العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
السابق
له (1)، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان (2) صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية (3) حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه (4)، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له
____________________
فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها. (الگلپايگاني).
* مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم علما أو اجتهادا أو تقليدا.
(الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. (الخوانساري).
* يشكل جواز الاقتداء مع بطلان صلاة الإمام عند المأموم كما تقدم. (النائيني).
* الأقوى جريان حكم المتخالفين في الاعتقاد العملي في متخالفي الرأي اجتهادا أم تقليدا لاشتراك الظنون الاجتهادية بل التقليدية مع العلم بالطريقة المحضة. (آقا ضياء).
* بشرط اعتقاد المأموم الصحة مع المخالفة. (الجواهري).
* إذا لم توجب اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام. (الحكيم).
* في الجواز مع المخالفة في العمل كما إذا تستر الإمام بالقندس ولا يجوز عند المأموم إشكال بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* إذا كانت المخالفة فيما يغتفر الإخلال سهوا أو جهلا بالموضوع حتى القراءة في وجه وإن كان المأموم عالما بالوجوب فضلا عن صورة الظن دون ما إذا كانت في الأركان ونحوها من الشرائط الواقعية حيث لا يجوز الاقتداء حينئذ مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).
* الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي نعم إذا كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صح الاقتداء بلا فرق بين العلم والعلمي أيضا. (الخوئي).
(1) لا فرق ظاهرا بين العلم ببطلان صلاة الإمام وبين الطريق المعتبر المقتضى لبطلانها. (الحائري).
* لكن الأقوى صحة صلاة المأموم إذا كان ذلك الشئ مما يعذر فيه الإمام بمقتضى حكمه الوضعي بحيث لو علم بعد ذلك بخطأ اجتهاده لم تجب عليه الإعادة لعموم لا تعاد الصلاة إلا من خمس وإن كان لا يعذر فيه لأنه أحد الخمس لم تصح صلاة المأموم وإن ظن المأموم بوجوبه من دون فرق بين علم الإمام أو ظنه وبين أن يكون ذلك في الأحكام الكلية أو الموضوعات الخارجية. (كاشف الغطاء).
(2) علمه بترك الإمام ما هو واجب واقعا لا يستلزم العلم ببطلان صلاته بعد فرض كونه معتقدا لعدم وجوبه اجتهادا أو تقليدا نعم الأحوط عدم الاقتداء مع المخالفة في الاعتقاد. (البروجردي).
* إذا كان المتروك مما يوجب تركه البطلان كما في الأركان. (الحكيم).
* لا ملازمة بين العلم بوجوب شئ والعلم ببطلان صلاة تاركه لعذر ولا فرق فيما يوجب تركه بطلانها ولو لعذر بين العلم الوجداني والطرق الاجتهادية وما ذكره الماتن مبني على مبنى غير وجيه. (الإمام الخميني).
(3) المسائل الظنية كالاعتقادية فيجري فيها ما سبق. (الحكيم).
(4) حجية معتقد الإمام غير مؤثر في اقتداء من يعتقد فساد صلاته به إلا إذا ثبت بدليل آخر أن المدار في جواز الاقتداء الصحة عند الإمام ولم يثبت. (النائيني).
(١٧٥)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688