شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ١٩١
السابق
لا يصلح بشيء من ذلك " (1) وعن الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2).
وتلك الأخبار بعد انجبارها بتلك الإجماعات المحكية المقاربة للمتحقق بل هو محقق وبالشهرة المحققة كافية في هذا المرام، فلا ينبغي التأمل في الحكم بالحرمة وعدم الجواز.
فما عن بعض من الحكم بالكراهة استضعافا لأدلة المنع سندا ودلالة غير قابل للإصغاء اليه بعد ما تلوناه عليك، سيما بعد انجبار سند الأخبار بالعمل وبكونها مستفيضة وبوضوح دلالتها المؤيدة بالنبوي العامي: " أنهما لا يطهران "، فما عن الدارقطني بعد نقله نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الاستنجاء بالروث والعظم (3)، وفي ما عن أبي داود أنه قال لرويفعة بنت ثابت: " أخبري الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بري من دين محمد (صلى الله عليه وآله) " (4) دلالة واضحة على أن المنع عنهما في زمانه (صلى الله عليه وآله) بلغ أعلى درجة الوضوح.
ويظهر من الجميع أن النهي ليس تكليفيا محضا، بل هو وعدم حصول الطهر أو خصوص الثاني كما هو الظاهر منه في أمثال المقام، ومنه يتأتى عدم الإشكال في عدم حصول الطهر بالأولين مؤيدا بقوله (عليه السلام): " لا يصلح بشيء من ذلك " الظاهر في نفي صلاحية المذكورات لإفادة ما طلب من استعمالها كما هو ظاهر تعلق النهي بتلك المادة، حيث إنه يفهم منه أن نفي صلاحيته له لعدم قابليته لهذا المطلب كما يستفاد ذلك المعنى من خبر سلمان (رضي الله عنه) أيضا، فإن تخصيصه الأشياء المأمور بالاستنجاء بها بما خلا العظم والروث يعطي أنهما خارجان مما يصح الاستنجاء به، وذكرنا أنه هو الظاهر من النهي أيضا في أمثال المقام، كما اشير اليه غير مرة من

(١) الوسائل ١: ٢٥١، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة، ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١: ٣٠، في أحكام التخلي ذيل الحديث ٥٨.
(٣) سنن الدارقطني ح ١: ٥٦، باب الاستنجاء، ح ٩.
(٤) سنن أبي داود ١: ٩، كتاب الطهارة ح 36.
(١٩١)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531