حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة ١٥٣
السابق
اختلاف الأولياء، أو الخلاف فيها إلا عن الوكيل برضاء الموكل، فعلى هذه لا خيار للموكلين إلا فيما إذا لم يستقل الوكيلان بالتصرف، وانقدح الخلاف فيما ذكره من الوجوه على ثبوته لهما أيضا، فيما إذا استقلا، إذا كان لهما ذلك، ثم هذا عزل الوكيل المستقل بعد البيع وقبل الافتراق، أو انعزال الوالي كذلك، يوجب سقوط خيارهما وجهان: من أن ثبوته لهما بما هو وكيل أو ولي. ومن الاستصحاب والاطلاق المقتضي لامتداده إلى الافتراق إن لم يمنع عنه بأنه مسوق للبيان من غير هذه الجهة، ولكنه في الاستصحاب كفاية، ما لم يقم دليل على أن الخيار يدور مدار ولايتهما، أو وكالتهما، وصيرورتهما بذلك بيعين، فيعمهما الأخبار، ويثبت لهما الخيار، لا يستلزم أن يدور بقائه مدار ذلك، نعم لو كان ثبوته في الدليل معلقا على أحد العنوانين، لا يبعد الاستظهار ذلك، وأين هذا مما إذا كان الحكم معلقا على عنوان باق، ولو كان تحققه موقوفا على آخر زائل، فتدبر جدا.
وأما لو مات الولي أو الوكيل في المجلس، ففي انتقال الخيار إلى الوارث، أو إلى المالك، أو سقوطه، وجوه: من أنه حق تركه الميت، فلو إرثه.
ومن أن ملك المالك أقوى من ملك الوارث، كما علل العلامة في التذكرة على ما حكاه. ومن كونه مبنى بالافتراق عن اجتماع على البيع، كما عرفت استظهاره من رواياته ومثله، مما لا يتركه، بل مما يزول بموته.
لا يقال: إن الغاية هيهنا أيضا لا محالة تكون، فإن الاجتماع والافتراق، وإن كان بالأبدان، إلا أن التصرف منهما عند الاطلاق حال الحياة، فمع موت أحد البيعين في مجلس العقد، لم يبق من طرفيهما إلا أحدهما، فلا اجتماع، فلا افتراق. نعم لو كان المراد ثبوته ما لم يتحقق هناك افتراق، ولو لأجل انتفاء موضوعه وطرفه، كان هذا الخيار مما يترك لكنه كما ترى، خلاف ما هو ظاهر الأخبار من ثبوته للبيعين الذين من شأنهما، الاجتماع، والافتراق، وامتداده إلى زمان الافتراق، ولا تفاوت فيها في ذلك بين ما يكون فيه حتى يفترقا، وما يكون فيه ما لم يفترقا، كما لا يخفى.
وبالجملة عموم أدلة الإرث له، مشكل، وأشكل منه ما ذكره
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع في تعريف البيع 9
2 استعماله في معان آخر 12
3 في أن العقود حقيقة في الصحيح 14
4 في المعاطاة 15
5 في لزوم المعاطاة وعدمه 19
6 في أن المعاطاة بيع 21
7 في المتيقن من موارد المعاطاة 23
8 في مفاد الإباحة المعوضة 25
9 في ملزمات بيع المعاطاة 27
10 في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ 32
11 في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول 35
12 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 36
13 في عكس هذه القاعدة 39
14 في بيان ضمان المثلى 40
15 في بيان ما لو تعذر ضمان المثل 42
16 في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا 46
17 في شروط المتعاقدين 51
18 (2) منها قصدهما لمدلول العقد 53
19 في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى 53
20 فيما يتلق بالعقد المكره 54
21 فيما يتعلق بعقد العبد 57
22 فيما يتعلق بالعقد الفضولي 59
23 في أسبق المنع من المالك 60
24 في بيع الفضولي لنفسه 62
25 الكلام في الإجازة وما يتعلق بها 64
26 في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها 68
27 في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه 71
28 في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد 72
29 فيما يتعلق بالمجيز 77
30 في احكام الرد 83
31 إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن 86
32 في توارد الايادي على غير واحد 88
33 إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه 91
34 فيما يتعلق ببيع نصف الدار 93
35 في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 95
36 في ولاية الأب والجد 96
37 في ولاية الفقيه 98
38 في ولاية عدول المؤمنين 102
39 في نقل العبد المسلم إلى الكافر 105
40 في شرائط العوضين 109
41 في حكم الموات من الأرض 110
42 فيما يتعلق ببيع الوقف 113
43 فيما يتعلق ببيع أم الولد 120
44 (3) في موارد استثناء بيع أم الولد 122
45 في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا 126
46 في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين 128
47 في بيع الآبق 131
48 في اشتراط العلم بمقدار المثمن 132
49 فيما إذا باع صاعا من صبرة 134
50 في البيع بالصفات المشاهدة سابقا 136
51 في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها 137
52 فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار 139
53 الكلام في الاندار 141
54 في التفقه في التجارات 143
55 في بيان تلقى الركبان 144
56 في الاحتكار 145
57 كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه 148
58 في بيان المسابقة في البيع 155
59 في خيار المجلس 155
60 في ثبوت الخيار للوكيلين 160
61 في استثناء بعض اشخاص المبيع 161
62 في سقوط خيار المجلس 164
63 في بيان تأثير الشرط 168
64 في مسقطات خيار المجلس 171
65 في افتراق المتبايعين 172
66 في الاكراه على التفرق 173
67 في خيار الحيوان 176
68 في اختصاصه بالمشترى 176
69 (4) في مسقطات خيار الحيوان 179
70 في خيار الشرط 181
71 فيما جعل الخيار للأجنبي 181
72 فيما يضاف اليه البيع 182
73 في كون تلف المبيع من المشترى 183
74 في القدرة على الفسخ برد الثمن 185
75 في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين 186
76 في جريان هذا الخيار في كل معاوضة 186
77 في خيار الغبن 187
78 في شرائط هذا الخيار 188
79 في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي 190
80 في مسقطات خيار الغبن 192
81 في تصرف الغابن 196
82 في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة 202
83 في كون خيار الغبن على الفور أم لا 202
84 في خيار التأخير 205
85 في شرائطه 206
86 في مسقطات هذا الخيار 207
87 في كون هذا الخيار على الفور أم لا 209
88 فيما لو اشترى ما يفسد من يومه 209
89 في خيار الرؤية 210
90 في مسقطات هذا الخيار 212
91 في اختلاف المتبايعين في المبيع 213
92 في خيار العيب 214
93 في ظهور العيب في المبيع 216
94 في مسقطات هذا الخيار 217
95 (5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد 224
96 في سقوط الأرش دون الرد 227
97 في سقوط الأرش والرد معا 227
98 فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه 232
99 في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل 233
100 في ماهية العيب 235
101 القول في الأرش 236
102 في الشروط التي يقع عليها العقد 240
103 في شروط صحة الشرط 241
104 في حكم الشرط الفاسد 254
105 فيما يتعلق بإرث الخيار 258
106 في استحقاق الورثة لمجموع الخيار 259
107 فيما إذا كان الخيار للأجنبي 261
108 في جواز التصرف مع حق الخيار 268
109 في عدم سقوط الخيار بتلف العين 270
110 فيما يتعلق بالنقد والنسية 271
111 في القبض وماهيته 278
112 في تلف الثمن قبل القبض 284
113 في التنيهات 286