المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة - السيد شرف الدين - الصفحة ١٢٨
السابق
وهذه المطالب الخمسة هي كل ما تقوم به الشيعة في مجالسها الحسينية.
ونحن في هذه المقدمة نثبت استحبابها شرعا، وإنا مقتدون فيها بأهل بيت العصمة، ومعدن الهدى والرحمة، وأن الحكم فيها بين الرجال والنساء سواء، وأن الفلسفة الصحيحة تقتضي رجحان هذه المآتم عقلا، وتفصيل ذلك كله في مجالس.
المجلس الأول: في البكاء لا ريب في جواز البكاء على موتى المؤمنين، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله.
أما فعله فمتواتر في موارد عديدة:
أحدها: يوم مات عمه وكافله أبو طالب. (1) ثانيها: يوم استشهد عمه الحمزة في أحد. (2)

(١) قال (رحمه الله):... روي عن علي عليه السلام قال: لما مات أبو طالب أخبرت النبي صلى الله عليه وآله بموته، فبكى وقال: اذهب فاغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه.
(٢) قال (رحمه الله): فعن ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا أشد من بكائه على حمزة، وضعه في القبلة، ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشق - أي شهق حتى بلغ الغشي - يقول: يا عم رسول الله، يا حمزة، يا أسد الله، وأسد رسول الله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا حمزة، يا كاشف الكربات، يا ذاب عن وجه رسول الله... إلى آخر نياحته وندبته... (أنظر: السيرة الحلبية ١: ٤٦١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 387).
وسائر من أرخ مقتل حمزة في غزوة أحد، وترى ندبة النبي ونياحته هذه قد عدد فيها محاسن عمه بما يهيج الحزن واللوعة عليه.
وقال ابن عبد البر في ترجمة حمزة من الاستيعاب: لما رأى النبي صلى الله عليه وآله حمزة قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق.
وذكر المؤرخون: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يومئذ إذا بكت صفية يبكي، وإذا نشجت ينشج، قالوا: وجعلت فاطمة تبكي، فلما بكت بكى رسول الله.
وهذا الحديث حجة من جهة جواز البكاء من جهة أنه بكى صلى الله عليه وآله، ومن جهة أنه أقر صفية والزهراء على بكائهما، على أن مجرد بكاء سيدة النساء حجة قاطعة.
(١٢٨)
التالي
الاولى ١
٣٤٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 4
2 ترجمة المؤلف 6
3 ولادته ونشأته 6
4 دراسته العلمية 6
5 عودته إلى جبل عامل 7
6 أسفاره 8
7 مؤلفاته 9
8 وفاته ومدفنه 11
9 عملنا في الكتاب 12
10 المقدمة الزاهرة لكتاب المجالس الفاخرة 15
11 مقدمة المؤلف 16
12 المطلب الأول: في البكاء 18
13 المطلب الثاني: في رثاء الميت بالقريض 30
14 المطلب الثالث: في تلاوة الأحاديث المشتملة على مناقب الميت ومصائبه 42
15 المطلب الرابع: في الجلوس حزنا على الموتى من أهل الحفائظ والأيادي المشكورة 45
16 المطلب الخامس: في الانفاق عن الميت في وجوه البر والاحسان 48
17 فصل 50
18 فصل 82
19 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 110
20 التعريف الكتاب 111
21 مقدمة الكتاب 114
22 المجلس الأول: في البكاء 115
23 المجلس الثاني: في الرثاء 125
24 المجلس الثالث: في تلاوة الأحاديث 136
25 المجلس الرابع: في الجلوس حزنا على الموتى 142
26 المجلس الخامس: في الانفاق صدقة عن الميت 148
27 * الفصل الأول فيما يتلى بتمامه صبيحة العاشر من المحرم، ويتلى مجالس متعددة في سائر أيام العشر، أو في باقي أيام السنة، فهو ليوم العاشر مجلس واحد، ولغيره اثنا عشر مجلسا 154
28 المجلس الأول 155
29 المجلس الثاني 162
30 المجلس الثالث 167
31 المجلس الرابع 171
32 المجلس الخامس 180
33 المجلس السادس 186
34 المجلس السابع 193
35 المجلس الثامن 198
36 المجلس التاسع 211
37 المجلس العاشر 216
38 المجلس الحادي عشر 220
39 المجلس الثاني عشر 226
40 الفصل الثاني في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسيرته وذكر خصائصه المقدسة 236
41 المجلس الثالث عشر 237
42 المجلس الرابع عشر 243
43 المجلس الخامس عشر 247
44 المجلس السادس عشر 251
45 المجلس السابع عشر 256
46 المجلس الثامن عشر 261
47 المجلس التاسع عشر 264
48 المجلس العشرون 268
49 المجلس الحادي والعشرون 271
50 المجلس الثاني والعشرون 274
51 المجلس الثالث والعشرون 278
52 المجلس الرابع والعشرون 283
53 الفصل الثالث في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ومواعظه وارشاداته 287
54 المجلس الخامس والعشرون 288
55 المجلس السادس والعشرون 294
56 المجلس السابع والعشرون 297
57 المجلس الثامن والعشرون 302
58 المجلس التاسع والعشرون 305
59 المجلس الثلاثون 308
60 المجلس الحادي والثلاثون 311
61 المجلس الثاني والثلاثون 314
62 المجلس الثالث والثلاثون 318
63 المجلس الرابع والثلاثون 321