أصل الشيعة وأصولها - الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٣١٠
السابق
ويشترط اختياره إن كان في طرف، أما في النفس فلا أثر للاكراه، إذ لا تقية في الدماء، فلو أكره على القتل قتل، ويحبس المكره حتى يموت.
وأن يكون المجني عليه معصوم النفس، فلو كان ممن أباح الشارع دمه فلا قصاص. وأن لا يكون الجاني أبا أو جدا وإن علا، فإنه لا يقاد الأب أو الجد بالولد، بل عليهما الدية لباقي الورثة.
ولا يقاد المسلم إلا بالمسلم، كما لا يقاد الحر إلا بالحر، ويقاد الحر بالحرة ويرد وليها على أهله نصف ديته، لأن ديته ضعف ديتها، وتقاد الحرة بالحر، ولا يدفع أهلها شيئا، لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه.
ودية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألف شاة، أو مائتا حلة، كل حلة ثوبان، أو ألف دينار (خمسمائة ليرة عثمانية)، فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص، ووجب دفعها إليهم في مدة سنة.
وفي شبه العمد تتعين الدية، وتستوفى مدة سنتين، وكذلك في الخطأ، ولكن في ثلاث سنوات، كل سنة ثلث.
وجناية الطرف كقطع يده أو رجله، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك إن كانت عمدا فالقصاص [العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص] (1).
وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعضاء أما الدية أو نصفها أو أقل من النصف. وكل مفرد في الانسان كالأنف والذكر ففيه تمام الدية، وكل مثنى كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الدية.
والدية في شبه العمد على الجاني، وفي الخطأ على العاقلة، والتفاصيل موكولة إلى الموسوعات، كما إننا لم نذكر كثيرا من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع

(٣١٠)
التالي
الاولى ١
٣٩١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 مقدمة التحقيق 7
3 متن الكتاب 110
4 مقدمة الطبعة الثانية 111
5 مقدمة الطبعة السابعة 125
6 مدخل الطبعة الأولى 132
7 مناقشة الدكتور أحمد أمين في تقولاته 134
8 الشيعة من الصحابة 139
9 الشيعة من التابعين 142
10 مؤسسو علم النحو من الشيعة 144
11 مؤسسو علم التفسير من الشيعة 144
12 مؤسسو علم الحديث من الشيعة 144
13 مؤسسو علم الكلام من الشيعة 145
14 مؤسسو علم السير والآثار من الشيعة 146
15 مؤرخو الشيعة 146
16 شعراء الشيعة 147
17 الملوك والامراء والوزراء والكتاب الشيعة 151
18 الحديث عن الرجعة 156
19 الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى 157
20 فرق الغلاة المنقرضة 160
21 الحديث عن عبد الله بن سبأ 166
22 نشأة التشيع 170
23 عقائد الشيعة أصولا وفروعا 193
24 وظائف العقل 200
25 التوحيد 201
26 النبوة 202
27 الإمامة 203
28 العدل 211
29 المعاد 214
30 وظيفة القلب والجسد 214
31 تمهيد وتوطئة 215
32 الصلاة 221
33 الصوم 224
34 الزكاة 225
35 الزكاة الفطرة 226
36 الخمس 227
37 الحج 229
38 الجهاد 231
39 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 233
40 المعاملات 234
41 عقود النكاح 235
42 نكاح المتعة 235
43 الطلاق 260
44 الخلع والمباراة 265
45 الظهار والايلاء واللعان 266
46 الفرائض والمواريث 267
47 الوقوف والهبات والصدقات 270
48 القضاء والحكم 272
49 الصيد والذباحة 275
50 ظريفة 277
51 الأطعمة والأشربة 278
52 الحدود 281
53 حد الزنا 281
54 حد اللواط والسحق 282
55 حد القذف 282
56 حد المسكر 283
57 حد المحارب 284
58 حدود مختلفة 284
59 القصاص والديات 286
60 الخاتمة 290
61 البداء 290
62 التقية 292
63 ملحقات الكتاب 298