العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
السابق
في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظن الاجتهادي] (1) وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا (2) سواء كان الإمام جاهلا (3) أو ناسيا (4) أو عالما (5).
(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة (6) كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة (7)
____________________
(1) قد مر وجه الإشكال فيه. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل الظاهر العدم إذا كان موجبا لبطلان صلاة الإمام. (الحكيم).
* فيه إشكال كما مر. (الخوانساري).
* بل يشكل الاقتداء مطلقا. (الحائري).
(2) في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاقتصار في ذلك على ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلك الشئ في بدنه أو ثوبه. (النائيني).
(3) في صورة النسيان مع الشك في رأي الإمام إشكال. (الإمام الخميني).
* في الصورتين إشكال. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط عدم الاقتداء فيما إذا كان عالما. (الجواهري).
(5) أما إذا تبين ذلك قبل الصلاة ولكنه نسي فائتم به وذكر بعد الفراغ ففي الصحة إشكال وإن كان عموم حديث لا تعاد يقتضي الصحة ولكن لا يترك بالإعادة.
(كاشف الغطاء).
* انكشاف البطلان لا يخلو عن الإشكال بل لا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها على إشكال فيما لو سها الإمام بزيادة ركن أو نقيصته. (النائيني).
* على إشكال أحوطه الإعادة مع الإخلال بوظيفة المنفرد مطلقا عدا القراءة فإنه لا يقدح إخلاله بها على الأقوى في المقام. (آل ياسين).
* بل الظاهر صحة الجماعة. (الحائري).
* هذا ممنوع والأقوى صحة صلاته جماعة فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة.
(الإمام الخميني).
* لا تبعد الصحة جماعة. (الشيرازي).
(2) بل وإن زاد لأن ظاهر الأدلة هو صحتها جماعة لا فرادى فيظهر منها المعتبر في الجماعة هو الإمام الحافظ لاجتماعهم المحرز أوصافه وصلاته بالأمارات والأصول وإن تبين بعد مخالفتها للواقع. (البروجردي).
* بل وإن زاد ركنا أو نحوه. (الخوانساري).
* بل في الحكم بصحة صلاته جماعة في غير تارك الركن وجه بحيث لا يضر به زيادة الركن للمتابعة نظرا إلى حمل جواب الإمام في الرواية على ما هو مرتكز السائل من سؤاله عن صحة صلاتهم جماعة خصوصا مع عدم بعد ابتلائهم في طول هذه المدة بزيادة الركن للمتابعة فترك استفصاله (عليه السلام) عن هذه الجهة أيضا شاهد للمدعى اللهم إلا أن يدعى انصراف مانعية الزيادة عما يأتون به بعنوان عود ركوعهم الأول تبعا لبقاء ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئية الركوع المأتي به بنحو الاستقلال كما أشرنا إليه آنفا كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* لم يرد في الأصل
(١٧٨)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688