العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
السابق
(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز، وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك (1) قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول (2) إلا مع الاطمينان بعدمه.
(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه
____________________
* في غير صورة ترك القراءة مثل ما لو زاد ركنا للمتابعة ونحوه. (الخوانساري).
* هذا إذا أخل بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا. (الخوئي).
* إذا كان المنافي مما يبطل عمدا وسهوا كزيادة ركوع للمتابعة أو عروض شك مبطل رجع فيه إلى حفظ الإمام أما ترك القراءة بتخيل المأمومية فيمكن الحكم معه بالصحة لحديث لا تعاد. (كاشف الغطاء).
(1) إحراز عدمه حينئذ بالاستصحاب محل تأمل. (البروجردي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصح الاقتداء منه فعلا ثم شك في عروض المانع وإلا فإحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمل. (الگلپايگاني).
(1) قد عرفت أن المعتبر إنما هو عدم الفصل بما لا يتخطى ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة وعليه فإن كان بينهما فاصل كذلك كان مانعا وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال وأما إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود والمفروض أنه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به. (الخوئي).
(2) لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* ولكن الأقوى عدم المنع فإن المانع وجود الحائل المستقر لا غير المستقر كما مر في مسألة (12). (كاشف الغطاء).
(3) تصوير عكس المسألة المفروضة لا تخلو من نوع غموض. (آقا ضياء).
(4) الصدق المزبور فرع كون المانع الحائل عن بعض الحالات، ولو في غير زمان واستفادته من إطلاق الدليل مشكل. (آقا ضياء).
* إن صدقت هذه الدعوى ينبغي الجزم بالمانعية. (آل ياسين).
(5) فيه إشكال والأحوط الانفراد. (آل ياسين) * فيه تأمل. (الخوانساري).
* مشكل بل بعيد. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل للتشكيك في صدق الحيلولة في المقام. (آقا ضياء).
الانفراد القهري ولا تعود القدوة بارتفاعه على الأقوى. (النائيني).
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني، الحائري).
(2) حكمه حكم تجدد الحائل وقد تقدم. (البروجردي).
(3) لا نقصان الحمد فإنه غير مضر (الإمام الخميني).
(١٤٧)
التالي
الاولى ١
٦٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 4
2 المكروهات في الصلاة 35
3 مسوغات قطع الصلاة 38
4 صلاة الآيات 42
5 صلاة القضاء 57
6 صلاة الاستئجار 74
7 قضاء الولي 98
8 الجماعة 110
9 شرائط الجماعة 138
10 أحكام الجماعة 152
11 شرائط إمام الجماعة 183
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 193
13 الخلل الواقع في الصلاة 206
14 أحكام الشكوك 226
15 الشك في الركعات 241
16 كيفية صلاة الاحتياط 268
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 281
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 292
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 304
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 320
21 صلاة العيدين 392
22 صلاة ليلة الدفن 397
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 399
24 صلاة الغفيلة 402
25 صلاة أول الشهر 403
26 صلاة الوصية 404
27 صلاة يوم الغدير 404
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 405
29 بقية الصلوات المندوبة 406
30 أحكام الصلوات المندوبة 407
31 صلاة المسافر 410
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 467
33 أحكام صلاة المسافر 503
34 كتاب الصوم الصوم 516
35 النية 517
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 536
37 أحكام المفطرات 577
38 أمور لا بأس بها للصائم 581
39 ما يكره للصائم 582
40 ما يوجب القضاء والكفارة 584
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 599
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 606
43 شرائط صحة الصوم 606
44 شرائط وجوب الصوم 615
45 موارد الرخصة في الإفطار 620
46 طرق ثبوت الهلال 623
47 أحكام القضاء 630
48 صوم الكفارة 643
49 أقسام الصوم 652
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 661
51 شرائط الاعتكاف 662
52 أحكام الاعتكاف 688