شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
السابق
وما هو بتلك المثابة من الإطلاق، فإنه لا يريب أحد من أن ما يعد استعمالا لها وتمتعا بها في نظر العرف هو حرام، ومن الواضح عدهم الوضوء تمتعا بتلك الآنية واستعمالا لها فيه، وسر ذلك أن من الواضح أن الحرمة المتعلقة بالعين يراد بها حرمة ما يراد منها من الاستعمالات المتعارفة، فكل ما يعد في العرف استعمالا لها يكون هو متعلق الحرمة حقيقة.
ومن هنا يمكن أن تختلف الأفعال الحاصلة بآلية الإناء، وتفترق آنية الذهب والفضة عن الآنية المغصوبة حيث إنها لم ينه عنها بنفسها ولا عن استعمالها ليصح صرفها إلى المتعارف، وإنما جاء حرمتها من قبل حرمة التصرف في مال الغير ويدعى تحققه بنفس الأخذ والاغتراف وعدم صدقه على بقية الأفعال التي تتبعها، لأن الأخذ والاغتراف هو القرب إلى مال الغير دون البقية.
وكيف كان فلا ريب في أنه لا ينبغي ترك الاحتياط في عدم الاتيان بالطهارة بالآنيتين، بل لا يبعد تقويته لولا مصير القوم إلى خلافه كما يقتضيه اقتصار الجواهر نسبة البطلان إلى العلامتين الطباطبائي في منظومته والشيخ كاشف الغطاء في كشفه، ونسب في المدارك استجواده إلى العلامة في المنتهى، وإن كنا لا نتحاشى عن مثل هذا الإجماع، لمعلومية أن ليس مستندهم إلا حسبان تعلق النهي بأمر خارج عن الطهارة، وقد أظهرنا خلافه، فتدبر.
قوله (قدس سره): (وكذا يعتبر فيه عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس مؤمنة، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم) على ما سيأتي تفصيله في باب التيمم، وغير خفي عدم دخوله تحت شروط الوضوء إلا على التسامح في عد شروط الأمر من شروط المأمور به.
ومنه يعلم أن قوله (قدس سره): (فلو توضأ والحال هذه بطل) ليس البطلان فيه كالبطلان في فقد الشروط السابقة يصححه استئناف الوضوء، بل البطلان هنا لعدم الأمر وانقلاب التكليف.
ولذا هو (قدس سره) بتخيل بقاء الأمر ورجوع المسألة إلى مسألة اقتضاء الأمر بالشيء
(٣٥٣)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531