الحرام. (136) وأما السعر: فهو عبارة عن قدر قيمة ما يباع به الشئ. والغلاء عبارة عن زيادة ذلك بالنسبة إلى الزمان والمكان. والرخص عبارة عن نقصانه، فإذا كان الغلاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وجب الرضا به، وكان العوض فيه عليه تعالى، وإذا كان من قبل الخلق، إما باحتكار الأمتعة، أو بمنع السبل، أو غير ذلك، كان العوض فيه على فاعل الأسباب. (137)
(١١٤)