شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
السابق
النهي عن ضده استدرك ما استثناه (قدس سره) بقوله: (أما إذا كان المانع من استعماله ضيق الوقت فالصحة لو خالف قوية) وهو يتم فيما إذا توضأ لغير ما ضاق وقته فإن فيه يتأتى مسألة الضد مع الاحتياط الذي ذكره، وأما الوضوء لما ضاق وقته فالأقوى بطلانه كما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه - بقوله: " الأقوى البطلان إذا قصد بوضوئه إباحة ما ضاق وقته " لعدم الأمر انقلاب التكليف، وليس الأمر بالتيمم معه ترخيصا وتسهيلا حتى يتأتى معه صحة الوضوء، وإلا لم يكن في فعله إثم، وليس مطلوبيته نفسية حتى يزاحم أمره الأمر المضيق فيبتنى فساده على مسألة الضد، وإنما هو مطلوب من أجل التوصل به إلى ما ضاق وقته، ومن الواضح سقوطه عن المقدمية عند أدائه إلى فوت ذيها المطلوب حينئذ مع ثبوت ما هو بدل عنه في التوصل به اليه.
قوله (قدس سره): (والأحوط الاستئناف) مراعاة لمسألة الضد، وهو في محله.
قوله (قدس سره): (ومنها الترتيب في الأعضاء) في غير الرجلين بالإجماع والسنة، بل وبالكتاب بناء على إفادة الواو للترتيب.
قوله (قدس سره): (دون أجزائها عدا الأعلى في المغسول منها) قد عرفت منا آنفا أن الأقوى اعتبار الترتيب فيها أيضا على التفصيل الذي تقدم من حقيقية الابتداء بالأعلى وعرفية ما عداه.
فما علقه الشيخ الأستاذ هنا بقوله: " الأحوط مراعاة الترتيب في أجزاء العضو بأن لا يقدم جزءا على ما يسامته "، وأمضاه السيد الأستاذ - طاب ثراه - أيضا على وجه الاحتياط حيث علق عليه بقوله: " الظاهر كفاية أن يصدق عرفا أنه غسل من الأعلى إلى الأسفل كما تقدم في الوجه "، ولم يزد عليه بشيء ليس على ما ينبغي كما تقدم وجهه مفصلا.
قوله (قدس سره): (فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين) تفريع على ما ذكره من وجوب الترتيب أراد به تفصيل ما أجمله.
(٣٥٤)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531