شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
السابق
فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، فقال (عليه السلام): " إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا (1) "، التي حملها المشهور في مقابل الخلاف على ما إذا تحقق إصابة الدم للإناء، ولم يتحقق إصابته للماء فإن في عدم جعله (عليه السلام) إياه من الشبهة المحصورة اللازمة الاجتناب إشارة إلى ما ذكرناه، إذ لو فرض العلم تفصيلا بوقوعه في ظهر الاناء لا يصح أن يكلف باجتنابه إلا مشروطا بالابتلاء، لأن قاصد التوضي من مائه غير مبتل في العرف والعادة بظهره فلا يتنجز التكليف بالاجتناب عنه، فيسلم الأصل في مائه عن المعارض.
ومثله في سلامة الأصل ملاقي أحد طرفي الشبهة، إذ لا أصل في قباله يعارضه، والأصل في مصاحب ملاقيه مبتل بمثله من أصل صاحبه، فلا يعارض به هذا الأصل، ولا مجال لعده من أحد أطراف الشبهة، لأنه في طول الطرفين لا في عرضهما. وهذا معنى ما تقرر في محله من كونه مرجعا يرجع اليه عند سقوط الأصل السابق عليه عن الاعتبار بسبب عدم الجريان أو بسبب الابتلاء بالمعارض.
نعم لو حصل في قباله ملاق للطرف الآخر يسقط أصله عن الاعتبار حينئذ، لمعارضته بالأصل الجاري في ذلك الملاقي الآخر، فمناط الجواز والمنع سلامة الأصل وجريانه في ما يراد استعماله.
ومنه يعلم أنه لو صب أحد الإناءين بعد تنجز التكليف بهما بسبق العلم على الصب لا يجوز استعمال الباقي بتوهم سلامة أصله حينئذ عن المعارض، لأن الباقي لا يرفع عنه عنوان مقدميته الثابتة له قبل الصب لامتثال ذلك التكليف المنجز، فما دام ذلك التكليف لم يعلم رفعه يجب الخروج عن عهدته واجتناب هذا الباقي مقدمة للامتثال، فيجب من تلك الجهة، بل لو صب أحدهما بعد العلم وبقي ملاقي المصبوب مع الآخر كان أصلاهما من المتعارضين كنفس المشتبهين، لأن الملاقي من مراتب وجود الملاقى المصبوب، فكأنه لم يصب بتمامه.

(1) الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(١٢٥)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 11
3 " كتاب الطهارة " 13
4 معنى الطهارة 13
5 في المياه 15
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 15
7 الماء الجاري 18
8 القليل الراكد 19
9 ماء البئر 41
10 ماء العين 50
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 51
12 ماء الغيث 60
13 المراد بالكر 64
14 تطهير المياه النجسة 71
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 98
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 99
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 101
18 التنبيه على امور 111
19 ماء الاستنجاء 116
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 119
21 المطلق المشتبه بالمضاف 134
22 الماء المضاف 136
23 حكم الأسئار 149
24 أحكام التخلي وآدابه 150
25 وجوب ستر العورة 150
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 158
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 162
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 164
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 169
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 178
31 سنن التخلي 193
32 مكروهات التخلي 196
33 طهارة ماء الاستنجاء 212
34 كيفية الاستبراء 218
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 225
36 غسل الوجه 225
37 غسل اليدين 249
38 مسح الرأس 269
39 مسح القدمين 296
40 التقية في الوضوء 308
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 320
42 شرائط الوضوء: 339
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 339
44 طهر محل الوضوء 341
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 345
46 إباحة المكان 345
47 إباحة المصب والأواني 346
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 348
49 الترتيب في الأعضاء 352
50 الموالاة بين الأعضاء 359
51 النية وقصد الامتثال 373
52 اعتبار الإخلاص في النية 379
53 حكم غير الرياء من الضمائم 391
54 لا يجب نية الوجوب والندب 401
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 403
56 محل النية: 408
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 410
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 412
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 414
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 415
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 427
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 432
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 435
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 435
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 437
66 لو كان شكه في أثناء العمل 439
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 440
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 441
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 446
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 446
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 451
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 454
73 حكم الشك في الجزء الأخير 458
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 460
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 467
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 491
77 سنن الوضوء 517
78 مكروهات الوضوء 531