شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ١٥١
السابق
بطهارته بتخيل أنه لا منجس له - حينئذ - لصيرورة المضاف طاهر، لأنه يكفي في انفعالهما معا بقاء محله على النجاسة كما عن كاشف اللثام تبعا لجامع المقاصد التنبيه عليه. ومنه يتبين أن في صورة الشك وتساقط الأصلين أي الاستصحاب فيهما لا ينفع الرجوع إلى أصالة الطهارة.
الثاني: لو كان عند المكلف برفع الحدث - مثلا - من الماء ما لا يكفيه لطهارته وعنده مضاف لو خلط منه بالماء ما لا يسلبه الإطلاق ويقضي به وطره لا يبعد القول بوجوب الخلط، لأن جواز التيمم مشروط بعدم التمكن من الماء لا بعدم الماء، ومثل هذا الشخص لا يصدق عليه أنه غير متمكن.
قوله (قدس سره): (ولا نجاسة في شيء من الأسئار إلا الكافر وأخويه الكلب والخنزير) المقصود من الاستثناء هو نجس العين كلية وذكر الثلاثة لعدم تحقق مصداق خارجي لها في الحيوان غيرها، والكافر يشمل من حكم بكفرهم من الفرق المنتحلة للاسلام. والتلازم بين جسم الحيوان وسؤره هو المشهور في الطهارة والنجاسة وهو مقتضي الأدلة أيضا، إلا أنه عن ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرز منه من حيوان الحضر غير الطير والمأكول اللحم، وربما ينسب هذا أو ما يقرب منه إلى التهذيب والاستبصار والمبسوط من استفادة النجاسة من حكمه بالمنع فيه.
ويرد هذا القول عدم الدليل عليه، وأن مقتضى الأصل والتلازم المذكور المحكي عليه الإجماع هو الطهارة، بل يمكن دعوى الإجماع المحصل على الطهارة سيما مع عدم تعقل كون الملاقي طاهرا وملاقاته موجبا لنجاسة الملاقي، هذا مضافا إلى حكاية الإجماع على خصوص الطهارة التي هي محل الكلام من جماعة كالغنية والخلاف وظاهر الناصريات وأطعمة السرائر من قوله في تقسيم الحيوان المحرم إلى الطاهر والنجس، وحصر الثاني في الكلب والخنزير، وتعميم الأول لما عداهما بدلالة إجماع أصحابنا على أنهم أجازوا شرب سؤرها في حال الضرورة والوضوء منه، ولم يجوزوا ذلك في الكلب والخنزير، انتهى.
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531