شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
السابق
الكمية فبين أن المقدار المعتبر لإزالة مثل هذه النجاسة هو هذا، لأنه أقل مقدار يمكن في العادة إعماله لإزالة مثل هذا النجس.
وبالجملة فالخبر بعد قبوله للاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها عرفا الغير المنافية لما هو ظاهر فيه من إعطائه بيان قدر ما يجزي من الماء المستعمل في المقام لا يبقى مجال لفهم كفاية المرة منه باعتبار إطلاقه كما في الجواهر، وحكاه عن كثير من الأصحاب لعدم سوقه لبيان العدد حتى يؤخذ بإطلاقه، لوروده مورد حكم آخر كما بيناه أو محتمل له قويا، فلم يحرز فيه شرط الإطلاق وهو وروده في مقام بيان حكم نفسه.
كما لا يبقى مجال لفهم التعدد منه بالتقريب الذي ذكره الأستاذ تبعا للأساطين، فكيف حمله على التعبد بعد ذلك، وبعد ما عرفت من أنه مقطوع العدم؟
كما لم يستبعده الأستاذ - طاب ثراه -، فاحتياط عدم النقصان عن المثلين يحسن أن يكون لعدم الاطمئنان عادة في حصول الإزالة بالأقل، وأن الاطمئنان به كأنه خارج عن المتعارف، فالأحوط عدم الاعتناء به لو حصل في مقام، لأنه مناف لاستصحاب حكم النجاسة مع كونها مشكوكة الإزالة في المتعارف والعادة فهو وجه الاحتياط لا ما يظن بالماتن من أنه لمراعاة لزوم المثلين تعبدا.
وأما احتياطه في التعدد فالأقوى أن التعدد معتبر فيه كما في غيره من أجزاء البدن عند تلوثه بالبول كما قواه الأستاذ - طاب ثراه - فيما علقه عليه، للأصل باعتبار عدم ما يفي بكفاية المرة هنا، بل يمكن استفادته من صحيح البزنطي قال:
" سألته عن البول يصيب الجسد، قال (عليه السلام): صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " (1)، بتقريب ظهور جوابه (عليه السلام) في كون التعدد مفروغا عنه عنده، فكأنه لم يكن محتاجا إلى السؤال والبيان حيث إنه (عليه السلام) تصدى لتصحيح ما حكم به - وهو الصب - بذكر علته من أنه ماء غير محتاج إلى الدلك، وأعرض عن بيان ذكر الوجه للمرتين.

(1) الوسائل 1: 243، الباب 26 من أبواب احكام الخلوة، ح 9.
(١٦٨)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531