العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
السابق
وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن (1). وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب (2) فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء، لا لمثل الترتيب
____________________
* على الأحوط وكذا فيما بعد. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة. (الگلپايگاني).
(1) مر الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى. (الإمام الخميني ).
(2) مر الاحتياط في ترك السجدتين والتذكر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محل تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه وأما السجدة الواحدة والتشهد فالأقوى فوت محلهما بالسلام كما يأتي في المتن. (الإمام الخميني).
* السلام الواجب ليس مفوتا لمحل السجدتين في الركعة الأخيرة على الأقوى كما مر وأما السجدة الواحدة والتشهد منها إذا تذكر بعده قبل المنافي ففيهما إشكال أحوطه الإتيان بهما بقصد ما في الذمة وبما يترتب عليهما وسجدتا السهو لما في ذمته بسبب نقص السجدة أو التشهد أو زيادة السلام.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا يتحقق الخروج عن المحل بذلك بل السلام حينئذ يقع في غير محله. (الخوئي).
* هذا إذا كان المنسي من غير الأركان أما إذا كان منها فلا يفوت المحل إلا بل والطمأنينة في وجه لم يجب لها تدارك ولا قضاء حتى لو ذكر قبل الدخول في فعل آخر وإن لم تكن كذلك فإن ذكرها حيث يمكن تداركها وجب من دون فرق بين الأركان وغيرها ومن دون فرق في الغير بين السجدة والتشهد وغيرهما وإن لم يمكن لفوات محله فهي على ثلاثة أقسام: الأول ما يوجب البطلان وهو فوات الأركان، الثاني ما يوجب القضاء وسجدتي السهو وهو نقص السجدة الواحدة والتشهد، الثالث ما لا يوجب قضاءا ولا بطلانا بل يكفي سجدة السهو وهو نقصان غير الأركان عدا السجدة والتشهد ويفوت محل التدارك بأحد أمور ثلاثة أشار إليها (قدس سره) الأول استلزام التدارك زيادة ركن، الثاني كون المنسي واجبا مستقلا في ضمن واجب آخر وقد أتى بالواجب الآخر فلم يبق محل للواجب الذي في ضمنه، الثالث الخروج عن الصلاة إما بالسلام من دون إتيان المنافي فيما لو كان المنسي من غير الأركان وإما به مع إتيان المنافي فيما لو كان المنسي منها. (كاشف الغطاء).
* الأقوى هو إعادة القراءة مع رعاية المذكورات والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة للعلم الإجمالي إما بوجوب رعاية المذكورات في حال القراءة على فرض الشرطية أو وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة على فرض الجزئية. (الخوانساري).
(2) الظاهر أن وجوب القيام حال القراءة والطمأنينة على نحو الشرطية
(٢٢٠)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688