شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
السابق
البشرة بتلك الكيفية، ولا يصدق التبطين على ايصال الماء إلى مثل تلك البشرة المرئية خلال تلك الشعور.
ولا يقال للظاهرة في مجلس التخاطب والمرئية بالمواجهة المتعارفة أنها مما احيط به الشعر، لوضوح عدم صدق الإحاطة والستر والتغطية في مثله وأخبار الباب وكلماتهم كما ترى مشحونة بتلك المضامين.
فإذن الأقوى وفاقا للشيخ الأستاذ وجوب التخليل في الثاني للأدلة المزبورة مع عدم انصراف الأخبار المثبتة لبدلية الشعر عن البشرة اليه لو لم يدع ظهورها في غيره ففي مثله يجب التخليل، لوجوب غسل البشرة.
ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فلا يترك غسل البشرة مع ظاهر هذا الشعر في الأول أيضا، لأنه بعد احتمال وجوبه يكون من دوران الأمر بين المتباينين الذي هو محل الاحتياط ومورده.
ولا يتوهم أن وجوب غسل الشعر حينئذ معلوم إما أصالة، أو لكونه من توابع الجسد كما في شعر اليد، ووجوب غسل البشرة مشكوك فيرفع بالأصل، لأ نا نمنع وجوب غسل مثل هذا الشعر النابت على النحو المتعارف في محل معد لنبت الشعر فيه تبعا لاختصاص التبعية بالشعرات الخفاف الضعاف والنابتات في غير ما اعد لنبتها فيه، فينحصر وجوبه حينئذ بكونه بدلا عن البشرة الواجب الغسل الساقط وجوب غسلها بثبوت غسل بدلها، فيكون من دوران الأمر بين المتباينين جزما.
ولعل ما ذكرناه هو الوجه لما حكم به العلامة في التذكرة في بعض فروع المسألة من وجوب غسلهما معا، وعبارته المحكية هي هذه: " لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجز، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما فلا يجزيه أحدهما " انتهى.
وإن كان ربما ينافيه تعليله وجوب غسله بأن الوجه اسم لما يواجه به.
قوله (قدس سره): (ولو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائرا عليها فالأحوط غسلها مع الشعر) قد عرفت وجه الاحتياط كما عرفت قوة القول بوجوب غسلها.
(٢٥٠)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531