العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
السابق
ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل (1) والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (2) ولا بين قصد الوجوب بها والندب (3) نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو (4) للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا
____________________
النسيان بقرينة نص آخر بصورة السهو والنسيان نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الإتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه ولو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا. (آقا ضياء).
* هذا في غير الجاهل المقصر وفي غير المصلي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب (الخوئي).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان الجهل عن قصور بحيث يكون معذورا في مخالفة الواقع لو بقي على جهله استنادا إلى عموم لا تعاد وأما لو كان عن تقصير فهو بحكم العامد ولا يشمله الحديث لأنه بعد فرض كونه معاقبا على مخالفة الواقع لا يمكن الحكم بصحة ما أتى به وسقوط أمره ولو تصورنا ذلك في مرحلة الثبوت فالأدلة في مرحلة الإثبات لا تساعد عليه. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى هو البطلان إلا في الجهر في موضع الإخفات وعكسه وفي الإتمام في موضع القصر. (البروجردي).
* في عدم البطلان دون سائر الآثار الأخر من سجود سهو ونحو ذلك على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
* في كونه أقوى منع فلا يترك الاحتياط بإجراء حكم العمد على الخلل الحاصل عن الجهل بالحكم إلا في بعض الموارد ويذكر في محله. (الحائري).
موضع الإخفات وعكسه والإتمام في موضع القصر. (الشيرازي).
(1) إذا أتى بعنوان أنه منها وكذا في سائر الزيادات. (الإمام الخميني).
(2) في المخالف والمقصود بها الندب تأمل. (الإصفهاني).
* في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره لعدم مساعدة الدليل في اعتباره. (آقا ضياء).
* على الأحوط بل هو على إطلاقه محل منع. (آل ياسين).
* في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمل نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع. (الگلپايگاني).
(3) تقدم أنه غير مبطل ما لم يلزم خلل من جهة القربة. (الحكيم).
* البطلان بزيادة ما قصد به الندب محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) بل ولو بعنوان أنه منها إذ يستفاد من بعض الأخبار أن كل ما يقع من ذلك فهو من الصلاة مثل قوله (عليه السلام) كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة فكأن الجزء في أمثال هذه المقامات هو الطبيعة لا بشرط فكل ما يوجد منها يكون مصداقا للجزء ومن هنا يستشكل في تحقق الزيادة في أقوال الصلاة إذا أريد الجنس وفي تحقق محو الصورة بأمثال هذه الأمور.... (كاشف الغطاء).
* ولو أتى بعنوان أنه منها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحائري).
* ولا يحصل لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (الخوئي).
* لا يخلو عدم البطلان من قوة لو أتى به بعنوان أنه منها ولا ينبغي ترك
(٢١٠)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688