شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
السابق
واضحة لورودها في بيان أن الوضوء الواجب هو إزالة الخبث ورفع الحدث وعلى فرض ورودها لبيان الوضوء المفترض والغض عن أنه لا يجتمع المفترضية مع قوله: " ثم يتوضأ مرتين مرتين " لا دلالة فيها على أنه في مقام بيان تمام كيفية الاستنجاء، بل الظاهر أنه أراد أن يبين أن الجائي من الغائط عليه غسل مخرج البول وتطهير مخرج الغائط بإذهاب ما فيه وانقائه منه، فكأنهما مقدمتان للوضوء، لأن الواجب إزالة النجاسة لما يتوضأ له، وقد جرى العادة بتقديم تلك الإزالة على الوضوء فكان محلها قبله، كما يومئ إلى عدم ورودها لبيان تمام كيفية الاستنجاء عدم تعرضها لكثير من واجباتها، فورودها لبيان أصل لزوم إزالة الخبث هو الأظهر.
وهنا وجه آخر لعدم وروده مورد البيان وهو قوة احتمال وروده لبيان لزوم الغسل في البول وعدم كفاية غيره، كما يشهد له ذكره للغائط في مقابله وأن اللازم فيه اذهابه بأي نحو كان، وهكذا سائر ما ادعي إطلاقه في المقام، على أنه على فرض تسليم الاطلاق يجب رفع اليد عنه بما ورد في أن البدن يغسل من البول مرتين، فإن موضع الاستنجاء أيضا من البدن، ومع الغض عن المقيد فالأولى والأحوط هو الرجوع إلى الاستصحاب.
ومنه يعلم أن الأحوط، بل الأقوى في المسألة الاولى عدم القناعة بالمثلين، بل يراعى استيلاء الماء عليه على وجه يكون ما في المخرج من البول مستهلكا فيه كما قواه الأستاذ - طاب ثراه - فيما علقه عليه.
قوله (قدس سره): (والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الذكر والانثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه، أصليا كان أو عارضيا معتادا) لشمول أدلة الاستنجاء عن البول للجميع.
وتوهم الاختصاص بذي الحشفة كما احتمله في الجواهر لا وقع له أصلا، لأن ذكرها الوارد في الأخبار إنما خرج مخرج الغالب في الذكور، ولأن العادة جرت في المشتركات بين الذكور والإناث ما لم يحتمل خصوصية لأحدهما في السؤال والجواب بذكر الذكور، وإجراء الحكم في الإناث بقاعدة الشركة والتغليب.
(١٧٠)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531