أصل الشيعة وأصولها - الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٢٨٧
السابق
والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه، نعم لها أن ترجع في البذل، فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة.
الظهار والايلاء واللعان:
هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة، وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه، لم نذكرها لندرة وقوعها.