شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
السابق
ايجاده بقصد التقرب المتوقف على الأمر، حيث إن تحققه في الخارج عبادة لا يمكن إلا بإتيانه بداعي موافقة أمر الشارع، والمفروض أنه لا أمر في المقام إلا الأمر الغيري المتعلق به لأجل الصلاة كسائر المقدمات فإن رفع المانع - وهو الحدث - أحد المقدمات، وتعلق الأمر الغيري به يتوقف على مقدميته قبل الأمر، ومقدميته - وهو كونه رافعا - موقوف على إتيانه على وجه العبادة المتوقفة على الأمر به كما عرفت، فيلزم الدور.
وبعبارة اخرى ايجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقف على كون الوضوء في نفسه مقدمة لها، وهو مناف لما نحن ملتزمون به من أن رفع الحدث الذي باعتباره صار الوضوء مقدمة من أحكام إتيان الوضوء امتثالا لأمره، لوضوح عدم ترتب الرفع على ايجاد غسل تلك الأعضاء بلا نية القربة، أي بلا داعي امتثال الأمر، فلا بد إما من التزام أمر آخر غير الوجوب الغيري ليكون امتثاله محققا لمقدميته، وإما من التزام كون الرفع ملحوظا في الوضوء قبل الأمر الغيري بمعنى ترتب الرفع على نفس الغسلتين والمسحتين كترتب إزالة الخبث على نفس الغسل، والثاني مخالف للإجماع قطعا، والأول خلاف الفرض، لعدم تحقق أمر في المقام سوى هذا الأمر الغيري الذي تعلق به لأجل الصلاة.
وقد ذكر الأستاذ - طاب ثراه - لدفع الإشكال وجهين:
الأول: أن يقال: إن للوضوء في نفسه عنوانا واقعيا راجحا في ذاته ورافعيته للحدث منوط بقصد ذلك العنوان ومتوقف على حصول الفعل في الخارج معنونا بذلك العنوان، فمقدميته إنما هو بذلك الاعتبار، فأمر به بالأمر الغيري بتلك الملاحظة، ولكن لما كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن قصده تفصيلا لابد من أن يقصد إجمالا ويؤتى بالفعل لأجل إرادة الشارع إياه، فإن إرادته إياه وأمره به إنما هو من حيث ذلك العنوان، فالقصد إلى موافقة أمر الشارع قصد إجمالي إلى ذلك العنوان، وحصول التقرب للفاعل أيضا إنما هو باعتبار هذا الرجحان الذاتي الذي لولا الوجوب الغيري لكان الفعل بلحاظه مستحبا نفسيا، بل هو مستحب
(٣٩٨)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531