجميع. (آقا ضياء).
* الإعادة أحوط ويحتمل الإتيان بالناقص ولو بإضافة ركعة إلى صلاة الاحتياط. (الجواهري).
* بعد تتميم النقص متصلا على الأحوط إن كان التبين قبل فعل المنافي وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط تتميم الصلاة قبل تخلل المنافي ثم الإعادة. (الخوانساري).
* لا يبعد جريان حكم من تذكر النقص كما في المسألة الآتية. (الحكيم).
* مع تخلل المنافي ومع عدمه يتم الناقص ثم يعيد الصلاة بعده احتياطا وكذا فيما بعده. (آل ياسين).
* بعد تتميم أصل الصلاة إن كان التبين قبل الإتيان بالمنافي. (البروجردي).
* مع إتيان ركعة متصلة أو ركعتين على الأحوط. (الحائري).
* إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة أخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة نعم لا بد من سجدتي السهو مرتين لزيادة السلام كذلك. (الخوئي).
* بعد تتميم الصلاة بركعتين على الأحوط. (الشيرازي).
* بعد تتميم الصلاة بالمتصلة إن كان التبين قبل المنافي على الأحوط وكذا لو تبينت الزيادة. (الگلپايگاني).
أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
(مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو (1) للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
(مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف.
كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما، وإما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور (2)، والرجوع إلى حكم تذكر نقص
____________________
(1) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (آل ياسين).
(2) وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتي وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه. (آقا ضياء).
(٢٧٥)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688